الطريجي يقترح قانون 'حق الاطلاع'
محليات وبرلمانوجه سؤال برلماني لوزير التجارة والصناعة حول هيئة أسواق المال
أغسطس 20, 2013, 12:50 م 1392 مشاهدات 0
وجه النائب عبدالله محمد الطريجي سؤالا برلمانيا لوزير التجارة والصناعة يسأل فيه عن تغيير لائحة شئون الموظفين بهيئة اسواق المال، كما تقدم بقانون 'حق الاطلاع' ، وجاء السؤال كالتالي:
السيد / رئيـس مجلس الأمـــة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير التجارة والصناعة المحترم
( نص السؤال )
قامت هيئة أسواق المال بتغيير لائحة شئون الموظفين في الفصل السادس والتي تختص بانتهاء الخدمة مادة ( 66) حيث نصت على ' تنتهي خدمة الموظف كما هو الشأن للمفوضين عند بلوغ الخامسة والستين من العمر ولا يسري هذا الحكم كما لا يسري أي قرار أخر بشأن شرط انتهاء الخدمة وارد في قانون الخدمة المدنية ونظامها على المفوضين والقياديين بالهيئة من مستشارين ورؤساء القطاعات فتستمر خدمتهم بالهيئة بعد ذلك السن دون الحاجة الى إجراء آخر '
بينما خلت هذه المادة بعد التعديل والتي تختص بانتهاء الخدمة من المفوضين والقياديين بالهيئة من مستشارين ورؤساء القطاعات من سن انتهاء الخدمة .
لذا يرجى إفادتنا وتزودينا بالأتي :-
1 - أسباب تغيير هذه المادة بحيث اقتصرت على صغار الموظفين فقط دون الإشارة الى المفوضين او القياديين بالهيئة من مستشارين او رؤساء القطاعات.
2 - أسماء المفوضين أو القياديين من مستشارين أو رؤساء القطاعات ممن تخطوا سن الخامسة والستين عاما من العمر إن وجد.
3 – كم يبلغ عدد المفوضين أو القياديين من مستشارين أو رؤساء القطاعات الذين تم التجديد لهم بعد سن الخامسة والستين ؟
4 – ما هي أعمار جميع المفوضين والقياديين بالهيئة من مستشارين ورؤساء قطاعات ؟
مع خالــص التحية ،،،
مقدم السؤال
د. عبدالله محمد الطريجي
السيد / رئيس مجلس الأمــة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ,,
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية , برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحيـــــــة،،
مقدم الاقتراح
د. عبدالله محمد الطريجي
اقتراح بقانون
بشـــأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام
– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة 1959،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت ،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني ،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (23) لسنة 1967 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة لهما ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ،
– وعلى القانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2010 ،
– وعلى القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ،
– وعلى القانون رقم (35) لسنه 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ،
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة ،
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ،
– وعلي مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وصدرناه .
الفصل الأول – تعارض المصالح
مادة (1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:
· الهيئة : الهيئة العامة لمكافحة الفساد .
· الرئيس : رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد .
· جهة العمل : الجهة التي يعمل فيها أو المنتدب إليها أو يمثلها الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون .
· تعارض المصالح : هي الحالة التي يكون فيها الشخص المكلف بخدمة عامة في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره ، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسئولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد .. ويسري ذلك على الإضرار أو إلحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع .
· الإفصـــاح : في حال وجود حالة تعارض مصالح لأي خاضع لأحكام هذا القانون لديه سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل صياغة القرار، يجب عليه الإفصاح عن حالة تعارض المصالح كتابياً ، وتقوم 'الهيئة' بتحديد طريقة الإفصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية الخاصة في هذا القانون .
· مُتلقي الإفصاح : هو الشخص المسؤول في جهة العمل الذي يستلم نسخة كتابية من الإفصاح ، والذي يحدد الإجراء المطلوب في هذه الحالة وفقا لهذا القانون .
· الخاضع : هو الشخص الذي يخضع لأحكام هذا القانون وفقا لما هو مبين في المادة (2) أدناه .
مادة (2)
يخضع لأحكام هذا القانون ، كل من الأشخاص الآتية صفاتهم :
1) الفئات الواردة في المادة (2) من مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .
2) الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة .
3) موظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على 25% بأية صفة كانت .
4) الأمانة العامة والجهاز التنفيذي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد .
مادة (3)
المصلحة الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالأشخاص الآتية صفاتهم:
1) مصلحة خاصة لنفسه .
2) لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة .
3) للوكيل أو الموصى عليه .
4) لشخص طبيعي أو معنوي يعمل لديه أو وسيطا له .
5) لشخص طبيعي أو معنوي تربط الخاضع به علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف فيها .
6) لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية أو عينية تفوق نصف بالمائة من قيمته .
مادة (4)
يحدد مُتلقي الإفصاح الإجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع لهذا القانون ، على أن يكون الإجراء أحد البدائل الآتية :
1) الاكتفاء بالإفصاح
2) أو الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار
3) أو تخلّص الشخص من سبب وقوعه في حالة تعارض المصالح
مع إبلاغ الهيئة بنسخة من الإفصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه يشأنه ، وينشران في سجل خاص عند جهة العمل ، يكون متاحا للنظر إليه من الأجهزة الرقابية في الدولة .
مادة (5)
يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما تقع واحدة أو أكثر مما يلي:
1) سوء استخدام السلطة : استغلال الوظيفة الحكومية في تحقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة ، كأن يكون للخاضع أي مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قراراً منفردا أو بالاشتراك مع آخرين ، قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.
2) التعامل التجاري مع جهة العمل : امتلاك أي جزء من عمل أو كيان تجاري له تعاملات مالية مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها .
3) الواسطة والمحسوبية : وتشمل تعيين أو ترقية أو منح معاملة تفضيلية لأي فرد بالمخالفة للقواعد والأحكام الواردة في اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة .
4) الهدايا والإكراميات : طلب أو قبول هدية أو خدمة أو إكرامية من شخص أو كيان تجاري قد تؤثر على حياده في أداء واجباته الوظيفية .
5) ويتم تحديد طريقة التعامل مع الهدايا والإكراميات الممنوحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
6) سرية المعلومات : إفشاء معلومات سرية تصل إليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص ، حتى بعد ترك الخدمة.. ما لم يكن منصوصا على الإفصاح بشأنها في قانون آخر.
7) طلب المنفعة: ويشمل ذلك الفائدة أو المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو علاقات عمل بأي صفة كانت.
ولا يجوز تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أياً من أحكام هذا القانون.
مادة (6)
يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل إلى العمل في القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها.
مادة (7)
تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للخاضع لهذا القانون أن يحصل عليه استثناءاً من هدايا ومكافآت، وذلك بتحديد قيمة الهدايا والمكافآت المقبولة، أو قبول الضيافة من مصادر أخرى غير الدولة في المهام الرسمية وقيمتها.. مع شرط إخطار مُتلقي الإفصاح بذلك.
الفصل الثاني - قواعــد الســلوك العــام
مادة (8)
لما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد إجرائية مكملة لأحكام هذا القانون، لذلك يجب إصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين وفقا للآتي:
1) يضع مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين والعاملين في الجهات الخاضعة له، ويتابع تنفيذها ديوان الخدمة المدنية، تحكم علاقة الموظفين مع جهة عملهم وفيما بينهم ومع المراجعين، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.. على أن تضع كل جهة مدونة سلوك عامة مكملة متخصصة وفقا لطبيعة عملها، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور قواعد السلوك العام.
2) على كل جهة واردة في المادة (2) من هذا القانون لا تخضع لمجلس الخدمة المدنية أن تضع قواعد سلوك عامة، وأخرى مكملة لها ومتخصصة وفقا لطبيعة عملها، متضمنة الجزاءات المستحقة لمن يخالفها، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ويتم وضع قواعد السلوك العام بالتنسيق مع الهيئة التي تحدد طريقة التعامل مع تلك القواعد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثالث – العقوبـــات
مادة (9)
تحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الإدارية للجهة أو متلقي الإفصاح عند مخالفة المادة (4) من هذا القانون.
مادة (10)
كل شخص ممن ورد في المادة (2) يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استولى عليه من مال أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة، ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويلغى القرار الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار، مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب العام.
مادة (11)
في حال مخالفة المادة (6) من هذا القانون، يشطب الكيان التجاري المتورط في حالة تعارض مصالح من سجلات وزارة التجارة، ويبطل أي تعاقد تم بسبب حالة تعارض المصالح، ويحرم المالك والشريك والمدير من مزاولة أي عمل تجاري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
مادة (12)
كل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8 فقرة 1) من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق إحدى العقوبات التأديبية بحقه والواردة في المواد (28 ، 29 ، 30 ، 31) من قانون الخدمة المدنية (رقم 15/1979) والمواد من 54 وحتى 70 من نظام الخدمة المدنية.
وكل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8 فقرة 2) من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق إحدى العقوبات التأديبية في حقه والواردة في لائحة قواعد السلوك لديها.
وللهيئة حق متابعة كافة الجهات في تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (13)
كل من يحرض أو يساعد موظفاً عاماً على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أياً من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (14)
لا يجوز تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء بأي حال على من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون إلاّ إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.
الفصل الرابع – أحـــكام ختاميـــة
مادة (15)
للمحكمة أن تُدخِل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح، ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد.
المادة (16)
للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص الذين يقومون بخدمة عامة والمبينة بصفاتهم في المادة (2) من هذا القانون على أنه خالف أحكام المادة (5) منه أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن بالنسبة للأموال تحت يده أو يد غيره دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال، كما يجوز للنائب العام أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال الزوجة والأولاد القصر أو البلّغ أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالمخالفة.
المادة (17)
لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
المادة (18)
دون إخلال بالمادة (15) من هذا القانون، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (19)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكـرة الإيضاحيـة
بشـأن تعـارض المصـالح وقواعـد السـلوك العـام
في تاريخ 9/12/2003 وقعت دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ثم صدر قانون رقم 47/2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر في الجريدة الرسمية في 10/12/2006م ، وتستهدف هذه الاتفاقية ، كما نصت عليها المادة الأولى منها ، ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد ، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون والممتلكات العمومية .
وقد جاء في الاتفاقية في المادة (8) مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين ما يلي نصه:
1) من أجل مكافحة الفساد ، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني .
2) على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
3) لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول / ديسمبر 1996.
4) تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم .
5) تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6) تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة .
كما جاء في الاتفاقية في المادة (18) المتاجرة بالنفوذ ما يلي نصه:
تعليقات