وزارة الداخلية تمنح المقيمين بدول الخليج تأشيرة سياحية عبر المنافذ الحدودية

محليات وبرلمان

668 مشاهدات 0


 اصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالانابة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح قرارا وزاريا بتعديل القرار الوزاري رقم 1228 لسنة 2008 بشأن السماح للاجنبي المقيم بدول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد بسمة دخول سياحية تمنح بالمنفذ مباشرة.
ونص القرار في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1228 لسنة 2008 المشار اليه بالنص التالي 'مع عدم الاخلال باحكام المرسوم الاميري رقم 17/1959 والقرار الوزاري رقم 640/1987 المشار اليهما يجوز للاجنبي المقيم باحدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن لديه اقامة صالحة لا تقل عن ستة اشهر الدخول الى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح من المنفذ مباشرة للفئات المذكورة في الجدول المرفق للقرار'.
واشتمل الجدول على فئات الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والمستشارين والقضاة واعضاء النيابة العامة والاساتذة الجامعيين والصحفيين والاعلاميين والطيارين ومحللي النظم ومبرمجي الكمبيوتر والمديرين ورجال الاعمال واعضاء السلك الدبلوماسي واصحاب ومديري ومندوبي الشركات المؤسسات التجارية والحاصلين على مؤهلات جامعية.
كما نصت المادة الثانية من القرار على 'يمنع من الدخول الى البلاد جميع حملة وثائق السفر وتذاكر المرور بكافة انواعها'.
الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك