الكندري: مشروع لتعديل العقوبات المقررة للوائح البلدية
محليات وبرلمانمايو 25, 2016, 2:03 م 1306 مشاهدات 0
قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إن المشروع الحكومي بقانون بتعديل بعض أحكام القانون (5) لسنة 2005 يهدف إلى فك التشابك في الاختصاصات بين بلدية الكويت والهيئات الاخرى وتعديل العقوبات المقررة للوائح البلدية وتنظيم المجلس البلدي.
وقال الوزير الكندري في كلمته على هامش مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء المشروع بقانون المذكور إنه منذ صدور القانون عام 2005 طرأت الكثير من التغيرات على الحياة الاجتماعية والاقتصادية منها زيادة عدد السكان واستحداث مدن جديدة في طول البلاد وعرضها.
وأضاف أن هذه التغييرات شملت الإدارة الحكومية فأنشئت هيئات جديدة كالهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للطرق والنقل والهيئة العامة للغذاء والتغذية للقيام بالنشاط الحكومي في المجالات التي حددتها قوانين إنشائها مما أدى إلى تشابك اختصاصاتها مع الاختاصاصات المقررة لبلدية الكويت.
وذكر أن هذه التطبيقات العملية بينت إلى جانب هذا التشابك في الاختصاص 'أن العقوبات المقررة لمخالفات اللوائح البلدية لا تشكل الردع المطلوب'.
وبين أن هذا الأمر حدا بالحكومة إلى إعادة النظر في بعض مواد القانون واقتراح تعديلها لمعالجة أوجه القصور التي شابت هذا التشريع ليواكب التطور الحاصل في البلاد ويفك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى ويعدل العقوبات المقررة عن المخالفات للوائح البلدية ويقترح الإجراءات الإدارية المتخذة في شأن تلك المخالفات بما يحقق الصالح العام.
وأوضح الوزير الكندري أن أهم التعديلات في محاور القانون هي في تنظيم وتشكيل المجلس البلدي وعدد أعضائه وتنظيم شروط العضوية وتوزيع المناطق على الدوائر العشر التي تتطلب إضافتها إلى جداول الدوائر عبر جعلها تصدر بمرسوم يواكب التطور العمراني ويتلافى الجمود التشريعي للقانون.
ولفت إلى أن تعديل القانون يتناول أيضا تنظيم المجلس البلدي والأمانة العامة له والكيفية التي تتم فيها انعقاد جلسته الأولى وترشيح وانتخاب الرئيس ونائبه من خلو مقعد العضو وطريقة وكيفية شغله.
وأشار إلى أنه تم تعديل شروط عضوية أعضاء اللجنة المؤقتة التي تحل محل المجلس البلدي في حال حله عن طريق تشكيلها من ذوي الرأي والخبرة والأمانة ولم يطلب ان تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الأمة.
وقال الوزير الكندري إن القانون رفع سقف الحد الأدنى والأعلى للغرامة المقررة عن مخالفة لائحة البناء بأن جعلها لا تقل عن 1000 ولا تزيد عن 5000 دينار كويتي مع ازالة المخالفة لكل متر دينار واحد اضافة الى غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار مع ازالة المخالفة لكل متر بناء مخالف للمباني الاستثنمارية والتجارية والصناعية والحرفية.
واضاف ان القانون استحدث حكما صريحا يجيز للبلدية إزالة المخالفات على نفقة المالك في حال تراخيه عن إزالة المخالفة إضافة إلى رفع سقف الحد الأدنى والأعلى للغرامة التهديدية.
وأوضح أن التعديلات عالجت كيفية ضبط مخالفات السكن الخاص للحصول على إذن دخول المسكن من جهة التحقيق بالاستعانة بأفراد القوة العامة فضلا عن استحداث فقرة تجيز للمدير العام لبلدية الكويت أو من يفوضه الحق في التنسيق مع الجهات المعنية لقطع التيار الكهربائي والماء عن المنشأة المخالفة.
وأفاد الوزير الكندري بأن الحكومة 'ستصوت بالموافقة على المداولة الأولى للقانون' بعد اتفاقه مع مجلس الأمة على بعض التعديلات على المشروع الحكومي من باب التعاون مع المجلس لكنه سيسجل تحفظه على بعض المواد التي سيناقشها مع لجنة المرافق العامة البرلمانية قبل اجراء المداولة الثانية.
تعليقات