(تحديث3) قانون الإعلام الإلكتروني .. يمر بسهولة
محليات وبرلمانالمجلس يوافق على مشروع قانون إنشاء هيئة الفساد
يناير 13, 2016, 6:28 م 4494 مشاهدات 0
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية الأربعاء بالاجماع على مشروع القانون بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام (ثلاثة مليارات دينار كويتي) لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية لتعزيز الدفاع في البلاد وذلك بمداولتيه الأولى والثانية واحالته للحكومة.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن 'يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ (ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي) لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية على أن يتوافق ما يخصص سنويا مع الحالة المالية للدولة وأن لا يصرف من هذه المبالغ لأية أغراض أخرى ويعد لها حساب ختامي منفصل سنويا'.
ونصت المادة الثانية على أن 'يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من السنة المالية 2015/2016 على أن يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة إلى السنة المالية التالية ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة'.
وذكرت اللجنة المشتركة بين لجان الشؤون المالية والميزانيات والدفاع والخارجية البرلمانية في تقريرها أن وزارة الدفاع استعرضت خلال الاجتماع معها كلا من الجانب الأمني الذي يهدد البلاد بناء على ما تم جمعه من وحدة استخبارات الجيش والجانب العملياتي الذي تحتاجه القوات المسلحة من تطوير المعدات والآليات العسكرية وبيان مدى تقادم أعمار تلك المعدات في القطاعات الحربية الثلاثة البرية والبحرية والجوية إضافة إلى تطوير الدفاعات الجوية وما يساعدها من معدات للحرب الإلكترونية.
وأضافت اللجنة أن المبالغ المرصودة لوزارة الدفاع سيتم تخصيصها لشراء معدات وأسلحة ومصاريف صيانة وتدريب القوات العسكرية على استخدام هذه المعدات.
وكانت اللجنة قد أوصت بتخفيض المبلغ الذي سيؤخذ من الاحتياطي العام من 200ر6 مليار إلى 3 مليارات دينار (الدولار الأمريكي يساوي 303ر0 دينار كويتي) نظرا إلى أن الاحتياج الفعلي الحالي لا يتطلب المبلغ الإجمالي كله على أن يتم إصدار قانون باعتماد اضافي للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 200 مليون دينار.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح خلال مناقشة المجلس مشروع القانون إن قانون الميزانية هذا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة ورقابة الفتوى والتشريع في التعاقد وجهاز المراقبين الماليين كما يحدد ما يصرف منها المجلس الاعلى للدفاع.
ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بمداولتيه الأولى والثانية وإحالته إلى الحكومة واستعجاله وفق المادة 65 من الدستور.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في الطعن رقم 24 لسنة 2015 وبجلسة 20 ديسمبر الماضي حكمها القاضي بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد إن التطبيق كشف الحاجة إلى وجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية لكونها استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
وأضافت أن 'الثابت أن المحكمة الدستورية لم تتعرض لأي أوجه الطعن بعدم الدستورية في الأحكام الموضوعة للمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 المقضي بعدم دستوريته وجاء الحكم مقصورا على سند من عدم توافر حالة الضرورة الموجبة لإصداره فقط فقد أعدت وزارة العدل مشروع قانون يتضمن في الغالب الأعم منه ذات أحكام المرسوم بقانون المقضي بعدم دستوريته لعيب إجرائي'.
وتضمن هذا المشروع إنشاء هيئة عامة مستقلة باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة في ما نصت المادة التاسعة من القانون على أن مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ويتكون مشروع القانون من سبعة أبواب تناول الباب الأول الأحكام العامة استهلها ببيان معاني المصطلحات الواردة في القانون وتحديد الأشخاص الخاضعين لأحكامه كما عرض الباب الثاني لإنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها ومهام وصلاحيات مجلس الأمناء الذي يتولى إدارتها وكيفية تشكيله وكذلك الجهاز التنفيذي الذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بعملها وتنظيم الشؤون المالية للهيئة وكيفية مشاركة المجتمع لتحقيق أفضل نجاح ممكن في مكافحة الفساد.
وبين الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة والجهات المختصة بكل مرحلة منها في ما نظم الباب الرابع الكشف عن الذمة المالية وحدد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا الباب وبين المقصود بالذمة المالية المطلوب الكشف عنها وشكل ومضمون وإقرار الذمة المالية وتقديمه وسريته ولجان الفحص وكيفية التصرف حياله.
كما عرض الباب الخامس لأحكام حماية المبلغ وبين المقصود من البلاغ وشروطه وآلية تقديمه وحماية المبلغ وإجراءات هذه الحماية وأنواعها واختتمها بضمان الدولة تعويضه أو ورثته عن أي أضرار مادية أو معنوية تلحقه نتيجة لتقديمه البلاغ وبين الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ.
وفصل الباب السادس من المشروع العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون سواء من عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية مبينا الأفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لكل جريمة وحدد حالات الإعفاء من العقاب وشروطه.
بينما تضمن الباب السابع الأحكام الختامية التي تتعلق بعدم سقوط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد وحق المحكمة في أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ليكون الحكم بالرد أو المصادرة نافذا في ماله بقدر ما استفاد كما نص على أن العقوبات الواردة في هذا القانون لا تمنع من توقيع أية عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
من جهته تعهد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أمام مجلس الأمة وخلال مناقشة القانون 'بإرجاع كافة موظفي هيئة مكافحة الفساد (المبطلة) إلى مواقعهم السابقة بذات مزاياهم وامتيازاتهم'.
وقال الصانع إن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد 'كلفنا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة نحو التحفظ على المحررات الرسمية والإقرارات التي كانت بحوزة الهيئة التي أبطلتها المحكمة'.
وأضاف أن الحكومة تصدت كل حسب قطاعه في التحفظ على المحررات حتى 'نعطي الحماية للسرية الخاصة لهذه المحررات وإن كان قد صدر حكم بإبطال هذه الهيئة إلا أن هناك مراكز قانونية موجودة في مقر هيئة مكافحة الفساد المبطلة'.
وذكر الوزير الصانع أنه أصدر قرارا بتكليف الإدارة العامة للتنفيذ بما تملك من اجراءات واقتدار قانوني بالتعاون مع وزارة الداخلية التحفظ على كافة محررات الهيئة المبطلة.
وأشار إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة حماية موظفي هيئة مكافحة الفساد المبطلة حيث صدر المرسوم رقم 330 لسنة 2015 في شأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وحتى لا يتضرر أي من موظفي الهيئة بدءا من مجلس الأمناء مرورا بكافة موظفيها.
وذكر أن القانون الجديد للهيئة تضمن تعريفا للكسب غير المشروع 'حتى نستطيع أن نعالج كافة الجوانب القانونية وإعطاء ركن مادي للفساد المتعلق في شق الكسب غير المشروع'.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في مداخلة خلال الجلسة إنه' في ذات جلسة مجلس الوزراء التي تلي فيها حكم إبطال الهيئة وما ترتب عليها من إجراءات اتخذت الحكومة قرارا بتشكيل فريق فني لوضع الآلية المناسبة لحفظ حقوق الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب إبطال الهيئة'.
وأضاف الوزير العبدالله أن الحكومة وفرت الميزانية الخاصة من وزارة المالية لتغطية المزايا المالية للموظفين لمدة ثلاثة أشهر أو لحين عودتهم إلى عملهم أيهما أقرب مشيرا إلى أن 'الحكومة ستلتزم بعودة هؤلاء الموظفين إلى مناصبهم لأن لا ذنب لهم بما أصدرته المحكمة الدستورية من حكم'.
ووافق المجلس على استعجال القانون وفق المادة 65 من الدستور والتي تنص على ان 'للأمير اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للاصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره'.
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية الأربعاء على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (3 لسنة 2006) في شأن المطبوعات والنشر في مداولتيه الأولى والثانية وإحالته للحكومة.
ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن يضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (3 لسنة 2006) فقرة جديدة نصها «ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الإعلامية الالكترونية».
كما نصت المادة الثانية على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه».
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون إن مجال تطبيق قانون المطبوعات والنشر شهد اتساعا لاستيعاب التطور الحضاري والتكنولوجي الذي شهدته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وهو المجال الذي يندرج فيه كل ما يطلق عليه اصطلاح (المطبوع) وفقا للقانون.
وقد نصت المادة الاولى من القانون بإضافة فقرة جديدة تحت تعريف (المطبوع) نصها «ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية».
وأوضحت المذكرة أن تلك الاضافة جاءت «لكي تسري أحكام هذا القانون على ما ينشر في هذه المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية نظرا الى أن الواقع العملي يشهد ظهور حسابات اخبارية أو اعلامية تنسب للأفراد وغيرهم أقوال وأفعال لم تصدر منهم».
وأضافت المذكرة أنه «بالرغم من ذلك يكون من نسب اليه القول او الفعل عاجزا عن مقاضاة هذه الحسابات الاخبارية أو الاعلامية لعدم وجود نص محدد يدرج هذه المواقع ضمن المطبوع وعليه تم إعداد هذا القانون لكي يخضع مخالفوه للجزاء القانوني المقرر في القانون رقم (3 لسنة 2006) عند ارتكابهم الأفعال المجرمة قانونا».
تعليقات