معلومات قانونية بشأن إجراء اصدار الامر على عريضة
زاوية الكتابكتب يوليو 21, 2013, 10:04 ص 8626 مشاهدات 0
سهل المشرع عملية اصدار الامر على عريضة وذلك بناء على طلب ذوي الشان لقاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة او الى رئيس الهيئة المختصة التي تنظر الدعوى ويصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي ولا يلزم ذكر الاسباب التي بني عليها الامر الا اذا كان مخالف لامر سبق صدوره.
الاوامر على العرائض مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ويجب تنفيذها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها دون حاجة الى اعلان الخصم بالتنفيذ واذا لم يتم تنفيذ الامر خلال ثلاثين يوما فانه يسقط ويستلزم الامر استصدار امر جديد.
ويجوز التظلم من الامر على عريضة من الطالب عند رفضه وممن صدر عليه الامر في حال صدوره امام المحكمة المختصة او التظلم لنفس قاضي الامر الا اذا نص القانون على غير ذلك. ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا ويحكم في التظلم بتاييد الامر او تعديله او الغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للاحكام , والتظلم من الامر لا يوقف التنفيذ في الاصل ويجوز للقاضي ان يوقف التنفيذ اذا ما كان هناك خطر جسيم وللقاضي ان يامر بكفالة لوقف التنفيذ.
طالب كلية الدراسات التجارية / قسم القانون
الطالب عبدالرحمن عبدالله الحربي
تعليقات