سحب الجنسية بحكم قضائي
محليات وبرلماناقتراح برلماني لتمكين المواطن الدفاع عن نفسه قضائيا
نوفمبر 8, 2014, 9:48 ص 2622 مشاهدات 0
قدم النائب سعدون حماد العتيبي اقتراحا يقتضي إحالة إلى القضاء كل من يراد سحب جنسيته حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، فيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،،
مقدم الاقتراح
سعدون حماد العتيبي
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري
رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960
- وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 13 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي :
'لا يجوز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد ( 3، 4، 5، 7، 7 مكرراً ، 8 ) من هذا القانون إلا بحكم قضائي وفي الحالات الآتية:
1- إذا ثبت بحكم قضائي انه منح الجنسية الكويتية بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادة غير صحيحة .
2- إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من تاريخ منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
3- إذا حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه . '
مادة ثانية
تلغى المادة 21 مكرراً (أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري
رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
قانون الجنسية في كل بلد يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثراً ، فهو الذي يرسم حدود الوطن ، ويميز بين المواطن والأجنبي ، وبناء على هذا المفهوم صدر قانون الجنسية الكويتية مبيناً كيفية منح الجنسية الكويتية بوضع شروط إذا ما انطبقت على شخص يقيم على أرض الكويت منحته الدولة جنسيتها. إلا أنه جاء في مواد اخرى كيفية سحب هذه الجنسية إذا ما تحققت شروط السحب في الشخص مكتسب الجنسية الكويتية كما تسحب ممن اكتسبها بالتبعية عن هذا الشخص المتحققة فيه شروط السحب الذي يكون بناء على قرار من وزير الداخلية او مجلس الوزراء وبصدور مرسوم.
فالقانون اعتبر السحب عقوبة ومن المعروف أن العقوبة تكون شخصية وفقاً لقانون الجزاء. إذن فسحب الجنسية هي عقوبة ، ومع ذلك تنسحب إلى من يتبع مكتسب الجنسية دون وقوع أي جريمة منه. ولا عدالة في ذلك ، ومقولة أن ما بني على بطل فهو باطل ، لا محل لها لتبرير سحب الجنسية من التابع لقوله تعالى (ولا تزر وزارة وزر أخرى) سورة فاطر الاية 18.
فكان لابد إذن من أن تعدل المادة 13 الخاصة بسحب الجنسية ممن اكتسبها ومن اكتسبها معه بطريق التبعية بحيث يكون القضاء هو الحكم وحده في نظر الجرائم المؤدية إلى سحب الجنسية وصدور أحكام بسحبها بدلاً من تركها للأهواء والقرارات الإدارية .
فسحب الجنسية بعد مدة طويلة يؤدي إلى نتائج خطيرة أهمها ان يعدم الشخص المسحوب منه جنسيته اجتماعياً ويعيش عالة ويصبح بدون جنسية هو وأتباعه ، فتكبر اعداد غير محددي الجنسية بسبب هذا الإجراء كما أن هذا الإجراء سوف يزيد من الجريمة.
لذلك لابد من أن يحال إلى القضاء كل من يراد سحب جنسيته حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه أمام سدنة العدالة التي إذا رأت وجوب سحب الجنسية أصدرت بذلك حكمها العادل. كما تلغى المادة 21 مكرراً (أ) والاكتفاء بالبند 1 من المادة 13.
تعليقات