(تحديث3) مجلس الأمة يقر قانون العمالة المنزلية بمداولته الثانية

محليات وبرلمان

الموافقة على إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان بمداولته الثانية

5296 مشاهدات 0


وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي بمداولتيه الأولى والثانية وإحالته للحكومة.
وتضمنت المادة الخامسة من القانون أن يسمى وكيل وزارة الخارجية (نائب وزير الخارجية) ويكون بدرجة سفير وأن يتولى شؤون الادارات مساعدو وزير الخارجية ونواب المدراء لتتماشى مع مسميات نظرائهم في وزارات خارجية الدول الاخرى.
كما تضمنت هذه المادة جواز تعيين مدراء من غير اعضاء السلكين للادارات المعنية بشؤون الانشاءات ونظم المعلومات والسجل العام ومن في حكمها من الادارات الاخرى ذات الطابع الفني من شاغلي الوظائف العامة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقرارات الصادرة.
ونظمت المادة السادسة توزيع وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى ادارات الوزارة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شؤون السلكين.
وتضمنت المادة (13) جواز إسناد رعاية المصالح الكويتية في دولة أو اكثر بمرسوم الى البعثة التمثيلية لدول اخرى و جواز قيام وزارة الخارجية تكليف البعثة الدبلوماسية برعاية مصالح دولة اخرى بناء على طلب تلك الدول وإلغاء النص المتعلق بتعيين القناصل الفخريين.
و نظمت المادة (18) إجراءات وشروط التعيين بوظيفة ملحق دبلوماسي في حين بينت المادة 20 ان التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي التي تلي درجة ملحق دبلوماسي تكون بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها العضو الى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول المرفق في القانون والذي يحدد فيه المدة اللازمة كحد الأدنى للبقاء في الوظيفة.
ونصت المادة على جواز نقل الموظفين المعينين بكادر الوظائق المدنية العامة بالوزارة الى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي مضيفة انه استثناء من الأحكام يجوز بمرسوم وبعد موافقة مجلس الوزراء تعيين سفراء ووزراء مفوضين من غير أعضاء السلكين بناء على وزير الخارجية.
وتناولت المادة (24) قواعد وشروط الترقية لوظائف السلكين بالأقدمية والاختيار فيما اعتبرت المادة (25) الترقية نافذة من تاريخ المرسوم او القرار الوزاري الصادر بها ويمنح المرقى أول مربوط الدرجة المالية المرقى إليها وعلاوة واحدة من علاواتها الدورية.
ونصت المادة (44) على ان يحظر على اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والاداريين الافضاء بأي معلومات عن العمل ويظل هذا الالتزام بالحظر قائما حتى بعد انتهاء الخدمة أو نشر أو تأييد أي أفكار أو آراء تتعارض مع السياسة العامة للدولة.
وتضمن المشروع إلغاء المادة (17) من القانون رقم 21 لسنة 1962 المتعلقة بجواز تعيين غير الكويتيين من العرب في وظائف السلكين وذلك لتوافر الكفاءات الوطنية القادرة على شغل هذه الوظائف.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى جلسة غد الخميس لاستكمال مناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

 وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي بمداولتيه الأولى والثانية وإحالته للحكومة.
وتضمنت المادة الخامسة من القانون أن يسمى وكيل وزارة الخارجية (نائب وزير الخارجية) ويكون بدرجة سفير وأن يتولى شؤون الادارات مساعدو وزير الخارجية ونواب المدراء لتتماشى مع مسميات نظرائهم في وزارات خارجية الدول الاخرى.
كما تضمنت هذه المادة جواز تعيين مدراء من غير اعضاء السلكين للادارات المعنية بشؤون الانشاءات ونظم المعلومات والسجل العام ومن في حكمها من الادارات الاخرى ذات الطابع الفني من شاغلي الوظائف العامة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقرارات الصادرة.
ونظمت المادة السادسة توزيع وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى ادارات الوزارة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شؤون السلكين.
وتضمنت المادة (13) جواز إسناد رعاية المصالح الكويتية في دولة أو اكثر بمرسوم الى البعثة التمثيلية لدول اخرى و جواز قيام وزارة الخارجية تكليف البعثة الدبلوماسية برعاية مصالح دولة اخرى بناء على طلب تلك الدول وإلغاء النص المتعلق بتعيين القناصل الفخريين.
و نظمت المادة (18) إجراءات وشروط التعيين بوظيفة ملحق دبلوماسي في حين بينت المادة 20 ان التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي التي تلي درجة ملحق دبلوماسي تكون بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها العضو الى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول المرفق في القانون والذي يحدد فيه المدة اللازمة كحد الأدنى للبقاء في الوظيفة.
ونصت المادة على جواز نقل الموظفين المعينين بكادر الوظائق المدنية العامة بالوزارة الى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي مضيفة انه استثناء من الأحكام يجوز بمرسوم وبعد موافقة مجلس الوزراء تعيين سفراء ووزراء مفوضين من غير أعضاء السلكين بناء على وزير الخارجية.
وتناولت المادة (24) قواعد وشروط الترقية لوظائف السلكين بالأقدمية والاختيار فيما اعتبرت المادة (25) الترقية نافذة من تاريخ المرسوم او القرار الوزاري الصادر بها ويمنح المرقى أول مربوط الدرجة المالية المرقى إليها وعلاوة واحدة من علاواتها الدورية.
ونصت المادة (44) على ان يحظر على اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والاداريين الافضاء بأي معلومات عن العمل ويظل هذا الالتزام بالحظر قائما حتى بعد انتهاء الخدمة أو نشر أو تأييد أي أفكار أو آراء تتعارض مع السياسة العامة للدولة.
وتضمن المشروع إلغاء المادة (17) من القانون رقم 21 لسنة 1962 المتعلقة بجواز تعيين غير الكويتيين من العرب في وظائف السلكين وذلك لتوافر الكفاءات الوطنية القادرة على شغل هذه الوظائف.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى جلسة غد الخميس لاستكمال مناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

5:45:44 PM

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون في شأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة.
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون ان انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان يتسم بطبيعة قانونية خاصة ويعد بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الانسان وليس بجهة إدارية او حكومية وفقا للمفهوم القانوني السائد ويعتبر 'جهازا وطنيا دائما يعني بحقوق وحريات الانسان'.
وتضمنت ديباجة مشروع القانون الذي يتألف من (14 مادة) تعددا للمرجعيات الدستورية والقانونية والدولية التي تأسست عليها أحكام ونصوص القانون ومنها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 48/134 الصادر باعتماد المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان فيما يعرف دوليا ب(مبادئ باريس).
ونصت المادة الثانية من القانون على ان ينشأ ديوان مستقل يسمى الديوان الوطني لحقوق الانسان يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف الى تعزيز وحماية حقوق الانسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور على ان يكون للديوان شخصيته الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
وتناولت المادة الثالثة بيان تعداد وتعددية اعضاء مجلس ادارة الديوان بحيث يتألف من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان وممثلين عن عدد من الوزارات على ان يكون لأعضاء مجلس الديوان وفقا لذات المادة 'الحصانة المقررة لهم لممارستهم لأعمالهم وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان'.
ونصت المادة الرابعة على ان يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وذلك فيما عدا رئيس مجلس ادارة الديوان ونائبه فيكون ترشيح كل منهما من قبل رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية.
وتضمنت المادة السادسة تعدادا وافيا لنحو 15 اختصاصا من الاختصاصات القانونية والمهام والأنشطة التي يقترح اضطلاع الديوان بها حيث وضع في الاعتبار مجموعة من الاطر الحقوقية والانسانية.
ووافق المجلس على تعديل البند الثالث من المادة السادسة بشأن مصطلح الضبطية القضائية والذي سبق ان تحفظت عليه الحكومة في المداولة الأولى حيث انتهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في تقريرها الى تعديل البند ليكون للديوان 'حق تلقي الشكاوي ورصد حالات انتهاكات حقوق الانسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالتها الى الجهات المعنية'.
وأتى مضمون حكم المادة السابعة ليتناول النص على التزام كل الجهات الحكومية بمختلف انواعها والجهات غير الحكومية بمعاونة الديوان من خلال دعمه بما يحتاج اليه من معلومات أو بيانات او مستندات ذات صلة بمجال عمله والرد على مكاتبات الديوان على ان تنفذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين في حال عدم الرد او التقاعس.
ونصت المادة (12) على ان يكون للديوان ميزانية ملحقة بميزانية الدولة تشتمل على إيراداته ومصروفاته على ان تبدا السنة المالية للديوان وتنتهي مع بداية وانتهاء السنة المالية للدولة.
اما المادة (13) فنصت على ان يصدر المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة داخلية لتنظيم العمل به تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسؤوليات اعضاء المجلس وقواعد لتنظيم الشؤون الادارية والمالية واللجان والعاملين فيه.

4:07:29 PM

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون في شأن انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية والاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية في مداولتهما الثانية واحالهما الى الحكومة.
وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون بانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية قال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انه يهدف الى تقنين وتحديد اوضاع استقدام العمالة المنزلية وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة وعدم اساءة البعض اليها.
ولفت التقرير الى ان 'هذا الاقتراح سيرقى بمكانة الكويت امام المنظمات الدولية والعمالية والتي تطالب بتعديل النظام الحالي او تغييره ليواكب المرحلة الحالية بحيث لا يؤدي الى هضم حقوق العمالة باعتبار ان بعض الممارسات مع هذه العمالة هو انتهاك لحقوق هذه الفئة'.
ونصت المادة الاولى من المقترح على ان تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي ارباح تزيد على 10 في المئة تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتخصص 10 في المئة من أسهمها للهيئة العامة للاستثمار ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و10 في المئة للهيئة العامة لشؤون القصر ومثلها للخطوط الجوية الكويتية او الشركات التابعة لها.
كما أجازت المادة لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة اي جهات عامة اخرى بالمشاركة او التخارج.
ونصت المادة الرابعة على انه 'يكون للشركة مجلس ادارة يشكل من رئيس و6 اعضاء ممثلين للمساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على ترشيح الجمعية العمومية للشركاء وعضوية ممثلين بصفة استشارية عن جهات وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة ويحدد نظام العمل به ممواعيد اجتماعاته واصدار قراراته ومكافأة اعضائه واللجان المنبثقة عنه'.
فيما نصت المادة الخامسة انه 'مع مراعاة احكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية تلتزم الشركة بتأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد واتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العمالة وخلوها من الامراض قبل قدومهم البلاد اضافة الى استخدام الوسائل الحديثة من برمجيات ونظم واجهزة حفظ المعلومات وسائر البيانات الشخصية عن العمالة التي يتم استقدامها بمعرفة الشركة وطرق تحديد الهوية لكل منهم'.
واشارت المادة السادسة الى اقتصار نشاط هذه الشركة على استقدام وتشغيل العمالة المنزلية داخل دولة الكويت وفقا لاحكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية التي تصدر بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية وافق المجلس ايضا على مراجعة الاقتراح في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وفقا للمادة (103) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتشير المادة (103) من اللائحة الداخلية 'ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة'.
وجاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ان الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية يهدف الى 'وضع تشريع للعمالة المنزلية خاصة وأن النصوص التشريعية الحالية لا تلبي الحماية القانونية الكافية لحقوق العمالة المنزلية على الرغم من أنها تمثل نسبة كبيرة من اجمالي عدد العمالة الأجنبية'.
واوضح التقرير ان قانون العمل الاهلي رقم 6 لسنة 2010 استثنى في تطبيق احكام القانون العمالة المنزلية 'دون سند قانوني ومن ثم فهي لاتملك الحق في المطالبة امام صاحب العمل بأي حقوق طالما لا تملك اي دليل بصحة ادعائها امام المحكمة وذلك وفقا لاحكام القانون المدني'.
واشتمل مواد القانون المقترحة على تعريف للعمالة المنزلية ومتطلبات تراخيص استقدامها بالاضافة التى تنظيم عملها وحقوقها وواجباتها وكذلك الاجراءات الادارية تجاه مكاتب استقدام العمالة.
ووافق المجلس في جلسة اليوم على طلب نيابي بتكليف مكتب المجلس للتحقيق بما حصل في جلسة الامس من عبارات والفاظ بين بعض الاعضاء والتي لا تتفق مع المبادئ والاخلاق والثوابت الاسلامية والوطنية وما من شأنه التأثير على اللحمة الوطنية.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اثناء الجلسة ان مكتب المجلس سيضطلع ويقوم بدوره ويرفع قراراته الى المجلس لاتخاذ القرار حول ما حصل في جلسة الامس مشيرا الى ان مجلس الامة الحالي 'ممثل من الغالبية الساحقة من جميع المشارب التي كان موقفها حكيما وواضحا ولن يستطيع كائنا من كان ان يدق اسفين الفتنة بين ابناء الشعب'.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك