سرقة لاب توب من قبل ثلاث متهمين
أمن وقضاياتؤدي للسجن ثلاثه سنوات مع الشغل والنفاذ والابعاد عن البلاد
فبراير 3, 2009, منتصف الليل 407 مشاهدات 0
أكتفت محكمه الاستئناف برئاسه المستشارصالح المريشد بحبس ثلاثه متهمين وافدين ثلاثه سنوات مع الابعاد عن البلاد بعدتنفيذالعقوبه وأيدت البراءه للمتهم الرابع وذلك بعد ان اسندت لهم النيابه العامه بدائرة مخفر الخالدية ان المتهمان الأول والثاني:سرقا جهاز كمبيوتر لاب توب والأشياء الأخرى وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه عن طريق تحطيم حرز على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الثالث والرابع: اشتركا مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب واقعة السرقة موضوع الاتهام بعد وقوعها وذلك بأن أخفيا الأشياء المتحصلة من ارتكاب تلك الجريمة وحصولهما بوجه غير مشروع وهما عالمين بذلك على منفعة لنفسيهما من وراء ارتكابها
ولدى محكمة أول درجة اعتصم المتهمين بإنكار الاتهام حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. ثانيا: ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه من اتهام.
ولم يرتض المتهمون هذا القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف وبالجلسة الاستئنافية أحضر المتهمين الثلاثة الأول من السجن كما أحضر المتهم الرابع وأنكروا الاتهام المسند لكل منهم وندبت المحكمة مدافعاً لكل من المتهمين الثاني والثالث وترافع المدافع الحاضر مع كل من المتهمين شفاهة وتناولوا أدلة الاتهام بالتشكيك وقدم مدافع المتهم الأول مذكرة خلص فيها إلى طلب البراءة واحتياطياً استدعاء ضابط الواقعة لمناقشته وضم أوراق الجنايةواستدعاء المجني عليه ليقدم سند ملكيته للمسروقات وعن استئناف المتهمين الأول والثاني والثالث فإن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به في حقهم كافة العناصر القانونية للجرائم المسند لكل منهم ' السرقة عن طريق الكسر بالنسبة للأول والثاني والمشترك الثالث معهما في جريمة السرقة بعد وقعها ' ودلّل الحكم على صحة وقوع ما تبين التهمتين وثبوتهما في حقهم بأدلة استمدها من معينها الثابت بالأوراق من شهادة المجني عليه أحمد طارق مال الله وحاصلها أنه ترك سيارته بمواقف سيارات الجامعة بالخالدية وعند عودته إليها اكتشف تحطيم زجاج النافذة الخلفية وسرقة كمبيوتر لاب توب وأشياء أخرى وأنه تعرف على جهاز الكمبيوتر اللاب توب الخاص به بعد ضبطه بمعرفة رجال الشرطة.
ومما شهد ضابط مباحث مخفر الروضة أنه على أثر تعدد حوادث السرقات في مواقف سيارات كلية الهندسة في منطقة الخالدية قام بإعداد كمين للمراقبة في هذه المواقف قام بضبط المتهم الأول أثناء محاولته فتح باب إحدى السيارات باستخدام مفك وكماشة فقام بضبطه وعثر معه على – كماشة حديدية – وأقر له المتهم بأنه اعتاد على سرقة أجهزة اللاب توب من السيارات عن طريق الكسر وأنه ارتكب واقعة السرقة موضوع الاتهام عن طريق كسره لزجاج السيارة بينما كان المتهم الثاني يراقب المكان وبأنه سلم المتهم الثالث اللاب توب المسروق ليبيعه برغم أنه كان يعلم بسرقته وعلى أثر ذلك قام بضبط المتهم الثالث وبمواجهته أقر له بما قرره المتهم الأول وأضاف أن تحرياته أكدت صحة ما أقر به المتهمين الأول والثالث.
ومما ثبت من مطالعة محضر معاينة الشرطة لسيارة المجني عليه من وجود تحطيم زجاجها الخلفي الصغير من الجهة اليمنى.
ومما قرره المتهم الثاني إبراهيم عادل سليمان بالتحقيقات من أنه اشترى جهاز لاب توب من المتهم الأول وأنه يعرف الأخير مناسبة العمل معاً في الجمعية.
ومما قرره المتهم الثالث محمود خلف فاضل بالتحقيقات أن المتهم الأول طلب منه مساعدته في البحث عن مشتري لجهاز اللاب توب فباعه للمتهم الرابع – ثم تكرر إحضار المتهم الأول له أجهزة كمبيوتر حيث كان يقوم ببيعها وأنه حصل على مبلغ عشرين دينار مقابل بيعه الجهاز.
ومما قرره المتهم الرابع بالتحقيقات بأن المتهم الثالث أحضر له جهاز اللاب توب لبيعه فباعه لصديقه ولم يكن يعلم لأن هذا الجهاز متحصل من سرقة وأضاف أن المتهم الثالث أحضر له العديد من أجهزة اللاب توب ليبيعها وأنه أرشد عن مشتري الجهاز موضوع الاتهام وتم إحضاره.
والمحكمة لا تعول على إنكار المتهمين الثلاثة الأول للاتهام المسند إليهم ولا تساير دفاعهم فيما أثاره من حجج للتشكيك في صحة الاتهام والذي لم يلق قبولاً لدى هذه المحكمة – وقد عرض الحكم المستأنف لأوجه دفاعهما فرد عليه بما تراه هذه المحكمة صائباً وصحيحاً في القانون. وعليه فإن الحكم المستأنف إذ خلص استناداً إلى محصلة الأدلة سالفة البيان إلى ثبوت إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث بالتهمة المسندة لكل منهما فإنه يكون قد أصاب في قضائه مرتكزاً على أسباب سائغة وكافية ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وتقره هذه المحكمة وتحيل إلى أسبابه وتعول عليها – أما بخصوص ما أثاره المتهم الثالث بأن جريمة الاشتراك في السرقة بعد وقوعها المسندة إليه غير قائمة قانوناً في حقه بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 6 لسنة 2007 دستوري بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 49، 55 جزاء – فمردود بأن نطاق حكم الدستورية المشار إليه إنما يتصرف إلى فعل الاشتراك في الجريمة بعد وقوعها – بإخفاء الجاني – المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون الجزاء بينما أفعال الاشتراك التي أسندتها النيابة العامة للمتهم المذكور إنما تقوم على إخفائه للأشياء المتحصلة من السرقة وحصوله على منفعة شخصه طبقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 49 من قانون الجزاء وعليه تبقى أفعال الاشتراك المنوه عنها والمبينة بتقرير الاتهام مازالت مؤثمة لتوافر الركن الشرعي لجريمة الاشتراك في السرقة بعد وقوعها التي تورط فيها المتهم الثالث وأنه لما كان استئناف المتهمين الثلاثة الأول لم يأت بجديد فإنه يكون مرفوعاً على غير أساس أما عن العقوبة فترى هذه المحكمة تعديل الحكم المستأنف بالنزول بعقوبة الحبس المقضي بها إلى ما تراه ملائماً على النحو الموضح بالمنطوق إعمالاً لنص المادة 208/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وحيث أنه عن استئناف النيابة العامة ضد المتهم الرابع في شأن قضاء الحكم المستأنف ببراءته مما أسند إليه فإن الحكم المستأنف أحاط بواقعة الدعوى وبالأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة لإسناد الاتهام للمتهم المذكور – في بيان واف – يغني هذه المحكمة عن إعادته وتكتفي بالإحالة إليه وخلص الحكم إلى براءة المتهم المستأنف ضده تأسيساً على أسباب سائغة وكافية ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وحاصلها أن الأوراق خلت من دليل يقيني على أن المتهم المذكور كان يعلم بأن جهاز اللاب توب الذي اشتراه من المتهم الثالث كان متحصلاً من جريمة سرقة – كما قرر المتهم الثالث أن الرابع لم يكن يعلم بأن الجهاز مسروق – وتشارك هذه المحكمة الحكم المستأنف في عدم الاطمئنان لأقوال ضابط المباحث من أن تحرياته أكدت ارتكاب المتهم الرابع للتهمة المسندة إليه كما لا تعول على قول الضابط بأن المتهم المذكور أقر له بارتكاب الجريمة حيث اعتصم بالإنكار بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة متى كان ذلك وكان استئناف النيابة العامة لم يطرح جديداً بالنسبة للمتهم الرابع فإنه يكون مرفوعاً على غير أساس يتعين القضاء برفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف إعمالاً لنص المادة 208/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
الآن: فالح الشامري
تعليقات