خمسة نواب يقترحون تنظيم اتحادات الطلبة

محليات وبرلمان

2236 مشاهدات 0


قدم النواب نبيل الفضل وعبدالله المعيوف ويوسف الزلزلة وعبدالله الطريجي وخليل عبدالله اقتراحا بتنظيم اتحادات الطلبة، فيما يليه نصه:

السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة                                          الموقر
تحية طيبة وبعد ،،

نتقدم بالاقتراح بقانون في شأن تنظيم إتحادات الطلبة ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، ونظره بصفة الاستعجال .

مقدمو الاقتراح

1- نبيل الفضل
2 – د.يوسف الزلزلة
3 – عبدالله المعيوف
4 – عبدالله الطريجي
5 – د. خليل عبدالله

الاقتراح بقانون رقم ............ لسنة 2014

في شأن تنظيم إتحادات الطلبة  
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي ،
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له  ،
- القانون رقم 30 لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد ،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة     له ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه :

مادة ( 1 ) :
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه :
الوزارة المختصة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
الوزير المختص : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
الكيان التعليمي : كل جامعة تباشر أعمالها في الكويت ولو كانت خاصة ، وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المنشأة في الكويت .
اتحاد الطلبة : تنظيم طلابي يقود النشاط الطلابي في كيان تعليمي معين ، ويتألف من أشخاص طبيعيين من طلبة هذا الكيان المؤسس به هذا الإتحاد ، ينتخبون مجلس إدارة منهم لإدارة الإتحاد والقيام باغراضه المبينه في هذا القانون ، ويكون القناة الشرعية التي يمارس الطلاب من خلالها أنشطتهم الاجتماعية والثقافية والنفنية والرياضية والأسر الطلابية والجواله والخدمات العامة ، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة وفق أحكام هذا القانون .
المجلس : مجلس إدارة الإتحاد المنتخب من الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة ، ويتكون من تسعة أعضاء من الطلبة المستمرين بالدراسة في الكيان التعليمي المنشأ به اتحاد الطلبة .
الجمعية العمومية لإتحاد الطلبة : كل طالب وطالبة ملتحقين بالدراسة في الكيان التعليمي المنشأ به إتحاد الطلبة .
ترخيص إتحاد الطلبة : هو صدور قرار من الوزارة المختصة بتأسيس إتحاد الطلبة وممارسة أغراضة.
اشهار إتحاد الطلبة : هو نشر القرار الصادر من الوزارة المختصة بتأسيس إتحاد الطلبة وممارسة أغراضه في الجريدة الرسمية .
الهيئة : الهيئة العامة لمكافحة الفساد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .
مادة ( 2 ) :
يكون للطلبة الملتحقين بالدراسة في كل جامعة عامله في الكويت اتحاد طلبة خاص بهم . كما يسري هذا الحكم على الطلبة الملتحقين بالدراسة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
ويحظر أن يكون للإتحاد فروع له في خارج دولة الكويت ، كما يحظر تأسيس وعمل الجمعيات الطلابية في الكليات .
ويجوز لاتحاد الطلبة إنشاء فروع له في داخل الكويت تابعه له وتحت مسئوليته القانونية بعد أخذ موافقة الوزارة المختصة لكل فرع على حده ودون إجراء انتخابات بشأن الفرع المنشأ .
وتضع الوزارة المختصة القواعد الخاصة لإنشاء فروع الإتحاد في داخل الكويت .
مادة ( 3 ) :
يحظر على الطلبة الكويتيين الملتحقين في الدراسة خارج الكويت تأسيس اتحاد خاص بهم ، وفي حالة تأسيس هذا الإتحاد يخضع فقط لقوانين بلد الدراسة في الخارج .   
مادة ( 4 ) :
يقوم إتحاد الطلبة على تحقيق الأغراض التالية :
أولا – تمثيل الطلبة أمام الكيان التعليمي المؤسس فيه الإتحاد ، وتمثيلهم كذلك أمام جهات الدولة ووزاراتها ما عدا القضاء .
ثانياً : الدفاع عن مصالح الطلبة وحقوقهم المشروعة .
ثالثاً : رعاية مصالح الطلبة التعليمية وما يلحق بها من خدمات خاصة بها .
رابعاً : تكريس روح التعاون بين الطلبة وضمان تحصيلهم للتعليم والتدريب .
خامساً : السعي لمعالجة جميع المشكلات التي تواجه الطلبه في الكيان التعليمي محل الدراسة ، وتقديم المقترحات والحلول لهذا الكيان .    
سادساً : تنظيم الأنشطة التعليمية والتدريبية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها من الأنشطة المشروعة وغير المحظورة في هذا القانون .
مادة ( 5 ) :
لإتحاد الطلبة في سبيل تحقيق أغراضه القيام - على سبيل المثال لا الحصر - بالآتي :
1 - تشكيل لجان نوعية متخصصة من الطلبة لتحقيق أغراضه .
2 - إنشاء مراكز متخصصة لتحقيق أغراضه .
3 - عقد بروتوكولات التعاون في مجال أغراضه مع الجهات في داخل الكويت وخارجها بموافقة مجلس إدارة الاتحاد .
4 - الإستعانة في أداء أغراضه بالخبرات من داخل الكويت وخارجها .
5 - إصدار النشرات والدوريات والمطبوعات ومجلة الإتحاد العلمية في مجال أغراضه .
6 - عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات في مجال أغراضه .
7 - إنشاء مكتبة متطورة لخدمة اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وتحديثها سنويا .
8 - إستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل النشر والمطبوعات لتحقيق أغراضه .
9 - كل ما يقرره مجلس إدارة الإتحاد لتحقيق أغراضه .  
مادة ( 6 ) :
يحظر على اتحاد الطلبة ممارسة أغراضه ما لم يصدر بشأنه ترخيص من الوزارة وإشهار هذا الترخيص في الجريدة الرسمية .
مادة ( 7 ) :
يحظر على إتحاد الطلبة السعي إلى أي غرض غير مشروع أو مخالف للدستور والقوانين والنظام العام والآداب .
مادة ( 8 ) :
يحظر على إتحاد الطلبة التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو القبلية أو العنصرية أو الفئوية .
مادة ( 9 ) :
يحظر على إتحاد الطلبة الإنضمام إلى أي كيان آخر يخالف مبادئ الإتحاد وأغراض إنشائه أو يخالف ما قرره الدستور أو قوانين الدولة .
مادة ( 10 ) :
يحظر على إتحاد الطلبة قبول الهبات والتبرعات ما عدا ما تقوم الدولة على توفيره له من دعم مالي سنوي مناسب .
مادة ( 11 ) :
كل اتحاد طلبة مستقل عن الآخر ولا يتبعه ، ويجوز التعاون ما بين الإتحادات الطلابية لتحقيق الأغراض الخاصة لكل منها .
مادة ( 12 ) :
يشترط لتأسيس اتحاد الطلبة أن تتوفر الشروط التالية :
1 – ألا يقل عدد المؤسسين عن 40 طالب ملتحقين فعلياً بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الإتحاد به .
2 – ألا يقل سن كل مؤسس عن واحد وعشرون عاماً .
3 – أن يصدر ترخيص من الوزارة بتأسيس الإتحاد ونشره في الجريدة الرسمية .
4 – ألا يكون المؤسس قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون محبوساً على ذمة جريمة ما .   
5 – ألا يكون المؤسس ممارساً للتجارة أو مكتسباً لصفة التاجر عند طلب التأسيس ما لم يثبت تركه للتجارة  لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ طلب التأسيس .  
6 – أن يرفق كل مؤسس ما يفيد تقديمه كشفاً بالذمه المالية الخاصة به إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد
مادة ( 13 ) :
يقدم طلب تأسيس الإتحاد من المؤسسين إلى الوزارة المختصة التي عليها فحص الطلب والتحقق من شروطه ، وأن تتخذ قراراً بقبول تأسيس الإتحاد أو رفض التأسيس خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
وفي حالة قبول الطلب يصدر ترخيص للإتحاد ويتم إشهاره بنشر ذلك الترخيص في الجريدة الرسمية .
ويجب أن يرفق المؤسسون مع الطلب محضر اجتماع التأسيس وما تم في هذا الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ، موقعاً منهم وبالمستندات الدالة على تحقق الشروط المطلوبة في التأسيس .
مادة ( 14 ) :  
يجوز الطعن في القرار الصادر برفض طلب تأسيس الإتحاد بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية . ولا يجوز رفع الدعوى إلا من أحد المؤسسين دون بقيتهم .
مادة ( 15 ) :
عند الترخيص من الوزارة المختصة بتأسيس اتحاد الطلبة يسمى هذا الإتحاد باسم ( اتحاد طلبة ) متبوعاً باسم الكيان التعليمي المؤسس به الإتحاد ، ولا يجوز إضافة ألقاب أو مسميات أخرى على اسم الإتحاد .
ويسري هذا الحكم على فروع الإتحاد المنشأة في داخل الكويت .  
مادة ( 16 ) :
بعد إشهار إتحاد الطلبة يدعو المؤسسون خلال شهرين من الإشهار أعضاء الجمعية العمومية من الطلبة لانتخاب مجلس إدارة الإتحاد .
ويحظر الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو الدعوة للتصويت في الانتخابات على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي أو عنصري ، وذلك تحت طائلة الحرمان من الترشيح ، ويجوز لكل من شهد شيئاً من ذلك أن يبلغ الوزارة المختصة لإصدار قرار غير قابل للطعن أمام القضاء بحرمان المرشح من الترشيح .   
مادة ( 17 ) :
تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من كل طالب وطالبة ملتحقين فعليا بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الإتحاد به .  
مادة ( 18 ) :
لكل اتحاد طلبة مجلس إدارة من تسعة أعضاء ينتخبون بطريق الإنتخاب العام السري المباشر ، وتكون إدارة الإتحاد وتحقيق أغراضة لمجلس الإدارة المشار إليه.
مادة ( 19 ) :
يشترط في عضو مجلس إدارة إتحاد الطلبة الشروط التالية :
1 – ألا يقل سنه عن واحد وعشرون عاماً .
2 – أن يكون مستمراً بالدراسة في الكيان التعليمي المؤسس به الإتحاد .
3 – ألا يكون قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون محبوساً على ذمة جريمة ما .   
4 – ألا يمارس التجارة طوال مدة عضويته .
5 – أن يقدم قبل ترشحه ما يفيد تقديمه كشفاً بالذمه المالية الخاصة به إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
مادة ( 20 ) :
مدة مجلس إدارة الاتحاد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتائج . والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم إذا ما توافرت بشأنهم شروط الترشيح الواردة في هذا القانون .
وأعمال أعضاء مجلس إدارة الإتحاد تطوعية .
مادة ( 21 ) :
أعضاء الجمعية العمومية يعتبرون ناخبين في حكم هذا القانون ، ويكون لكل طالب ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد ، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد ، كما لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الإنتخاب الواحد .
ويكون الانتخاب بواسطة هوية طلابية سارية المفعول ، أو بشهادة من الكيان التعليمي الملتحق به الناخب ثابت فيها أنه لا يزال في مقاعد الدراسة .     
مادة ( 22 ) :
تنتهي العضوية من مجلس إدارة الإتحاد عند تحقق احدى الحالات التالية :
1 – الاستقالة .
2 – الوفاة .
3 – الفصل المؤقت أو النهائي من الكيان التعليمي المؤسس به الإتحاد .  
4 – حصول العضو على شهادة التخرج من الكيان التعليمي المؤسس به الإتحاد .
5 – إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
وفي الحالات السابقة ينتخب عضواً آخر بدلا منه في ذات الإجراءات المقررة في هذا القانون .
مادة ( 23 ) :
تتولى الوزارة المختصة التنظيم والإشراف على انتخاب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة وإعلان النتائج ، وإصدار كافة القرارات المتعلقة بالانتخاب والترشيح ، واستقبال طلبات الترشيح وتقرير رفض الترشيح أو قبوله .
ويحدد ميعاد إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والإنتخابات التكميلية بقرار من الوزارة المختصة ، وتنشر تلك القرارات قبل فتح باب استقبال طلبات الترشيح بأسبوع على الأقل .
ولا تخضع جميع قرارات الوزارة بشأن ما ذكر سالفا للطعن أمام القضاء .
مادة ( 24 ) :
تقوم الوزارة المختصة على توفير دعم مالي سنوي مناسب لكل اتحاد طلبة مشهر وفق أحكام هذا القانون .
مادة ( 25 ) :
يخضع – بقوة القانون - المؤسسون لاتحاد الطلبة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .
ويجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة تقديم كشف بالذمة المالية لهم وللإتحاد للهيئة المذكورة كل ثلاثة أشهر .  
مادة ( 26 ) :
يجتمع مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين على الأكثر ، ويكون اجتماعه صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعاً غير عادي أو أكثر بناء على دعوة من الوزارة المختصة أو الرئيس أو بناء على طلب موقع من خمسة على الأقل من أعضاء المجلس أو موقع من نصف أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وذلك بكتاب يوجه إلى الرئيس مرفق به جدول الأعمال المقترح .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة المجلس إلى الإنعقاد العادي وغير العادي والموضوعات المطروحة فيهما ، وكيفية إعداد جدول الأعمال ، ونظام العمل وكيفية اتخاذ القرارات فيه .  
مادة ( 27 ) :
تحرر محاضر لاجتماعات مجلس إدارة الإتحاد واجتماعات الاتحاد العادية وغير العادية ، واجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد ، وتثبت كل هذه المحاضر في دفتر خاص ، وترسل جميع هذه المحاضر موقعة من الرئيس أو من يحل محله إلى الوزارة المختصة .
ويجوز للوزارة المختصة الإعتراض ووقف تنفيذ ما جاء بتلك المحاضر ، ويجب على الإتحاد ومجلس الإدارة تنفيذ اعتراض الوزارة وملاحظاتها دون الحق في الطعن على الاعتراضات والملاحظات المبداه من الوزارة أمام القضاء .  
مادة ( 28 ) :
يكون لإتحاد الطلبة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والفنية والتنفيذية وغيرها من الشئون المتعلقة بأعمال الإتحاد وأغراضه ، وتخضع الأمانة للإشراف المباشر من رئيس الإتحاد .
وتضع الوزارة المختصة لائحة تنظيم شئون العاملين بالاتحاد وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم ، وكافة الشئون الإدارية والمالية لهم ، وتوزيعهم على وظائف الإتحاد . ولا تصدر قرارات التعيين في الأمانة العامة إلا من الوزارة المختصة .
ويحظر على الاتحاد الإعتراض على قرارات الوزارة المختصة الخاصة بتنظيم الأمانة العامة أمام القضاء .  
مادة ( 29 )
رئيس الإتحاد يمثل الإتحاد أمام الغير وأمام القضاء ولدى الجهات كافة ، ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الوزارة المختصة ومجلس إدارة الاتحاد الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها .
وعند التعارض بين قرارات الوزارة المختصة ومجلس إدارة الإتحاد ، ينفذ رئيس الإتحاد قرارات الوزارة المختصة .
 مادة ( 30 ) :
للوزارة المختصة حل مجلس إدارة إتحاد الطلبة بقرار مسبب منها وتعيين بدلاً منه ، ويخضع قرار الحل للطعن به أمام القضاء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية .  
مادة ( 31 ) :
للوزارة المختصة سحب ترخيص إتحاد الطلبة بقرار مسبب منها ، ويخضع قرار السحب للطعن به أمام القضاء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية دون جواز وقف تنفيذه .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام تصفية الإتحاد ومآل أمواله وكافة الأمور الإدارية والمالية المتعلقة به .
وفي حالة سحب ترخيص اتحاد الطلبة يسقط إشهار هذا الإتحاد بقوة القانون .      
مادة ( 32 ) :
بعد إشهار اتحاد الطلبة يجب على كل كيان تعليمي إعداد مقر مناسب وملائم للإتحاد المؤسس به .  
مادة ( 33 ) :
جميع اتحادات الطلبة والجمعيات الطلابية في الكليات التي تمارس أنشطتها قبل صدور هذا القانون تعتبر كأن لم تكن من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويحظر التعامل معها ، ما لم يصدر بشأنها ترخيص من الوزارة المختصة وإشهارها وفق احكام هذا القانون .
مادة ( 34 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 – كل من قام بتأسيس اتحاد طلبة أو فرع له داخل الكويت مخالفة لأحكام هذا القانون أو دون اتباع الإجراءات المقررة به .
2 – كل من استمر بمباشرة أعمال اتحاد طلبة بعد العمل بهذا القانون قبل أن يصدر من الوزارة المختصة ترخيصاً بذلك الإتحاد وشهره في الجريدة الرسمية .
3 – كل من قام بتأسيس جمعية طلابية في الكلية أو استمر بأعمالها بعد العمل بهذا القانون .
مادة ( 35 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين عضو مجلس إدارة إتحاد الطلبة عند مخالفته لأحد المحظورات المنصوص عليها في المواد ( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) من هذا القانون .
مادة ( 36 ) :
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ( 37 ) :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم ............ لسنة 2014
في شأن تنظيم إتحادات الطلبة
مما لا شك فيه أن تطوير التعليم العالي يعد هدفاً وطنياً يحتاج إلى تظافر كافة الجهود ، وتفعيل المشاركة المجتمعية كمحور هام في معايير الجودة .
ولا شك أيضا أن الجهود لا يكتمل تظافرها إلا بمشاركة الطلبة في دفع التعليم نحو التطور والتقدم مع القائمين على التعليم العالي لكون هذا التعليم يعنى بهم.
ونظرا أن الديمقراطية تقوم على اختيار جماعة ما لممثلين عنهم يتصرفون لحسابهم ، فإن إعمال مبادئ الديمقراطية في مجال المشاركة في تقدم التعليم يقتضي أن يكون للطلبة ممثل عنهم أمام الكيان التعليمي الملتحقين به .
ومن هنا تكمن أهمية الإتحادات الطلابية بأنها عنصر هام وفعال في العملية التعليمية لأنها نتاج ممارسة ديمقراطية في حرم الكيان التعليمي عن طريق انتخاب هذا الإتحاد من الجموع الطلابية .
لذلك فإن أهمية اتحادات الطلبة تتمثل في أنها تقوم على بث روح الديمقراطية التعليمية والحوار البناء والمشاركة الفعالة في مجال التعليم ناهيك على تحقيق التكامل بين شخصية الطالب والديمقراطية الحرة في الدولة ، فيكون هذا الطالب أكثر تقبلاً واحتراماً للعملية الديمقراطية وأنها حكم الاغلبية.
فنظام الاتحادات الطلابية يدرب جيل الشباب على الحياة الديمقراطية سواء بتعبير الطلبة عن رأيهم في اختيار قيادات الإتحاد الذين يمثلونهم ، وسواء كذلك بفرزهم لهذه القيادات من حيث الصلاح والكفاءة ، وسواء مشاركة الطالب لزملائه في صنع القرار الطلابي والتعليمي .
فالديمقراطية قبل أن تكون مبادئ قانونية ، لا بد وأن تكون موروث تربوي وأخلاقي ، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون ديمقراطياً وأنت لا تسمح بمجرد إبداء الرأي الآخر ، وألا يكون صنع القرار بالمشاركة الجماعية.
لذلك فإن نظام الإتحادات الطلابية هو جزء من التربية الديمقراطية في الدولة لجيل الشباب في مجال حياتهم الدراسية وذلك في جو صحي وسليم يتفق مع النظام العام والآداب.
والديمقراطية المقصودة في مقترح القانون ، والتي يتدرب عليها جيل الشباب ، هي ديمقراطية تختص بالجانب التعليمي لهم في الكيانات التعليمية المنصوص عليها في هذا القانون ، ولا تمتد هذه الديمقراطية إلى الجانب السياسي ، لكون مقترح القانون حظر على اتحاد الطلبة التدخل في السياسة ، وهو أمر لا مندوحة منه ، حتى لا يهمل شباب الغد تحصيلهم العلمي فتجرهم الأجواء السياسية إلى سلوك طريقاً غير صائب وبعيداً عن الهدف الوحيد المبتغى من التحاقهم في ركب التعليم .  
وبما أن ضوابط نظام الإتحادات الطلابية هي النظام العام والآداب ، فإن ذلك يقتضي تنفيذا لتلك الضوابط على أرض الواقع أن ينظم تأسيس اتحادات الطلبة وعملها وإجراءاتها بموجب قانون حتى لا تكون هذه الإتحادات محلاً للفوضى والعبث والاستقطاب الطائفي والقبلي والعنصري والفئوي ، بما يوفر هذا القانون جو سليم وصحي لأعمال أغراض تلك الإتحادات والاهداف من تأسيسها ، تحقيقاً للتربية الديمقراطية التعليمية الصحيحة.
ومن اجل ما سبق فقد اعد مقترح القانون في شأن تنظيم إتحادات الطلبة ، فنص في المادة ( 1 ) منه على عدة تعريفات هي:
الوزارة المختصة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير المختص : وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
الكيان التعليمي : كل جامعة تباشر أعمالها في الكويت ولو كانت خاصة ، وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المنشأة في الكويت .
اتحاد الطلبة : تنظيم طلابي يقود النشاط الطلابي في كيان تعليمي معين ، ويتألف من أشخاص طبيعيين من طلبة هذا الكيان المؤسس به هذا الإتحاد ، ينتخبون مجلس إدارة منهم لإدارة الإتحاد والقيام باغراضه المبينه في هذا القانون ، ويكون القناة الشرعية التي يمارس الطلاب من خلالها أنشطتهم الاجتماعية والثقافية والنفنية والرياضية والأسر الطلابية والجواله والخدمات العامة ، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة وفق أحكام هذا القانون .
المجلس : مجلس إدارة الإتحاد المنتخب من الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة ، ويتكون من تسعة أعضاء من الطلبة المستمرين بالدراسة في الكيان التعليمي المنشأ به اتحاد الطلبة.
الجمعية العمومية لإتحاد الطلبة : كل طالب وطالبة ملتحقين بالدراسة في الكيان التعليمي المنشأ به إتحاد الطلبة .
ترخيص إتحاد الطلبة : هو صدور قرار من الوزارة المختصة بتأسيس إتحاد الطلبة وممارسة أغراضة.
اشهار إتحاد الطلبة : هو نشر القرار الصادر من الوزارة المختصة بتأسيس إتحاد الطلبة وممارسة أغراضه في الجريدة الرسمية .
الهيئة : الهيئة العامة لمكافحة الفساد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .    
ثم بينت المادة ( 2 ) من مقترح القانون بأن يكون للطلبة الملتحقين بالدراسة في كل جامعة عامله في الكويت اتحاد طلبة خاص بهم . كما يسري هذا الحكم على الطلبة الملتحقين بالدراسة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب . وأنه يحظر أن يكون للإتحاد فروع له في خارج دولة الكويت ، كما يحظر تأسيس وعمل الجمعيات الطلابية في الكليات .
وأنه مع ذلك يجوز لاتحاد الطلبة إنشاء فروع له في داخل الكويت تابعه له وتحت مسئوليته القانونية بعد أخذ موافقة الوزارة المختصة لكل فرع على حده ودون إجراء انتخابات بشأن الفرع المنشأ .
وأن تضع الوزارة المختصة القواعد الخاصة لإنشاء فروع الإتحاد في داخل الكويت .
ولا تقتصر كلمة ( جامعة ) المذكورة في المادة ( 2 ) من المقترح على جامعة الكويت ، بل يدخل في هذا الإعتبار الجامعات والكليات الخاصة المرخص لها في دولة الكويت .
أما عبارة ( ويحظر أن يكون للإتحاد فروع له في خارج دولة الكويت ، كما يحظر تأسيس وعمل الجمعيات الطلابية في الكليات ) .
يقصد به اتحاد الطلبة لا يمتد إلى فروع خارج الكويت ، وأنه في المقابل أن الجمعيات الطلابية التي تنشأ في كليات أي جامعة أو هيئة تعليمية وتجرى انتخاباتها بصفة دورية تصبح لاغية لا أثر لها ، في ظل وجود اتحاد طلبة واحد يمثل الطلبة باكملهم ، وذلك من أجل تركيز الجهود في ممثل قانوني واحد بدلاً من تشعب هذه الجهود وما يحدث من خلافات بين اتحاد الطلبة والجمعيات الطلابية المنتشرة في الكليات  
إلا أنه مع حظر عدم إنشاء فروع لاتحاد الطلبة خارج الكويت ، فإن النص المقترح أجاز للإتحاد إنشاء فروع له في داخل الكويت تكون تابعه له وتحت مسئوليته القانونية وذلك بشرط أخذ موافقة الوزارة المختصة لكل فرع على حده ووشرط عدم إجراء دون انتخابات بشأن الفرع المراد إنشاءه . لذلك فإن النص المقترح قضى بأن تضع الوزارة المختصة القواعد الخاصة لإنشاء فروع الإتحاد في داخل الكويت .
ونصت المادة ( 3 ) من مقترح القانون بأن  يحظر على الطلبة الكويتيين الملتحقين في الدراسة خارج الكويت تأسيس اتحاد خاص بهم ، وفي حالة تأسيس هذا الإتحاد يخضع فقط لقوانين بلد الدراسة في الخارج .
وهذا النص يأتي استكمالاً لتحقيق الوحدة في اتحاد الطلبة في كل جامعة عاملة في الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
وأنه في حالة تأسيس اتحاد طلابي خارج الكويت فإن هذا الإتحاد يخضع لقوانين وانظمة بلد الدراسة ، ولا يخضع لاحكام هذا القانون .  
وبينت المادة ( 4 ) من مقترح القانون الاغراض التي يختص بها اتحاد الطلبة وهي :
أولا – تمثيل الطلبة أمام الكيان التعليمي المؤسس فيه الإتحاد ، وتمثيلهم كذلك أمام جهات الدولة ووزاراتها ما عدا القضاء . ويقصد بهذا الاستثناء أن اتحاد الطلبة لا يحق له الترافع والدفاع عن اي طالب أمام القضاء لكون هذا الاختصاص معقود لغيرهم .
ثانياً : الدفاع عن مصالح الطلبة وحقوقهم المشروعة .
ثالثاً : رعاية مصالح الطلبة التعليمية وما يلحق بها من خدمات خاصة بها .
رابعاً : تكريس روح التعاون بين الطلبة وضمان تحصيلهم للتعليم والتدريب .
خامساً : السعي لمعالجة جميع المشكلات التي تواجه الطلبه في الكيان التعليمي محل الدراسة ، وتقديم المقترحات والحلول لهذا الكيان .    
سادساً : تنظيم الأنشطة التعليمية والتدريبية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها من الأنشطة المشروعة وغير المحظورة في هذا القانون .
كما بينت المادة ( 5 ) من مقترح القانون سبل اتحاد الطلبة في تحقيق أغراضة ، وهي مذكورة في هذا النص على سبيل الحصر بالآتي :
1 - تشكيل لجان نوعية متخصصة من الطلبة لتحقيق أغراضه .
2 - إنشاء مراكز متخصصة لتحقيق أغراضه .
3 - عقد بروتوكولات التعاون في مجال أغراضه مع الجهات في داخل الكويت وخارجها بموافقة مجلس إدارة الاتحاد .
4 - الإستعانة في أداء أغراضه بالخبرات من داخل الكويت وخارجها .
5 - إصدار النشرات والدوريات والمطبوعات ومجلة الإتحاد العلمية في مجال أغراضه .
6 - عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات في مجال أغراضه .
7 - إنشاء مكتبة متطورة لخدمة اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وتحديثها سنويا .
8 - إستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل النشر والمطبوعات لتحقيق أغراضه .
9 - كل ما يقرره مجلس إدارة الإتحاد لتحقيق أغراضه .  
وقررت المادة ( 6 ) من مقترح القانون بأنه يحظر على اتحاد الطلبة ممارسة أغراضه ما لم يصدر بشأنه ترخيص من الوزارة وإشهار هذا الترخيص في الجريدة الرسمية .
ونصت المواد من ( 7 ) إلى ( 10 ) من مقترح القانون على عدة محظورات أخرى – إضافة على الحظر المنصوص عليه في المادتين ( 6 ) و ( 16 الفقرة الثانية ) من مقترح القانون .
وبما أن اتحاد الطلبة يؤسس ويمارس أغراضه في الكيان التعليمي المؤسس به فقد قررت المادة ( 11 ) من مقترح القانون بأن كل اتحاد طلبة مستقل عن الآخر ولا يتبعه ، ويجوز التعاون ما بين الإتحادات الطلابية لتحقيق الأغراض الخاصة لكل منها . أي لا يمنع مظهر الاستقلال لكل اتحاد أن يتعاون مع غيره من الإتحادات في مجال أغراضهما .
وبينت المادة ( 12 ) من مقترح القانون الشروط المطلوبة للتقدم بطلب تأسيس اتحاد الطلبة وحصرتها في الشروط التالية :  
1 – ألا يقل عدد المؤسسين عن مائة طالب ملتحقين فعلياً بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الإتحاد به .
2 – ألا يقل سن كل مؤسس عن واحد وعشرون عاماً .
3 – أن يصدر ترخيص من الوزارة بتأسيس الإتحاد ونشره في الجريدة الرسمية .
4 – ألا يكون المؤسس قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون محبوساً على ذمة جريمة ما .   
5 – ألا يكون المؤسس ممارساً للتجارة أو مكتسباً لصفة التاجر عند طلب التأسيس ما لم يثبت تركه للتجارة  لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ طلب التأسيس .  
6 – أن يرفق كل مؤسس ما يفيد تقديمه كشفاً بالذمه المالية الخاصة به إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد
ثم بينت المادة ( 13 ) من مقترح القانون إجراءات تقديم طلب التأسيس لاتحاد الطلبة إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأن يقدم طلب تأسيس الإتحاد من المؤسسون إلى الوزارة المختصة التي عليها فحص الطلب والتحقق من شروطه ، وأن تتخذ قراراً بقبول تأسيس الإتحاد أو رفض التأسيس خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب .
والعدد المطلوب للتأسيس مذكوراً في المادة ( 12 ) السابقة على هذه المادة .
ثم أكملت المادة ( 13 ) من مقترح القانون أنه في حالة قبول الطلب يصدر ترخيص للإتحاد ويتم إشهاره بنشر ذلك الترخيص في الجريدة الرسمية .
كما اشترط النص المقترح أن يرفق المؤسسون مع الطلب محضر اجتماع التأسيس وما تم في هذا الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ، موقعاً منهم وبالمستندات الدالة على تحقق الشروط المطلوبة في التأسيس .
وأجازت المادة ( 14 ) من مقترح القانون الطعن في قرار رفض طلب تأسيس الإتحاد بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية .
وحتى لا يثقل كاهل المحاكم في الطعون ضد قرار رفض طلب تاسيس الإتحاد واحتراما لمبدا استقرار المراكز القانونية ومبدأ حجية الأحكام ، فإنه لا يجوز رفع الدعوى إلا من أحد المؤسسين دون بقيتهم أي أنه يكتفى بأن تقام الدعوى من مؤسس واحد أو عدة مؤسسين ولكن في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن .
 ونظراً لما قـرره مقترح القانون في المادة ( 8 ) منه بأن يحظر على اتحاد الطلبة التدخل في السياسية - عملاً وقولاً - فـإن المادة ( 15 ) نصت على أنه عند الترخيص من الوزارة المختصة بتأسيس اتحاد الطلبة يسمى هذا الإتحاد باسم ( اتحاد طلبة ) متبوعاً باسم الكيان التعليمي المؤسس به الإتحاد ، وأنه لا يجوز إضافة ألقاب أو مسميات أخرى على اسم الإتحاد ، وأنه ينطبق هذا الحكم على الفروع الخاصة بالإتحاد .
ويقصد بهذا النص - على سبيل المثال - أنه عند الترخيص لتأسيس اتحاد طلبة لجامعة الكويت فإن مسمى هذا الإتحاد يكون – فقط – اتحاد طلبة جامعة الكويت . كما أن كل فرع لهذا الإتحاد يحمل ذات الأسم وهو ( اتحاد طلبة جامعة الكويت فرع كلية الآداب- مثلا - ) ، وهكذا يسري هذا المثال على بقية اتحادات الطلبة .
منعاً لأن تحمل مسميات اتحادات الطلبة مسميات سياسية أو طائفية أو فئوية مما يجرها إلى العمل السياسي المحظور عليها .    
وبينت المادة ( 16 ) من مقترح القانون الإجراءات المتبعة بعد إشهار اتحاد الطلبة بأن يدعو المؤسسون خلال شهرين من الإشهار أعضاء الجمعية العمومية من الطلبة لانتخاب مجلس إدارة الإتحاد.
وفي صدد الانتخابات فإن النص المقترح حظر الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو الدعوة للتصويت في الانتخابات على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي أو عنصري ، وذلك تحت طائلة الحرمان من الترشيح ، ويجوز لكل من شهد شيئاً من ذلك أن يبلغ الوزارة المختصة لإصدار قرار غير قابل للطعن أمام القضاء بحرمان المرشح من الترشيح .   
والإبلاغ هنا يخضع للقواعد العامة للإثبات من القرائن القانونية والشواهد وشهادة الشهود وغيرها باستخدام الوسائل الالكترونية .
وحيث أن الجمعية العمومية هي المعنية بالانتخاب فقد بينت المادة ( 17 ) من مقترح القانون بأن الجمعية العمومية للإتحاد تتكون من كل طالب وطالبة ملتحقين فعليا بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الإتحاد به .  
ولتحقيق التنظيم الفعال لعمل اتحاد الطلبة فقد نصت المادة ( 18 ) من مقترح القانون بأن لكل اتحاد طلبة مجلس إدارة من تسعة أعضاء ينتخبون بطريق الإنتخاب العام السري المباشر ، وأن تكون إدارة الإتحاد وتحقيق أغراضة لمجلس الإدارة المشار إليه .
كما بينت المادة ( 19 ) من مقترح القانون الشروط المطلوبة في عضو مجلس إدارة اتحاد الطلبة – ومن بينهم الرئيس ايضا باعتباره عضوا في هذا المجلس - ، وهذه الشروط هي :   
1 – ألا يقل سنه عن واحد وعشرون عاماً .
2 – أن يكون مستمراً بالدراسة في الكيان التعليمي المؤسس به الإتحاد .
3 – ألا يكون قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون محبوساً على ذمة جريمة ما .   
4 – ألا يمارس التجارة طوال مدة عضويته .
5 – أن يقدم قبل ترشحه ما يفيد تقديمه كشفاً بالذمه المالية الخاصة به إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
أما مدة مجلس الإدارة فقد بينته المادة ( 20 ) من مقترح القانون بأن مدة مجلس إدارة الاتحاد ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتائج ، وأن الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم إذا ما توافرت بشأنهم شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون .
كما أن أعمال أعضاء مجلس إدارة الإتحاد تطوعية بلا مقابل حتى لا تكون العضوية مغنم ووسيلة للتكسب المالي والثراء .
ثم بينت المادة ( 21 ) من مقترح القانون من هم الناخبين في نظام الإتحادات الطلابية وهم اعضاء الجمعية العمومية الذين تم تعريفهم في المادة ( 17 ) من مقترح القانون ، كما نصت المادة 21 على نظام التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولو كان الترشيح بنظام القائمة بأن يكون لكل طالب ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد ، وأنه يعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد ، وأنه لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الإنتخاب الواحد .

أما المستند المستخدم في ممارسة حق الإنتخاب الطلابي بينه النص المقترح بأن يكون الإنتخاب بواسطة هوية طلابية سارية المفععول أو بشهادة من الكيان التعليمي الملتحق به الناخب ثابت فيها أنه لا يزال في مقاعد الدراسة .
  وبينت المادة ( 22 ) من مقترح القانون بأن العضوية من مجلس إدارة الإتحاد تنتهي عند تحقق احدى الحالات التالية :
1 – الاستقالة .
2 – الوفاة .
3 – الفصل المؤقت أو النهائي من الكيان التعليمي المؤسس به الإتحاد .  
4 – حصول العضو على شهادة التخرج من الكيان التعليمي المؤسس به الإتحاد .
5 – إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
وأنه عند تحقق إحدى الحالات السابقة ينتخب عضواً آخر بدلا منه في ذات الإجراءات المقررة في هذا القانون أي لا يصار إلى نظام الاحتياط في العضوية .  
وقضت المادة ( 23 ) من مقترح القانون بأن تتولى الوزارة المختصة التنظيم والإشراف على انتخاب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة وإعلان النتائج ، وإصدار كافة القرارات المتعلقة بالانتخاب والترشيح ، واستقبال طلبات الترشيح وتقرير رفض الترشيح أو قبوله . وأن يحدد ميعاد إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والإنتخابات التكميلية بقرار من الوزارة المختصة ، وتنشر تلك القرارات قبل فتح باب استقبال طلبات الترشيح بأسبوع على الأقل . وكل ذلك بأن لا تخضع جميع قرارات الوزارة بشأن ما ذكر سالفا للطعن أمام القضاء .
ونظراً لما قررته المادة ( 10 ) من مقترح القانون بشأن حظر قبول اتحاد الطلبة لهبات وتبرعات من الغير فقد قضت المادة ( 24 ) من مقترح القانون بأن تقوم الوزارة المختصة على توفير دعم مالي سنوي مناسب لكل اتحاد طلبة مشهر وفق أحكام هذا القانون .
ونص المادة ( 24 ) مــــن مقترح القانون يتفق مع توجه المشرع الدستوري الذي قضى به في تفسير المادة ( 41 ) من الدستور ، بأن استخدم نص المادة ( 24 ) من مقترح القانون عبارة ( تقوم الوزارة المختصة على توفير ) بمثل ما استخدم المشرع الدستوري في نص المادة ( 41 ) من الدستور عبارة ( وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين ) .
فيكون الدعم المالي السنوي المقدم لاتحاد الطلبة محدود بإمكانيات الوزارة فيجوز أن يقل مرة ، ويجوز أن يرتفع مرة أخرى ، لذلك فإن النص المقترح قال ( مناسب ) .   
ومنعاً للتأثير على اتحاد الطلبة واستغلاله والتأثير على الطلبة لدفعهم لتأسيس اتحاد لهم والتأثير على أعضاء مجلس إدارة الإتحاد فقد قضت المادة ( 25 ) من مقترح القانون بأن يخضع – بقوة القانون - المؤسسون لاتحاد الطلبة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .
وأنه يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة تقديم كشف بالذمة المالية لهم وللإتحاد للهيئة المذكورة كل ثلاثة أشهر .  
ونظمت المواد من ( 26 ) إلى ( 29 ) من مقترح القانون المسائل العامة الإدارية والمالية للاتحاد واجتماعاته العادية وغير العادية وتمثيل الإتحاد أمام القضاء والغير ، والاحكام الخاصة بإصدار القرارات في الإتحاد وأنه عند التعارض بين قرارات الوزارة المختصة ومجلس إدارة الإتحاد ، ينفذ رئيس الإتحاد قرارات الوزارة المختصة .
كما نظمت المادتين ( 30 ) و ( 31 ) الأحكام الخاصة بحل مجلس إدارة الإتحاد وبسحب ترخيص الإتحاد وإجراءات الطعن بالقرارات الصادرة بالحل وسحب الترخيص أمام القضاء .  
وتحقيقاً للإستقرار لاتحاد الطلبة فقد نصت المادة ( 32 ) من مقترح القانون أنه بعد إشهار اتحاد الطلبة يجب على كل كيان تعليمي إعداد مقر مناسب وملائم للإتحاد المؤسس به .  
ونظراً لوجود اتحادات طلبة وجمعيات طلابية في داخل الكليات غير مرخصة وتعمل دون غطاء قانوني فقد عالجت المادة ( 33 ) تلك الأوضاع بأن قضت أن جميع اتحادات الطلبة والجمعيات الطلابية في الكليات التي تمارس أنشطتها قبل صدور هذا القانون تعتبر كأن لم تكن من تاريخ العمل بهذا القانون ، وأنه يحظر التعامل معها ، ما لم يصدر بشأنها ترخيص من الوزارة المختصة وإشهارها وفق احكام هذا القانون .
ونصت المادتين ( 34 ) و ( 35 ) من مقترح القانون على عقوبات لبعض الافعال المجرمة وهي القيام بتأسيس اتحاد طلبة مخالفة لأحكام هذا القانون أو دون اتباع الإجراءات المقررة به ، والاستمرار بالقيام بأعمال اتحاد طلبة بعد العمل بهذا القانون قبل أن يصدر من الوزارة المختصة ترخيصاً بذلك الإتحاد وشهره في الجريدة الرسمية ، والقيام بتأسيس جمعية طلابية في الكلية أو الاستمرار بالعمل بها بعد العمل بهذا القانون ، والقيام بأحد المحظورات المنصوص عليها في المواد ( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) من هذا القانون.
وأخيرا نصت المادتين ( 36 ) و ( 37 ) من مقترح القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك