أبل: توقيع عقد المطلاع 30 يونيو

محليات وبرلمان

1266 مشاهدات 0


قال وزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي ياسر أبل إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعتزم توقيع عقد البنية التحتية لمدينة المطلاع في 30 يونيو الجاري.

جاء ذلك في كلمة للوزير أبل في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء عقب انتهاء المجلس من التصويت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وأضاف 'أن ما نراه اليوم من مشاريع إسكانية تؤكد أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبح على أرض الواقع وسيجني ثماره أصحاب الطلبات الإسكانية'.

وتابع قائلا ' أزف بشرى للشعب الكويتي أن عقد البنية التحتية الأول لمدينة المطلاع يعتبر الأكبر لمدينة سكنية ستقام في الكويت'.

ولفت إلى وجود تحول كبير في الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإشراك القطاع الخاص بشكل فعلي في مشاريع المؤسسة عن طريق إجراء تعديلات أو إصدار قوانين للرعاية السكنية والتي سيستفيد منها عند تطبيقها بالدرجة الأولى المواطن والدولة.

ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وأحاله إلى الحكومة.

ونصت المادة الأولى في القانون على أن 'يستبدل بنصوص المواد (6) و(7) و(بند 6 من المادة 11) وبأحكام مواد الباب الرابع مكررا - البيوت منخفضة التكاليف المحددة بالمواد 30 مكررا من القانون المشار إليه'.

ونص التعديل على المادة (6) من القانون على أن 'للمؤسسة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها أو تساهم في رأس مالها'.

وأضافت المادة ذاتها بعد التعديل أنه 'ويجوز أن يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها على حصة عينية من الأراضي المخصص لها'.

ونصت المادة (7) على أن 'للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة وكذلك الشركات المساهمة التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها وذلك بحصة نقدية أو عينية أو كليهما ووفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن'.

وذكر التعديل على البند 6 من المادة (11) أن 'يضع مجلس الإدارة في شؤون المؤسسة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والمقاولات والتوريد والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات والاتفاقية الاستشارية'.

وبينت المادة ذاتها أنه 'للمجلس أن يضع في شؤون المؤسسة الوظيفية القواعد والأحكام المنظمة لها وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية'

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك