التميمي يقترح قانون ' النووي الكويتي'
محليات وبرلمانديسمبر 11, 2013, 1:52 م 596 مشاهدات 0
تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح بقانون لاستخدام الطاقة النووية، جاء نصه كالتالي:
السيد رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
برجاء التكرم بعرض الاقتراح بقانون ( القانون النووي الكويتي ) على مجلس الامة الموقر .
مع خالص التحية والتقدير ،،،
مقدم الاقتراح
النائب : عبدالله ابراهيم عبدالله التميمي
(اقتراح بقانون لاستخدام الطاقة النووية)
(المادة 1)
• يسمى هذا القانون ( القانون النووي الكويتي ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
(المادة 2)
• يشكل هذا القانون إرساء الاطار القانوني الذي يكفل الاضطلاع بأنشطة تتعلق بالطاقة النووية و الإشعاعات على نحو يوفر حماية وافية للأفراد و الممتلكات و البيئة.
(المادة 3)
• يشكل هذا التشريع المظلة الرئيسية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية ويكون النواة الأساسية للبنية التشريعية النووية السلمية في البلاد .
(المادة 4)
• نطاق سريان القانون من حيث المنشآت و الأنشطة و الممارسات النووية ة الإشعاعية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
(المادة 5 )
• ا- ينص القانون على إنشاء الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية وتتمتع بصلاحيات رقابية وقانونية و تملك كافة الاختصاصات التقنية بما يلزم لضمان أن يقوم مشغلو المرافق النووية و مستخدمو المواد و الإشعاعات المؤينة بتشغيل و استخدام تلك العناصر على نحو مأمون و آمن .
ب – يرأس الهيئة رئيس مجلس إدارة الهيئة برتبة وزير وأن يحمل مؤهل عالي بالفيزياء الحيوية وتتبع الديوان الاميري مباشرة .
(المادة 6)
• تمنح الهيئة تراخيص الحيازة والتداول والإنتاج للمواد النووية والمصادر الإشعاعية لكافة الجهات التي تستخدم الطاقة النووية في كافة المجلات العلاجية والإنتاجية.
(المادة 7)
• نقل المواد المشعة و ضوابط الاستيراد و التصدير تنظيم الأحكام الخاصة بنقل المواد المشعة بحيث تشتمل على مبادئ أساسية كالإذن ، و المراقبة والمستمرة و الحصول على رخصة لنقل المواد المشعة.
(المادة 8 )
• التفتيش لضمان حقيقة امتثال المرخص لهم للأحكام و الشروط المنصوص عليها في الرخص ذات الصلة عن طريق معاينة المواقع و المرافق التي سيجرى فيها استخدام التكنولوجيا و المواد النووية
(المادة 9)
• ينظم القانون الطوارئ النووية والإشعاعية وينظم الأحكام الخاصة بالتأهب للطوارئ داخل و خارج الموقع النووي و الاستعداد و اتخاذ الإجراءات لمجابهة الطوارئ النووية و الإشعاعية.
(المادة 10)
• يتيح هذا القانون الضمانات والإجراءات القانونية و الفنية الرامية إلى عدم استخدام أي من أوجه الطاقة النووية لأغراض عسكرية و تشمل ثلاث وظائف هي الحصر ، و الاحتواء و المراقبة ،و التفتيش ، و هي تجسيد للمعاهدات و الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
(المادة 11 )
• ينظم هذا القانون الحماية المادية كحماية المواد و المرافق النووية من السرقة و مظاهر التحريف و التخريب .
(المادة 12)
• يوفر هذا القانون (الامان النووي ) في الظروف التشغيلية السليمة و منع وقوع الحوادث أو التخفيف من آثارها على نحو يحقق وقاية العاملين و الجمهور و البيئة من المخاطر.
(المادة 13)
• يوفر (الأمن النووي ) عبر المنع والاكتشاف و التصدي للسرقة و الفقد و أعمال التخريب و الدخول غير المصرح به و النقل غير القانوني و الأفعال الأخرى المجرمة المتعلقة بمواد نووية أو مواد مشعة أو بالمنشآت الخاصة بها.
(المادة 14)
• يشمل هذا القانون كافة الحدود الجغرافية لدولة الكويت وأي جهات تتبع للدولة وتطبق أحكامة على كافة الوسائل التابعة لدولة الكويت في خارج وداخل البلاد .
(المادة 15)
• يتيح هذا القانون إنشاء مفاعل نووي كويتي للاستخدام السلمي وفقا لشروط وضوابط الوكالة الدولية للطاقة النووية .
(المادة 16)
• يمنح وفقا للقانون من الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية ترخيصا للجهات والمؤسسات الطبية والخدمية التي يمكن أن تستخدم الطاقة النووية في علمها ويكون الترخيص مصدقا من الوكالة الدولية للطاقة النووية .
(المادة 17)
• يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون من مواطني الدولة أو المقيمين فيها أو من تربطهم علاقة مباشرة بدولة الكويت بالحبس عشر سنوات أو الغرامة نصف مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين للمخالفات النووية البسيطة .
(المادة 18)
• يعاقب كل من أرتكب مخالفات جسيمة كالتداول للمواد النووية والإشعاعية والسرقة والمتاجرة دون ترخيص بالحبس المؤبد أو الغرامة مليون دينار كويتي أو بأحدى هاتين العقوبتين .
(المادة 19)
• يعاقب كل من يحاول استخدام الحدود الجغرافية لدولة الكويت وفقا لأحكام هذا القانون في تجارة أو تهريب الطاقة النووية غير السلمية بالإعدام شنقا أو الحبس المؤبد .
(المادة 20)
• تطبق احكام هذا القانون على كافة استخدامات الطاقة النووية في البلاد حال التصديق على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
أمير الكويت
صباح الاحمد الصباح
(المذكرة الايضاحية)
يهدف هذا القانون الى تأسيس و إرساء إطار قانوني غير موجود في التشريعات الكويتية للتعامل مع ( الطاقة النووية السلمية ) ويمنع استخدام الاراضي الكويتية للتداول في كافة المواد النووية السلمية بدون ترخيص وغير السلمية بما يكفل الاضطلاع بأنشطة تتعلق بالطاقة النووية و الإشعاعات المؤينة على نحو يوفر حماية وافية للأفراد و الممتلكات و البيئة.
و ذلك عن طريق وضع قانون متكامل الجوانب يشكل المظلة الرئيسية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية ويكون النواة الأساسية للبنية التشريعية النووية السلمية في البلاد ، بحيث يلبّي الطموحات المستقبلية المتنامية و الملحّة على مختلف الأصعدة السلمية و احتياجات المجتمع المدني لاستغلال الطاقة النووية استغلالاً مشروعاً و منظماً من الناحية ألتشريعية و على نحو ينسجم و أحكام الاتفاقيات و المعاهدات الدولية في هذا الخصوص و بما يوائم في الوقت نفسه ما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من استصدار للوائح و أنظمة و قرارات لازمة لذلك.
تعليقات