التمييز تبرئ مواطن من تهمة تعاطي المخدرات
أمن وقضاياأكدت على عدم جواز القبض على الافراد وتفتيشهم بالطريق العام
مايو 26, 2014, 1:55 م 4062 مشاهدات 0
قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار سالم خضير بإلغاء عقوبة حبس مواطن لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة تعاطي المخدرات والقضاء ببراءته.
وتعود وقائع القضية أنه أثناء قيام دورية النجدة بالتجوال الأمني بإحدى المناطق السكنية اشتبه بالمتهم وهو يسير بالطريق فتم استيقافه والاستعلام عنه و اتضح أنه غير مطلوب على ذمة قضايا، إلا أنه كان بحالة إرتباك استعدت أفراد الدورية إلي تفتيشه إحترازياً واتضح من تفتيشه أن المتهم لديه مواد يشتبه بأنها مخدره (سيجارة حشيش) وعلي ذلك تم التحفظ عليه بقصد وضعه في الدورية حينها قام ذلك الشخص بالمقاومة والإستنجاد بالصراخ بأهالي المنطقة قبل التحفظ عليه مما أدى لقيام ثلاثة أشخاص بالنزول من مركبة معتدين علي أفراد الدورية وتم تمكين المتهم من الهروب.
وحضر المحامي محمد الخالدي أمام محكمة الجنايات وطلب إستدعاء أفراد الدورية ومناقشتهم حيث شهد كل منهم برواية تختلف عن الآخر في أن المتهم كان يسير مترجلاً وشهد الآخر أن المتهم كان يستقل مركبه وتم تفتيشه وتفتيش مركبته والعثور علي سيجارة حشيش حيث قضت المحكمة ببراءة المتهم وطعنت النيابة العامة بالإستئناف وتم تعديل إلغاء الحكم الصادر ببراءة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ .
وطعن المحامي محمد الخالدي علي الحكم الصادر أمام محكمة التمييز ببطلان الحكم لصدوره في غيبة المتهم ودون إعلانه بالجلسة المقررة أمام الإستئناف ومخالفة الحكم للقانون والدستور الكويتي الذي يكفل حماية الحريات الشخصية ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش إستناداً علي أن الأصل في معاملة الإنسان هو الحرص علي حرياته وعدم التعرض له ولشئونه الخاصة حفاظا علي حرياته العامة من العبث وهو ما كفله الدستور والقانون لكل مواطن و أن حق الاستيقاف لا يبيح لضابط الشرطة التعرض للمشتبه به مادياً باتخاذ إجراءات القبض والتفتيش إلا أذا كان بحالة تلبس ظاهره أو توافرت لديه الأدلة القوية علي ارتكابه لجريمة ما وفي تلك الحالة لا يجوز لرجل الشرطة سوي أن يقوم باقتياد المشتبه به ألي جهة الاختصاص وقد أرفق بالأوراق مذكرة نيابة التمييز بالموافقه علي أسباب الطعن حيث قضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون عليه والقضاء بإلغاء الحكم وببراءة المتهم .
وعلق الخالدي علي الحكم أن محكمة التمييز أرست مبدأ جديد لضمان حرية الأفراد في الطريق العام وأن الاجراءات هي مصدر الادلة التي تؤسس عليها المحكمة اقتناعها ومن ثم فان هذه الادلة تتوقف علي مشروعيه هذه الاجراءات التي تولدها لهذا كان جزاء البطلان اعلانا بعدم المشروعيه مما ينبني عليه اهدار الدليل المترتب علي هذا الاجراء الباطل .
تعليقات