حقوق عمال الخفجي .. ضائعة

محليات وبرلمان

الهاجري : مؤسسة البترول تغمض أعينها عن حقوق العاملين بالشركة

2036 مشاهدات 0

 ناصر عبد الله الهاجري

 

 

*إجراءات السلامة المهنية غير مطبقة و الوفيات .. وإصابات العمل لا تتوقف
*ملف الأعمال الشاقة و الخطرة لم يحسم.. و نرفض أي مماطلة بإقرارها


أعرب ناصر عبد الله الهاجري أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج عن أسفه الشديد لتراخي مؤسسة البترول الكويتية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من حقوق للعمالة رغم معايشتها لمعاناة ومشاكل العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج ومتجاهلة المشاكل الرئيسية للعاملين بالشركة والتي تعلمها تمام العلم .

وأضاف الهاجري ان أهم هذه المشكلات تصنيف الوظائف ذات الطبيعة الشاقة و الضارة و الخطرة وحق العمالة في تحديد ماهية هذه العمال بعد قيام الشركة بتزويد المؤسسة بالكشوف التي تضم جميع الوظائف الممكن إدراجها تحت وصف هذه الأعمال تمهيدا لمخاطبة وزارة المالية إلا ان المؤسسة ضربت تلك الأعمال بعرض الحائط ولم تحرك ساكنً حتى الان في ذلك المطلب الهام للعاملين بالشركة برغم أن ا العاملين الكويتيين في الشركة الكويتية لنفط الخليج يخضعون لحاكمية القانون الكويتي وهم جزء من القطاع النفطي الذي يطبق عليه جميع قرارات مؤسسة البترول الكويتية دون تفرقة .
وزاد الهاجري ان أكثر من 800 عامل يغادرون دولة الكويت يوميا وبصفة دائمة ويقطعون مسافة 240 كم أي أكثر من أربع ساعات في الذهاب والإياب للوصول إلى مقار عملهم ليمثلون أعمدة الشركة الكويتية لنفط الخليج ويرفعون من شأنها خارج حدود دولة الكويت في إدارة النصف المشاع من ثروات وطننا الغالي في المنطقة المحايدة المقسومة بالخفجي مع أشقائهم السعوديين للنهوض بالتنمية والحفاظ على الثروات الطبيعية للبلاد لم تحدد وظائفهم كإعمال شاقة وخطرة و ضارة منذ 2003 حتى الان .

وبين الهاجري ان عدم تصنيف المؤسسة لهذه الأعمال يثبت أن إجراءات السلامة المهنية لا توفّر الحماية لمن يمارسونها وتصيب مَن يمارسها بأمراض المهنة على المدى الطويل.لما يتعرّض القائمون بها لأضرار صحّية وأخطار جسمانية والدليل القاطع كثرة الوفيات وإصابات العمل بمواقع الشركة المختلفة .

موضحاُ ان المؤمّن عليهم من العاملين بالأعمال الشاقة يحق لهم التقاعد متى بلغت سنوات خدمتهم عشرين سنة مع منحهم المميّزات الخاصة بهم طبقاً للتشريعات التأمينية المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م بند (8) ونصّه: «انتهاء خدمة المؤمّن عليه الذي يزاول أعمالا ضارّة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدّة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدّد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام أن أغلب التشريعات التأمينية قد حرصت على تقرير امتيازات تأمينية خاصة للعاملين في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارّة بعد أن ثبت علميًا أن أيًا من إجراءات السلامة والصحّة المهنية قد أضحت

عاجزة عن توفير الحماية لمن يمارسون هذه الأعمال،وأن إصابة العامل بأمراض المهنة على المدى الطويل قد أصبحت حقيقة واقعة لا مفرّ منها طالما كان يمارس ويمتهن هذه الأعمال لمدّة طويلة بالإضافة إلى حق العامل في جواز تخفيض عدد ساعات العمل وفقاً للقانون رقم 6/2010 .

 وتساءل الهاجري أليس العاملون الكويتيون هم أبناء الكويت و الأجدر ان يرفع من مستواهم الاجتماعي والمادي أليس يستحقون منا ان نبذل قصار جهدنا لإنصافهم وتحصيل حقوقهم و منحهم إياها هل من المعقول ان رجال الإطفاء الكويتيين العاملين في مجال النفط و الغاز بالخفجي و طبيعة عملهم محفوفة بالمخاطر لا يشملهم قرار تحديد الإعمال الشاقة و الضارة و الخطرة أسوة بما هو معمول به في جميع شركات القطاع النفطي التابعيين لمؤسسة البترول الكويتية .

من جهته استغرب ناصر الهاجري التباطؤ في تحديد ماهية تلك الأعمال قائلاً هل هذه هي المكافأة التي يستحقها العاملون التابعون للشركة الذين يعملون في البر والبحر ويخاطرون بأرواحهم في سبيل الحفاظ على حصة الدولة خارج حدودها ! مشيرا إلى أن حقول الخفجي بحرية و من المتعارف عليه أن من يعمل خارج حدود وطنه فانه ينشد تحسين مستوى الدخل و إذا ما أصبح مدخول الوظيفة في داخل البلاد أفضل فانه ليس من المنطق تكبد عناء السفر و الاغتراب عن الوطن وبذلك فان حرمان هذه الشريحة التي عانت لسنوات طويلة مرارة الانتقال بين شطري المنطقة المقسومة و العمل في أوساط البحار والصحراء ، من حق المساواة و تطبيق ، القوانين و اللوائح الكويتية فيما يخص قرارات مؤسسة البترول الكويتية فان الغالبية العظمى ستطالب بالنقل الفوري إلى داخل الكويت حيث الرواتب أفضل والجهد اقل مما يعني انخفاض أعداد العمالة الكويتية في الشركة .
وقال الهاجري هل تدرك مؤسسة البترول الكويتية ان جميع الأعمال بعمليات الخفجي المشتركة هي أعمال شاقة و ضارة و خطرة بما فيهم الموظفين الإداريين لان مكاتبهم قريبة من الشعلة وان الغازات السامة المنبعثة من بعض المختبرات تسبب لهم أضرار جسيمة لانبعاث غاز ثاني كبريتيد الهيدروجين .
ودعا الهاجري المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية للاستماع إلى صوت العقل والحكمة ومساواة جميع العاملين بمواقع عمل الشركة الوفرة و الخفجي بزملائهم بالقطاع النفطي فيما يخص تحديد ماهية الأعمال الشاقة و الضارة و الخطرة ودعاهم لسرعة انجازها وعدم التراخي في منحهم حقوقهم وعدم تطبيق قرارات مؤسسة البترول انتقائياً مما يخلق الفروقات بين الموظفين ويسَرب الإحباط إلى نفوسهم وتطبيقها بما يخدم مصالح العمل .
مؤكدا الهاجري في ختام تصريحه ان النقابة تمثل جميع العاملين بالشركة وإنها لن تدخر جهدا حتى يتم تحقيق جميع القرارات التي تعود بالفائدة الكلية على العاملين ، وطمأن كافة العاملين في عمليات الوفرة و الخفجي بان موضوع الأعمال الشاقة و الضارة و الخطرة من المواضيع التي توليها النقابة جل اهتمام .

الأعمال الشاقة: هي الأعمال التي ثبت أن إجراءات السلامة المهنية لا توفّر الحماية لمن يمارسونها.. أو التي تصيب مَن يمارسها بأمراض المهنة على المدى الطويل
< كان لصدور القانون 90/1995 أثره في دفع الشباب الكويتي لخوض مجال الأعمال الشاقة
< هناك صناعات يتعرّض القائمون بها لأمراض مهنية أو أضرار صحّية أو أخطار جسمانية
< المؤمّن عليهم من العاملين بالأشغال الشاقة يحق لهم التقاعد متى بلغت سنوات خدمتهم عشرين سنة مع منحهم المميّزات الخاصة بهم طبقاً للتشريعات التأمينية
< وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت العديد من القرارات بتحديد الأمراض المهنية والصناعات المسبّبة لها
< توجد فئات عديدة من العمال لم يتمّ إدراجهم بجداول الأعمال الشاقة وهم يستحقّونها بالفعل

سوف نتطرّق في هذه المقالة لهذا الموضوع الهامّ الذي يشغل بال العديد من العاملين بتلك الأعمال، وسوف نحدّد ما هي تلك الأعمال الضارّة أو الشاقة أو الخطرة؟ وما هي الفائدة التي تعود على العاملين الذين يعملون بتلك الأعمال؟

وتجدر الإشارة- أولا- إلي القانون رقم 90 لسنة 1995م بإضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية، حيث جاء بالمادة (أولى) ما يلي:-
يضاف إلي المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م المشار إليه بند جديد برقم (8) ونصّه كالآتي: «انتهاء خدمة المؤمّن عليه الذي يزاول أعمالا ضارّة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدّة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدّد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام».
وحيث إنه في 22/2/1998م صدر القرار رقم (1) لسنة 1998م من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وجاء فيه مادة (1): «أنه تحدّد الأعمال الضارّة أو الشاقة أو الخطرة التي يسرى بشأنها حكم البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالأعمال التي يؤدّيها شاغلو الوظائف المبيّنة بالجداول أرقام6،5،4،3،2،1 المرفقة بالقرار».
وأن ذلك القرار قد صدر بعد أخذ رأي «المجلس الطبي العام» وموافقة مجلس إدارة المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأضيفت ثلاثة جداول أخرى لهذا القرار وكان القرار رقم (13) لسنة 2008م بشأن إضافة جدول رقم (10) المتعلق بالعاملين بالإدارة العامة للجمارك.
ما هي الأعمال الضارّة أو الشاقة أو الخطرة
ولعل من الضروري الإشارة إلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 90/95 والتي جاء فيها: (أن أغلب التشريعات التأمينية قد حرصت على تقرير امتيازات تأمينية خاصة للعاملين في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارّة بعد أن ثبت علميًا أن أيًا من إجراءات السلامة والصحّة المهنية قد أضحت عاجزة عن توفير الحماية لمن يمارسون هذه الأعمال، وأن إصابته بأمراض المهنة على المدى الطويل قد أصبحت حقيقة واقعة لا مفرّ منها طالما كان يمارس ويمتهن هذه الأعمال لمدّة طويلة).
والمشرّع عندما شرّع القانون 90/95 لاستثناء مَن يشتغلون في أعمال ضارّة أو شاقة أو خطرة، وحدّد بأن المؤمّن عليهم من العمال الذين يشتغلون في هذه الأعمال يحق لهم التقاعد من العمل متى بلغت سنوات خدمتهم في هذه الأعمال عشرين سنة، وكان ذلك بسبب أن إصابة العامل أو تضرّره- بشكل أو بآخر- قد أصبح حقيقة واقعة لا مفرّ منها.
والأمر الجدير بالذكر هو: أنه قد أصبح من المستقرّ عليه طبيًا ومهنيًا أن هناك صناعات عديدة- من شأن العمل بها أو ممارستها- تعرّض القائمين بها لعدة أمراض مهنية أو أضرار صحية أو أخطار جسمانية، وإعمالا لذلك: فقد أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من القرارات الوزارية بتحديد الأمراض المهنية والصناعات المسبّبة لها، والتي يمكن الإصابة بها في صناعات البترول والبتروكيماويات وصناعة الرصاص والزئبق والفسفور والمنجنيز ومركباتها، وكذا أعمال الاسبست والمحاجر وأعمال المختبرات والتعرّض للغازات وغيرها، والتي ينجم عنها جميعًا التسمّم والأمراض الجلدية وسرطان الجلد والتهابات وتقرّحات العيون والصمم (فقدان القدرة على السمع) في حالة التعرّض للضوضاء المرتفعة، وجميعها على سبيل المثال لا الحصر.
لذلك فقد حرصت أغلب التشريعات التأمينية على منح وتقرير مميّزات تأمينية خاصة للعاملين في هذه الصناعات الخطرة أو الضارّة، بعد أن ثبت علميًا أن أيًا من إجراءات الصحّة والسلامة المهنية قد أصبحت عاجزة عن توفير الحماية الصحّية الكاملة لمن يمارسون هذه الأعمال والصناعات، وأن إصابة العامل وتضرّره- بشكل أو بآخر- أمرٌ لا مفرّ منه طالما كان يمتهن إحدى هذه الصناعات، ومن هنا كان حرص الدول- على اختلافها، وخاصة المتقدّمة منها- على ضرورة توفير مميّزات خاصة للعاملين في هذه الصناعات أو الأعمال، من حيث توفير مميّزات خاصّة في الراتب أو المعاشات التقاعدية تشجيعًا لمواطنيها على امتهان هذه الأعمال الهامّة أو الأساسية لصناعاتها ولنهضتها، وقد كان لصدور القانون 90/95 أثره الكبير في دفع العديد من الشباب الكويتي إلى خوض مجال هذه الأعمال، وتوسيع فرص العمل، وتحقيق السياسة السكانية الجديدة، وإدارة وتشغيل كثير من الأعمال الحسّاسة والمرافق الهامّة والحيوية بأيدي وطنية.
وممّا تقدّم يتضح لنا: أن المميّزات التأمينية التي حصل عليها هؤلاء العاملون بتلك الصناعات الخطرة أو الشاقة أو الضارّة إنما يستحقونها بلا شك، وذلك للأسباب التي أشرنا إليها، إلا أنه- وإعمالا لقواعد العدالة والمساواة- هناك فئات عديدة من العمال لم يتمّ إدراجهم بالجداول التي أشرنا إليها وهم يستحقونها بالفعل، وذلك لعدم مقدرتهم على اقتضاء حقوقهم، وهنا يأتي دور المنظمات النقابية والتي يقع عليها العبء الأكبر في ضرورة المطالبة لهؤلاء بحقوقهم المشروعة، وضرورة اعتبار الأعمال التي يقومون بها تندرج تحت مسمّى الوظائف الضارّة أو الشاقة أو الخطرة، وذلك للاستفادة من المميّزات التأمينية في هذا الشأن، ولعل ما قامت به النقابة العامة للجمارك خير مثال في هذا الخصوص، ونطالب باقي النقابات أن تحذو حذوها، وأن تدافع عن حقوق العاملين في وزاراتهم ومؤسّساتهم لتحقيق تلك المطالب المشروعة.

 

الآن: محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك