سابقة قضائية لأحكام رفع المستوى الوظيفي
أمن وقضاياإلزام وزارة النفط برفع المستوى الوظيفي لباحث قانوني أول
نوفمبر 10, 2014, 3:48 م 2900 مشاهدات 0
كرست محكمة الإستئناف الإدارية برئاسة المستشار إبراهيم السيف مبدأ هام في شروط رفع المستوى الوظيفي للموظفين ، بعد ان قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار الصادر من وزارة النفط برفض رفع المستوى الوظيفي للمدعية إلى مستوى باحث قانوني اعتبارا من 26-6-2007 ثم إلى باحث قانوني أول اعتبارا من 26-6-2011 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحاميان يوسف الحسيني وعبدالله العفاسي واختصما بها بصفتهما وكيلان عن إحدى المواطنات كل من وزارة النفط وديوان الخدمة المدنية ، أن المدعية تعمل بوزارة النفط بإدارة الشئون القانونية بوظيفة باحث قانوني مبتدئ منذ 26-6-2005 وتم رفع المستوى الوظيفي لكل من عين معها إلى باحث قانوني ولم يتم رفع مستواها الوظيفي لعدم حصولها على تقريرين متتالين بمرتبة ممتاز رغم أن هذا الشرط يخالف أحكام القانون بحسبانه اجتهاد في استحداث شروط جديدة للترقية لم ينص عليها القانون .
وزاد الحسيني والعفاسي :' لم ينص القانون على الشرط السابق الذي يخالف حكم المادتين 18 و23 من قانون الخدمة المدنية ، وأن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11-2005 بشأن وظئاف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق او قانون في الجهات الحكومية لم يشترط رفع المسمى الوظيفي إلى مسمى باحث قانوني سوى الحصول على مؤهل جامعي تخصص قانون أو حقوق وست سنوات خبرة ولم يرد به الشرط المشار إليه.
وخلصت المحكمة بعد إستجابتها لدفوع الحسيني والعفاسي ان الحكم المستأنف خالف صحيح القانون والشروط التي وضعت للترقية لاتمثل سوى رأي ديوان الخدمة المدنية لايعتد به ممايتعين الحكم بالغائه والقضاء بالغاء قرار الجهة الادارية برفض رفع المستوى الوظيفي للمدعية إلى مستوى باحث قانوني اعتبارا من 26-6-2007 ثم إلى باحث قانوني أول اعتبارا من 26-6-2011 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
تعليقات