اللهو : قانون التعاون الجديد عقيم
أمن وقضايااكد ان الاحترام الاخلاقي للقانون في وزارة الشئون شبه معدوم
يناير 19, 2014, 1:26 م 945 مشاهدات 0
وصف المحامي ساير اللهو قانون التعاون الجديد بالعقيم الذي لا يمكن تطبيقه وفقا لما يحمله من مثالب قانونية ودستورية وفيه علامات استفهام كبيرة في بعض بنوده وكان يفترض علي وزارة الشئون ان تكون واضحة وشفافة وجريئة في قراراتها وان تعترف بخطئها وتحترم القانون والواجب الاخلاقي للقانون الذي يعتبر شبه معدوم لديها وان تشكل لجنة فيما بينها وبين الجمعيات التعاونية لتطبيق الية سليمة للقانون .
واضاف اللهو : هناك قانون جديد وقانون قديم وبينهم مرحلة انتقالية غير مفهومة وغير واضحة المعالم ومنها اصرار وزارة الشئون علي تطبيق القرار و ما تطالب به الجمعيات يفتح المجال لكل المتضررين بالطعن وخاصة الاعضاء الستة علي الاجراءات التنفيذية لتطبيق قانون التعاون المعدل مؤخرا وتحديدا في جزئية المرحلة الانتقالية والمس بالمصالح المكتسبة قانونيا و تدرج القوانين وكذلك الميزانيات علي اي قانون ستكون؟ .. وغيرها من الامور التي قامت وزارة الشئون بمعالجتها بطريقة الترقيع وعمليات التهديد المبطن للجمعيات وباللهجة الكويتية اصبحت وزارة الشئون مدودهة في تطبيق القانون وعليها ان تعيد عرض القانون علي مجلس الامة للنقاش مع ضرورة الغاء ما جاء فيه من بعض البنود ومشاركة اصحاب الرأي والتخصص للخروج من الازمة الحالية.
واوضح اللهو وفقا لما ورد بخطاب الوزارة فإنه يمكن للوزارة أن تقوم بإصدار قرار بحل الجمعية في الوقت الذي تراه دون رغبة من مجلس إدارة الجمعية ن وعلى ذلك فإن هذا الأمر سيفتح الباب أمام اعضاء مجلس الإدارة إلى اللجوء للقضاء بدعوى إلغاء القرار الصادر عن الوزارة بحل الجمعية أو يسحب عضوية مجلس الإدارة ، وهذه إشكالية أمام المجلس .
وهناك فرضية أخرى من الممكن حدوثها كأن تصدر الوزارة تعليمات لمجلس الإدارة ليقوم بإصدار قرار بالحل وسحب عضوية من الأعضاء ، وفي هذد الحالة نكون أمام قرار صادر عن مجلس الإدارة بالجمعية يصطدم بمصالح وحقوق الأعضاء التي اكتسبوها بموجب العضوية ، وعلى ذلك يكون أمام المجلس والأعضاء اما الطعن على قرار الحل الصادر عن الجمعية في حال اتخاذها هذا القرار .
اكتساب المراكز القانونية
وأشار اللهو : الإشكالية هنا تتمثل في المراكز التي اكتسبها مجلس إدارة الجمعية رئيسا وأعضاء المجلس ، هؤلاء اكتسبوا مراكز قانونية ، وهذه المراكز رتبت لهم حقوق وهذه الحقوق أعطتها لهم الجمعية بموجب آلية معينة في القانون ، وبالتالي فأي تعرض لهذه المكتسبات ستجعل لهم حق في الطعن على القرارات الصادرة في حقهم إما بحل الجمعية أو بسحب العضوية أو إسقاطها ، وعلى ذلك فإنه في حالة وجود هذا القرار فيكون مجلس الإدارة وأعضاء المجلس منشغلون بالطعن على هذه القرارات وهو الأمر الذي سيحدث إرباك في عمل الجمعية ويؤدي إلى انشغال المجلس بأعضائه في رفع الدعوى القضائية وتشتيت جهدهم وانصراف هذا الجهد إلى الدعاوي المزمع رفعها منهم .
وقال : إن المراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الأعضاء والتي رتبت لهم حقوق والتزامات ، فمن اكتسب مركز قانوني بموجب انتخابات مثلا ، فلا يجوز التعرض لهذه المراكز إلا بموجب الطعن على هذه العملية إن كانت قد شابت عيوب في ذات العملية التي اكتسبوا بها هذه المراكز عيوب تؤدي إلى بطلان العملية برمتها وحرمانهم من ذات المراكز التي اكتسبوها ، أما التعرض لهذه المراكز بموجب قرارات إدارية أو فردية فهذا لا يجوز وفقا لما سيتم ذكره .
تدرج القوانين
وعليه ، وترتيبا على ما تقدم وعند النظر في خطاب الوزارة الوارد للجمعية بتاريخ 30/10/2013 فإذا كان هذا الخطاب يتضمن توصية ضمنية بحل مجلس الإدارة وسحب عضوية الأعضاء وإجراء انتخابات جديدة وذلك تزامنا مع صدور القرار الوزاري رقم 166 ت / 2013 ، فإنه يمكن القول وفقا للقاعدة المتقدمة أنه : مؤدي ذلك مخالفة لقاعدة قانونية وهي في سن القوانين ، وكذلك فإن اقاعدة تقضي أنه لا ينبغي للائحة أو القرار أن يخالف ما هو منصوص عليه في القانون ، وكذلك لا يجوز للقانون أن يسن بالمخالفة لما هو وارد بالدستور ، وهذا ما يطلق عليه بقاعدة التدرج في القانون .
ولما كان ذلك وكان المنصوص عليه في القرار الوزاري المذكور وتطبيقات هذا القرار من جهة الوزارة أنه جاء بالمخالفة للقانون 24 لسنة 1979 ومن ثم فإنه يكون قد جاء باطلا ، ويفتح بهذا العيب باب الطعن عليه.
وحيث انه وفقا للآثار التي ستترتب على ذلك فإن هذه الآثار لا تخرج عن أحد الفروض التي سبق أن تحدثنا عنها وهي حل الجمعية وسحب عضوية أعضاء مجلس الإدارة ، ومن ثم فإن إشكاليات هذا الأمر ستتداعى على الجمعية وعلى عمل الجمعية وذلك لإنشغال مجلس الإدارة بالطعن على هذه القرارات أمام القضاء الإداري ، وهذا سيؤثر بالسلب على عمل الجمعية ككل وينعكس على سكان المنطقة وسيؤدي إلى حدوث مشاكل عملية كثيرة .
الإشكاليات التي ستترتب على حل مجلس الإدارة
وأضاف : سبق وأن ذكرنا أنه في حالة صدور قرار بالحل أو سحب عضوية الأعضاء من قبل وزارة الشؤون فإنه وفقا للقواعد المتقدمة والتي سبق ان تعرضنا لها وهي قاعدة إكتساب المراكز القانوينة والحقوق التي تترتب للأعضاء نتيجة المراكز التي اكتسبوها ، وكذلك وفقا لقاعدة تدرج القوانين والتي مؤداها عدم مخالفة القرار - أيا كان - لما هو منصوص عليه في القانون ، ولما كان القرار الصادر عن الوزارة جاء بالمخالفة للقانون وكذلك لائحته التنفيذية ومن ثم فإن هذا يخلق إشكالية تثور في حال حل مجلس إدارة الجمعية بقرار من الوزارة .
في هذا الفرض .. فإن هذا القرار في حالة حدوثه فإنه يكون قد جاء بما يخالف ما هو وارد في القانون الخاص بإنشاء الجمعيات 24 لسنة 1979 وتعديلاته بالبقانون 118 لسنة 2013 .. من أن المدة العضوية 4 سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد إنقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقا لأحكام هذا القانون وخمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم وهذه آلية تستند إلى نص قانوني فلا يجوز تغييرها أو التعديل فيها بموجب قرار وزاري هو في حد ذاته أدنى مرتبه من القانون .
وحيث أن قرار الحل وإسقاط العضوية يصطدم بقاعدة أصولية سبق أن ذكرناها وهي المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها أعضاء مجلس الإدارة بالإنتخابات التي تمت بهذا الشأن .. خاصة وأن قرار الحل أو سحب العضوية سيمس حق العضو بمجلس الإدارة في استكمال مدة العضوية التي اكتسبها بالإنتخاب الحر أو الإقتراع السري المباشر ونظام الإنتخابات مرجعه إلى قواعد معمول بها ومنصوص عليها في القانون وعليه لا يجوز الإلتفاف عليهما بموجب قرار أدني منه .
أيضا هناك إشكالية أخرى وهي هل الأعضاء الذين تم انتخابهم في ظل القانون 118 لسنة 2013 في حالة صدور قرار بالحل أو سحب العضوية ، هل يسري عليم أحكام القرار الوزاري رقم 166 ت / 2013 أم أنه يسري عليهم قواعد وأحكام القانون الذي اكتسبوا عضوية المجلس في ظل العمل به ، والفرض انه .. لو حدث إسقاط العضوية أو سحبها منهم ، نكون أمام إشكالية اخرى تتمثل في سريان هذا القرار بأثر رجعي بإعتبار أن العضوية لم تكتمل مدتها ، وأن هذا الإسقاط أو السحب تم بالمخالفة للقوانين ، وكذلك تم بدون سبب وهذا أما يعرضه للبطلان في حال الطعن عليه بالإلغاء .
حيث أنه لا يجوز سحب أو إسقاط العضوية عن رئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة إلا بموجب سبب وجيه وهو قيام العضو أو المجلس كله في حال إرتكاب أو وجود مخالفات مالية أو إدارية تصدر عن المجلس أو عن العضو منفردا ( وهذا يكون بعد توصية من اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للنظر في المخالفة )
وعليه فإن تصرف الوزارة الذي يتمثل في الحل أو سحب العضوية بدون سبب أو مبرر أو مسوغ شرعي وقانوني يعتبر من قبيل القرارات المعيبة القابلة للطعن عليها أمام القضاء الإداري بالإلغاء ، نظرا لعدم وجود سبب يبرر حالة اتخاذها قرارا في هذا الشأن ، وكذلك فإن تصرفها هذا الغير مستند إلى سبب يعد من قبيل انحراف وإساءة إستعمال السلطة ، وهو ما يعد معه الطعن على هذه القرارات بالإلغاء والتعويض عنها يستند إلى أسباب ومبررات قانونية وواقعية .
تعليقات