الطريجى: نطالب بضمان حقوق طيارينا

محليات وبرلمان

وجه سؤالا لوزير المواصلات عن الاستعجال والضغط على الطيارين الكويتيين ؟!

923 مشاهدات 0

عبد الله الطريجي

أكد النائب عبدالله الطريجي أن الطيارين الكويتيين هم كفاءة وطنية يحب الاهتمام بهم والمحافظة علي حقوقهم وأن ما قامت الخطوط الكويتية فى سبيل اعادة تعيينهم يتنافى مع معايير وأسس التوظيف والعمل حيث ارسلت لهم عن طريق البريد الإلكترونى ما يفيد ضرورة استكمال اجراءات اعادة التعيين وتوقيع العقود مع الزام التنفيذ فى الاول من شهر سبتمبر مما لا يتيح لهم الوقت الكافى لمواجهة العقود ودراستها بشكل متأنى فالأمر يتعلق بمستقبلهم المهنى خاصة وان الكثير منهم موجودين خارج الكويت فى عمل او إجازات خاصة .
وتساءل الطريجى ما هو الضمان فى التزام الشركة فى استمرار توظيف الطيارين وعدم انهاء عقدهم بمجرد توقيع العقد الجديد خاصة وان العقد غير محدد المدة .
ونوه الطريجى ان الطيارين الكويتيين هم ذوى الخبرات المتميزة ومشهود لهم بذلك وقد آثروا الاستمرار فى العمل فى الناقل الوطنى لبلدهم ورفضوا الكثير من العروض الآخرى ومن الواجب علينا تامين مستقبلهم ورد الجميل لهم فهم اولاً وأخيراً أبناء هذا الوطن ويستحقون منا كل الاهتمام والتقدير .

د. عبدالله محمد الطريجي


السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى توجيه السؤال التالي للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المحترم
( نص السؤال )
1 - صدر المرسوم رقم 397 لسنة 2007 بمنح الجنسية لعدد من الأشخاص إلا ان الكشف تضمن أشخاصاً عليهم سوابق حيث تنص المادة الرابعة من المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 1959 يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية . . إلا اذا توفرت فيه الشروط الآتية :
' أن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة '
لذا يرجى إفادتى وتزويدي بالآتي :
كيف حصل التالية أسمائهم على الجنسية الكويتية :
1 - على محمد اكبر أشكنانى - إيرانى الجنسية (متهم بقضية مواقعة سيدة - قضية رقم 356/ 91 جنح الفروانية) .
2 - حسين محمد على مير شيكارى نيائى - إيرانى الجنسية (متهم بالقضية رقم 8/75 دخول مسكن بقصد إرتكاب جريمة والقضية رقم 304/77 جنح الفحيحيل الاعتداء بالضرب) .
3 - أحمد عواد مناحى (الانضمام للجيش الشعبى العراقى ).
4 - على كاظم خضير (أحد افراد الجيش العراقى ).
5 – ما هي مبررات منحهم الجنسية الكويتية ؟. وما هي الخدمات الجليلة التي قدمت للكويت والتي على ضوئها منحت لهم الجنسية ؟
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
د. عبدالله محمد الطريجي


السيد / رئيـس مجلس الأمـــة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير التجارة والصناعة المحترم

( نص السؤال )

نما الى علمنا انه تم تشكيل لجنه مشتركه بين سوق الكويت للأوراق الماليه وهيئة أسواق المال ورئيس لجنة الخصخصة بعد أن تم إسناد ترشيح نائب المدير العام للشئون المالية الى شركة متخصصة لاختيار الشخص المناسب لهذا المنصب وتم عرض الأسماء المرشحه على لجنة التخصيص والتي يرأسها السيد عبدالله القبندي ، وتم عرض الأسماء المرشحه من قبل لجنة التخصيص على هيئة أسواق المال وتم اختيار أسمين من هؤلاء الأربعة ومن ثم تم عرض هذه الأسماء على لجنة السوق والتي بدورها رفضت هذه الترشيحات وتم الاتفاق على تشكيل لجنه مشتركه لاختيار الشخص المناسب مع العلم بأنه تم دفع مبلغ 120000 دولار (مائة وعشرون ألف دولار) لهذه الشركة لاختيار الأشخاص المناسبين .
وهذه اللجنه مشكلة من سوق الكويت للأوراق الماليه ويمثلها السيد فالح الرقبة ومن هيئة أسواق المال ويمثلها المفوض مشعل العصيمي ومن رئيس لجنة الخصخصة السيد عبدالله القبندي .
وفي هذه اللجنه تم استعراض عدة أسماء وتم اختيار واحد لهذا المنصب وهو السيد خالد البدر ، علما بأنه تم استبعاد الأربعة مرشحين الذين تم اختيارهم من قبل الشركة المتخصصة والتي كلفت المال العام (مائة وعشرون ألف دولار) لاختيار الشخص المناسب .
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالأتي :
1 - أسماء الاشخاص الذين تم ترشيحهم من قبل الشركة المتخصصة والذين تم استبعادهم .
2 - ما هي الأسباب التي دعت لتشكيل لجنه مشتركة ؟
3 - ما هي أسباب التعيين في هذا الوقت بالذات ، مع العلم بأن سوق الكويت للأوراق المالية في طور الخصخصة وتقليص عدد العاملين ؟
4 – يرجى تزويدي بالسيرة الذاتيه للأشخاص الذين تم استبعادهم ، وما هي السيره الذاتيه للشخص الذي تم اختياره ؟ وما هي الخصائص الموجودة في الشخص الذي تم اختياره من قبل هذه اللجنة وليست موجودة لدي موظفي السوق الحاليين ؟

مع خالــص التحية ،،،

مقدم السؤال
د. عبدالله محمد الطريجي


السيد / رئيس مجلس الأمــة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ,,

أتقــدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحيـــــــة،،

مقدم الاقتراح
د. عبدالله محمد الطريجي


اقتراح بقانون
في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت .
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1964 بتنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 وتعديلاته .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه أصدرناه .
مادة (1)
هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء ، وتتولى اختصاصاتها وفقا للمادة 170 من الدستور وأحكام هذا القانون .
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الوزير: وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
2- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة (2)
تشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب للرئيس، والوكلاء، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، والنواب، والمحامين من الفئة (أ،ب) . ويتولون وظائفهم بمرسوم عدا التعيين في أدني الدرجات فيكون بقرار من الوزير بناء على ترشيح المجلس الأعلى .
مادة (3)
يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع أعمالها الفنية والإدارية والمالية وموظفيها ، وينوب عن الهيئة في جميع صلاتها بالجهات الأخرى ويمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء . وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من النواب . ويعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته أمين عام من درجة وكيل وزارة وأمناء مساعدون يندبون بقرار من رئيس الهيئة.
مادة (4)
يكون للهيئة مجلس أعلي يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نواب الرئيس وستة وكلاء وثلاثة مستشارين جميعهم من الكويتيين يختارهم الرئيس وعند غياب أحد الوكلاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم. فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع رأس المجلس أقدم نوابه. ويختص المجلس الأعلى بتوزيع العمل وترتيب الأقسام والمسائـل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للهيئة واعتماد السياسات والخطط العامة ، كما يختص بالنظر في تعيين أعضاء الهيئة وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وتجديد عقود غير الكويتيين منهم وجميع شئونهم وما يقدمه الأعضاء من تظلمات ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة الداخلية للهيئة ، ويجب أخذ رأي المجلس في جميع التشريعات المتعلقة بالهيئة .
مادة (5)
يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل بمقر الهيئة بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداولاته سرية ، وذلك وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة الداخلية للهيئة .

مادة (6)
تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل بها ، كما تبين هيكلها التنظيمي وأحوال اجتماعاتها في هيئة جمعية عمومية واجتماعات المجلس الأعلى وتشكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة واختصاصاته . وتصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (7)
تختص الهيئة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تستفتيها فيها الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات المحلقة والمستقلة سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين أو المراسيم بقوانين أو المراسيم أو اللوائح في النواحي الداخلية أو تعلقت بالأمور الخارجية أو الدولية ، وذلك بالإضافة إلى المسائل الأخرى التي تنص عليها القوانين وتقدم الهيئة رأيها إلى الجهة طالبة الرأي مشفوعاً بالأسباب التي استند إليها .
مادة (8)
تبدي الهيئة الرأي بناء على طلب مجلس الوزراء فيما ينشأ من خلاف في وجهات النظر بين الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة وتقدم رأيها إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بالأسباب التي استند إليها.
مادة (9)
يجب أخذ رأي الهيئة في كل التزام موضوعه استثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية للبلاد أو مرفق من المرافق العامة وفي كل قانون يتضمن احتكاراً.

مادة (10)
تختص الهيئة بصياغة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التنفيذية للقوانين وسائر القرارات ذات الصفة التشريعية التي تقترحها الجهات الوارد ذكرها في المادة 7 من هذا القانون.
مادة (11)
تتولى الهيئة مراجعة الشروط العامة والخاصة للمناقصات ومشارطات التحكيم والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ، وإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تنفيذها ، ولا يجوز لأي جهة من هذه الجهات أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم في موضوع تزيد قيمته المالية على مائة ألف دينار إلا بعد أخذ رأي الهيئة فيه .
مادة (12)
تقوم الهيئة بمراجعة عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات المساهمة التي يصدر بتأسيسها مرسوم.
مادة (13)
تختص الهيئة بإعداد الدراسات والبحوث لتطوير التشريعات وعقود الدولة وتحديثها . ولها في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة مع الجهات المعنية المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.


مادة (14)
تنوب الهيئة عن الدولة وسائر الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأمام هيئات التحكيم المحلية والأجنبية ، وتسلم إلى الهيئة جميع صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون وجميع أوراق الخصومة والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ، ويستثنى من ذلك ما نص عليه القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت.
مادة (15)
للهيئة أن تقرر عدم ملاءمة رفع الدعوى التي تطلب الجهة المختصة رفعها أو عدم ملاءمة الطعن في الحكم الصادر في قضية تباشرها ، ويكون رأيها في ذلك نهائياً ما لم يقرر الوزير المختص بالجهة المعنية خلاف ذلك بقرار مسبب.
كما لا يجوز لأي جهة إجراء صلح في دعوي تباشرها الهيئة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح . ويجوز للهيئة أن تقترح على الجهة إجراء التصالح في دعوى تباشرها.
مادة (16)
لرئيس الهيئة أن يتعاقد مع من يختاره من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية في مباشرة دعوى تتعلق بالدولة أو بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون أمام هذه المحاكم أو هيئات التحكيم.

مادة (17)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تباشر الهيئة اختصاصاتها كلها أو بعضها بالنسبة إلى الشركات التي تملك الدولة أو إحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون رأس مالها بالكامل .
مادة (18)
تعد الهيئة تقريراً في بداية شهر أكتوبر من كل عام و كلما رأت ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته

الآن: محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك