مجلس الأمة يوافق على تعديلات قانون الرياضة في مداولتيه الأولى والثانية

محليات وبرلمان

1053 مشاهدات 0


وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الأحد وبالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة 6 أعضاء من إجمالي الحضور 46 عضوا.

وكانت مجموعة من النواب قد تقدمت باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية مع الطلب بإعطائه صفة الاستعجال.
وتنص المادة الأولى للقانون وفقا لتقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية على أن 'تتولى الهيئة العامة للرياضة مباشرة الاختصاصات المحددة للوزارة المختصة الورادة في هذا القانون والقوانين ذات الصلة ويباشر مجلس إدارة الهيئة للرياضة الاختصاصات المقررة للوزير المختص في هذا القانون والقوانين ذات الصلة'.
أما المادة الثانية من القانون فتنص على أن 'يلغى القانون رقم 5 لسنة 2007 والمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 والمرسوم بقانون 134 لسنة 2013 والمرسوم بقانون 117 لسنة 2014 والقانون رقم 25 لسنة 2015 ويعمل بأحكام المرسوم بالمواد التالية من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978'.
وتنص المادة الرابعة على أن 'يصدر الوزير المختص قرارا بشروط وإجراءات التأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضة وتتولى الوزارة المختصة القيام المختصة القيام بإجراءات التسجيل والشهر ويتم تأسيس الهيئة الرياضية بقرار من الوزير المختص ولاتثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية'.
أما المادة الخامسة فتنص على أن ' تحتذي الهيئات الرياضية نماذج النظم الأساسية التي تضعها الوزارة المختصة ولايجوز الخروج عليها إلا عند الضرورة وبموافقة هذه الوزارة وكل تعديل في نظام الأساسي للهيئة لايكون نافذا إلا بعد موافقة الوزارة المختصة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لأحكام المادة السابقة وللهيئة أن تتظلم من قرار رفض التعديل أمام الوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا'.
وتذكر المادة السابعة أنه ' يخصص في ميزانية الوزارة المختصة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية وللوزارة صرف هذه الإعانات وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وتباشر الهيئات الرياضية نشاطها في حدود السياسة العامة التي ترسمها الوزارة المختصة'.
أما المادة العاشرة فتنص على أن 'يدير النادي مجلس إدارة كما يكون له جمعية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منها ولا يجوز للشخص أن يجمع بين عضوية النادي وناد آخر كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة'.
فيما تذكر المادة 10 مكررا أنه ' لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي ان يعطي صوته لمرشح واحد من المرشحين لعضوية مجلس ادارة النادي ويعتبر التصويت لاكثر من مرشحا باطلا ويعتبر فائزا بعضوية مجلس الادارة من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة فإن تساوى اثنان او اكثر في ادنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس ادارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز'.
كما نصت ذات المادة على أنه 'باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضة والأندية المختصة بين العضوية في مجلس إدارة النادي المتخصص ومجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية أو اللجنة الاولمبية أو الهيئة العامة للرياضة او العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي هيئة رياضية اذا تحقق في ذلك الشخص حالة الجمع المشار اليها وجب عليه أن يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع أي الأمرين يختار فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون'.
وذكرت المادة ال11 أنه 'للوزارة المختصة ان تقرر بطلان اجتماع اي من مجلس الادارة او الجمعية العمومية والاثار المترتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة لاحكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليها كما يكون لها خلال هذه المدة ان تقرر بطلان اي قرار يصدر من مجلس الادارة او الجمعية العمومية اذا خالف القانون والضوابط وفي هذه الحالة تكون القرارات الاخرى التي صدرت صحيحة ونافذة'.
فيما نصت المادة 12 على أنه ' يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية او من الوزير المختص حل مجلس ادارة اي ناد وتعيين لجنة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى تتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي وذلك في الاحوال الاتية: أ - مخالفة احكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي او تعاميم وقرارات ولوائح الهيئة العامة للرياضة ب - اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا ج- اذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء والاهداف الرياضة للنادي'.
وقالت المادة 14 أنه 'يجوز بقرار من الوزير المختص دمج أي ناد رياضي في ناد اخر يشابهه في الاهداف اذا تبين انه اصبح غير قادر على تحقيق اهدافه او خدمة مجتمعه او توقف عن ممارسة نشاطة لمدة ستة اشهر على الاقل او اذا اصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته او تخصص او نظامه الاساسي او فقدعنصرا من عناصر انشائه'.
كما نصت ذات المادة على 'ويجب ان تضمن قرارت الادماج والاندماج المشار اليهما في هذه المادة والمادة السابقة إجراءات التنفيذ في حالة تعذر دمج النادي في نادي اخر فللوزير المختص حله وتصفية امواله وموجوداته ويتضمن قرار الحل تعيين المصفيين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراء التصفية'.

وأوضحت المادة 16 أنه 'مع مراعاة أحكام المادتين ( الثالثة والرابعة) من هذا القانون يجب لتأسيس اتحاد لعبة رياضية: أ- أن يتقدم بطلب تسجيله ناد أو اكثر من الاندية الرياضية المشهرة على الاقل ب- أن يرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الاساسي للاتحاد ج- يضم الاتحاد بعد تمام إنشائه في عضويته جميع الاندية التي لها نشاط في اللعبة وفقا لاحكام نظامه الاساسي ولا يجوز إشهار أكثر من اتحاد للعبة الواحدة وتعامل الاندية الرياضية المتخصصة المنتسية لاتحادات دولية اولمبية او غير اولمبية معاملة الاتحادات في المشاركات الدولية'.
وذكرت المادة 17 أنه 'يتعين على الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة الحصول على موافقة اللجنة الاولمبية والوزارة المختصة قبل الاشتراك في الالعاب الاولمبية والدورات المتعددة الالعاب سواء كانت محلية او اقليمية او قارية او دولية وسواء اقيمت داخل الكويت او خارجها'.
فيما ذكرت المادة 18 أنه 'يجب على الأندية الرياضية اتباع السياسة العامة والبرامج التوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي فيها النادي'.
وقالت المادة 19 مكررا إنه ' تتكون الاتحادات الرياضية من الأندية الرياضية التي تشارك في جميع المراحل السنية لكافة المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد ويكون من بين أعضاء مجالس ادارت الاتحادات الرياضية عضو واحد عن كل ناد رياضي من الأندية المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.' فيما نصت المادة 20 على أن 'تسري أحكام المواد (11 و12 و13 و14) من هذا القانون على الاتحادات الرياضية'.
وبينت المادة 21 أن 'اللجنة الأولمبية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات الألعاب الرياضية القائمة والاندية المتخصصة القائمة والتي تتكون مستقبلا سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات أو الاندية المتخصصة مدرجة في البرامج الأولمبية غير المدرجة بقصد تنظيم النشاط الرياضي بالكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات والاندية المتخصصة ورفع مستواها الفني في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة المختصة'.
وتنص ذات المادة على أنه 'وللجنة الاولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الاولمبية والإقليمية سواء داخل الكويت او خارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الاولمبي'.
ونصت ذات المادة أيضا على أن ' ويبين النظام الاساسي للجنة هيئتها الادارية والتنفيذية واختصاصتها وأحوال حلها وترعى في ذلك القواعد والنظم الاولمبية والدولية ويسري على اللجنة حكم المادتين (11و12) من هذا القانون '.
وتنص المادة 21 مكررا ' يكون لكل ناد اتحاد رياضي أولمبي ممثل واحد في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية يجري اختياره من بين أعضاء مجلس ادارة الاتحاد او من بين اعضاء مجلس ادارة النادي المتخصص'.
وتضيف ذات المادة 'فإن وجد أكثر من مرشح من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد او من اعضاء مجلس ادارة النادي المتخصص لعضوية مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية تم انتخاب احدهم بالاقتراع السري ويعتبر فائزا من يحصل على اكثر عدد من الاصوات وفي حال التعادل يجري القرعة لتحديد الفائز ويكون باطلا كل اختيار لممثل الاتحاد او النادي المتخصص يتم على خلاف ذلك'. وذكرت المادة 28 من القانون أنه 'في حالة حدوث أي خلاف بين أحد الأندية الرياضة واحد الاتحادات الرياضية فيما يتعلق بالشؤون الرياضية فإنه يتعين على النادي أو الاتحاد إحالة الخلاف الى اللجنة الأولمبية للفصل فيه وللنادي او الاتحاد حق التظلم في قرار اللجنة الأولمبية أمام الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه إليه ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا ويجوز الطعن عليه أمام الجهات القضائية '.
فيما نصت المادة 29 على 'في حالة حدوث أي خلاف بين احد الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتعين على الاتحاد إحالة الخلاف الى الوزير المختص للفصل فيه ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا ويجوز الطعن عليه أمام الجهات القضائية '.
وذكرت المادة 30 من القانون انه 'مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولاتزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا لإحدى الهيئات الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من اجله او تسبب في تعطيل او إيقاف النشاط الرياضي للهيئة او انفق أموالها فيما لايحقق هذا الغرض او دخل بأموالها في مضاربات مالية او تسبب باهماله في خسارة مالية للهيئة'.
كما نصت ذات المادة على 'أنه يعاقب بذات العقوبة المذكورة كل من باشر إجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم الهيئة لم يتم اشهارها او استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك'.
ونصت المادة نفسها أيضا على 'انه يعاقب بنفس العقوبة المذكورة كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية وكل من جمع أموالا او تبرعات او ارقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له'.
وأشارت ذات المادة إلى أنه 'يعاقب بنفس العقوبة المذكورة كل من حرر او امسك محررا او سجلا مما يلزم القانون او القرارات التنفيذية له بتقديمه او امساكه ويشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك او تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون او القرارات بإثباته او امتنع عن تقديمه للوزارة المختصة إضافة الى كل من يمارس اختصاص احدى الهيئات الرياضية القائمة دون اذن مسبق من الوزارة'.
وقالت المادة 31 من القانون إنه 'مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او أي قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام المادة 22 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع غلق المحل او مصادرة الأشياء بحسب الأحوال'.
أما المادة ال35 فتنص على أن 'يصدر الوزير المختص نماذج النظم الأساسية للهيئات الرياضية المنصوص عليها في المادة الخامسة وكذلك القرارات الخاصة باجراءات التأسيس والتسجيل والشهر المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون خلال أربعة اشهر من تاريخ العمل به'.
كما نصت ذات المادة على أنه ' على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع القانون ومع النماذج المشار اليها في الفقرة السابقة وان تتقدم بطلب تسجيل والشهر خلال المدة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص '.
فيما قالت المادة 36 إنه 'على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظامها الأساسي تطبيقا لأحكام المادة السابقة ان تعيد تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظم المعدلة وذلك خلال المدة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص '.
وقد رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم على أن يستكمل مجلس الأمة جلسته العادية غدا الاثنين الساعة الثانية عشرة ظهرا. 

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك