السعدون والبراك والحبيني وجوهر يتقدمون بإقتراح قانون كشف الذمة المالية

محليات وبرلمان

757 مشاهدات 0


تقدم كل من أحمد السعدون و مسلم البراك ومرزوق الحبيني ود. حسن جوهر بإقتراح قانون الكشف عن الذمة المالية وتسري أحكام هذا القانون من المادة الأولى على الفئات التالية:
1- رئيس ونواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء
2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة
3- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي
4- رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة المناقصات المركزية
5- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية
6- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر بتشكيلها وتعيين أعضائها مرسوم.
7- من يشغل وظيفة بدرجة وزير
8- رجال القضاء والنيابة العامة ومن في مستواهم في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية في بلدية الكويت
9- شاغلوا الوظائف القيادية وتشمل الوظائف من الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات والإدارات الحكومية ومن في مستواهم في الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وديوان المحاسبة
10- الأعضاء الذين تعينهم الحكومة في إدارات الشركة المساهمة التي تساهم فيها الدولة بأي نسبة كانت وسائر أعضاء مجلس الإدارة الآخرين التي تملك الحكومة أكثر من نصف رأسمالها
11- رئيس ونائب رئيس وأمين عام أعضاء المجلس او اللجنة او الأمانة العامة (أو من في حكمهم) التي تتولى مسؤوليات قيادية للجماعات السياسية وفقا لهياكلها التنظيمية وتحت أي اسم كانت هذه الجماعات (حزب, تجمع, جماعة, حركة, أو غير ذلك من الأسماء).
ويصرف جهاز فحص إقرارات الذمة المالية لكل شخص من الخاضعين لأحكام هذه المادة (بطاقة الذمة المالية) المشار إليها في البند (5) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون وتنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية خلال شهر يناير من كل عام.
وحرص الدستور الكويتي في المادة السابعة عشرة منه على النص على (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) وتحقيقا لهذا الهدف يحرص المشرع على إصدار تشريعات تعزز الشفافية والنزاهة إزاء جميع التصرفات التي تتعامل في أموال الدولة.
ومن اجل ذلك وحيث ان الموظف العام او القائم على العمل مؤتمن على المال العام يحرص المشرع على فرض وإقرار أي إجراء لكفالة حمايته من أي تعد عليه سواء من الغير او ممن اؤتمن عليه.
ومن بين هذه الإجراءات نجد التشريعات المالية والجزئية – وهو أمر مأخوذ به في القوانين المقارنة – تفرض على راغبي تولي مهام العمل العام التزاما رقابيا واحترازيا هدفه تحقيق هذه الحماية الدستورية للمال العام يتمثل في تقديم إقرار بعناصر ذمتهم المالية ويعد هذا الالتزام من جانب القائمين على العمل العام تنفيذ للمبدأ الدستوري الذي يفرض حماية المال العام دون أي تعارض مع مبدأ الحرية الشخصية الذي يفرض سرية عناصر الذمة المالية لأن الإقرار هنا يتم بإرادة ورضاء مقدميه وليس رغما عنهم وهنا عنصر الرضاء بالقيام بأعباء وسلطات العمل العام يعني الرضاء بكل متطلباته أي الرضاء بما يمنحه لهم من سلطات وأيضا بما يفرضه عليهم من التزامات ومنها الالتزام بتقديم الإقرار.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك