المحاسبين الكويتية تقترح تعديلات على قانون الشركات
الاقتصاد الآنيوليو 9, 2013, 9:50 م 1658 مشاهدات 0
أبدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مجموعة من الاقتراحات على المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الشركات وفيما يلي نص المقترحات :
الفصل الأول
إجراءات التأسيس
•بيان الجهات المختصة على وجه التحديد والتي تم التطرق إليها في المادة (12) من اللائحة.
الفصل الثالث
حصص الشركاء
• نقترح ان يتم تحديد الحصص العينية القابلة للتقييم سواء ان ورد تقويم الحصص على شكل حصص عينية عائدة لملكية خاصة أو عامة او حقوق انتفاع تابعة للدولة المادي فيها والمعنوي عند تأسيس او تصفية الشركات ونقترح أن يتم معالجة ذلك بأن يتم أخذ الرأى الفني لوضع ضوابط عند تقييم الحصص أو حق الانتفاع للحصص التابعة للدولة و الجهات التابعة لها.
الفصل الثامن
إدارة شركة المساهمة العامة
1. مادة 92 من اللائحة : إضافة كلمة ' بافتراض ' قبل كلمة توزيع ربح لايقل عن خمسة بالمائة......إلخ النص', وكذلك استبعاد أي أرباح مقترح توزيعها فعليا وذلك لتجنب اللبس الحاصل حاليا بطريقة احتساب الحد الأعلى للمكافأة.
2. نصت المادة (228) من القانون على عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس الادارة أو عضوية المجلس لشركتيين (متنافستين) مما يتطلب التوضيح على وجه التحديد مالمقصود بـــ شركتيين متنافستين.. ولماذا لم ينص المشرع على مصطلح شركتان تعملان بنفس النشاط؟
ولاشك ان هناك فرق بين التنافس بالنشاط أو ممارسة ذات النشاط .
الباب السادس
الشركة المهنية
1. نصت المادة (80) من القانون فى نهايتها 'على أن تبين اللائحة التنفيذية المهن التى يجوز لها تأسيس هذا النوع من الشركات' إلا أن مشروع اللائحة التنفيذية جاء خالياً من أي تبيانً لتلك المهن مما يعد مخالفة صريحة للقانون .
الفصل العاشر
حســـابات الــشركة
• جاءت المادة (254) غامضة بالقانون وأقحمت مراقب الحسابات بأمور لاتدخل بأختصاصاته كما استخدمت مصطلح (الاستهلاك) المحاسبي فى غير وصفه مما يتطلب بيان المقصود بهذه المادة بشكل واضح لايتحمل أى لبس.
• لم يتطرق المشرع إلى مايوضح ماجاء في المادة 257 من القانون والتي تضمنت 'ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقة , ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها' حيث أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها لم تعرف ماهو الربح الحقيقي والغير حقيقي, بل تطرقت إلى الربح المحقق والغير محقق من التغيير في القيمة العادلة للأصول, فإذا كان هذا مايرمي إليه المشرع, فيجب أن تذكر اللائحة التنفيذية صراحة مالمقصود بالربح الحقيقي وذلك لتفادي اختلاف التأويل.
الفصل الحادي عشر
مراقب الحسابات
1. مادة99 من اللائحة : نقترح إضافة العبارة التالية 'أن يكون تعيين مراقب الحسابات بعلمه وموافقته مبدئيا' وذلك لتفادي تعيين المراقبين دون علمهم أو رغبتهم.
2. نصت المادة 258 من القانون , بإلغاء الالزام بأن يكون للــــشركات العامة مراقــــبو حســـــــابات , وأكتفى بالقول أن يكون للشركة مراقب حسابات أو اكثر وليس كما جاء فى نص المادة 161 المعدلة من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960, التى نصت 'يكون للشركة المسجلة فى سوق الأوراق المالية مراقبو حسابات لا يقل عددهم عن أثنين من المحاسبين القانونيين على أن يكونا من مكاتب محاسبية منفصلة ' فإننا نرى أن تنص اللائحة التنفيذية للقانون على سياسة تدوير للمراقبين وذلك لضمان الاستقلالية وأن تكتفى الشركات العامة بمراقب حسابات واحد.
3. نرى أن تشتمل اللائحة التنفيذية على توضيح كافي حول ماجاء بالمادة (259) من القانون بما يتعلق بالاعمال الاستشارية لمراقب الحسابات بما لايتعارض مع نص المادة (20) من قانون 5/1981 والمعايير الدولية المتبعة.
4. حول المادة (261) من القانون يجب التوضيح بأن مراقب الحسابات يقدم راياً بعدالة البيانات المالية.
5. فيما يتعلق بالمادة 263 من القانون المتعلقة بمسؤولية مراقب الحسابات , أشارت المادة الى 'البيانات المالية الواردة بتقريره ' مع العلم بأن تقرير المراقب لا يحتوى على بيانات مالية مما يثير اللبس على مستخدمي البايانات المالية مع العلم أن تقرير المراقب يشير صراحة على أن البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة وعليه لابد من ازالة ذلك اللبس باللائحة التنفيذية.
6. وأيضا وفي نفس المادة 263 من القانون لم تفسر اللائحة أو تحدد الضرر حيث أن القانون كان عاما, وذكر ' كل ضرر يصيب الشركة أو الغير بسبب الاخطاء ' ولم يشير الى الاخطاء المعتمدة فالخطأ وارد أحياناً وأن المعايير الدولية للتدقيق تشير الى الخطأ المتعمد وأيضا تشير الى أنه يجب بذل الجهد المعتاد ونود أن ننبه أيضا إلى الفصل الثاني 'العقوبات ' من الباب الثالث عشر ماده 334 من قانون الشركات حيث تم ذكر التعمد والتضليل ، فإننا نرى أن يتم ربط المواد أو بالإشارة إليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.
7. مادة 101 من اللائحة : لم تذكر المادة الإجراءات الواجب اتباعها بشأن استبدال مراقب الحسابات وتركت القرار للجنة الفنية الدائمة للبت فيه, وإننا نرى أن إعطاء السلطة لمجلس الإدارة في تغيير مراقب الحسابات يوثر تأثيرا جوهريا على استقلالية مراقب الحسابات الذي تم تعيينه أساسا من قبل الجمعية العمومية, لذا فإن إقالة مراقب الحسابات يجب أن تكون من قبل الجمعية العمومية التي قامت بتعيينه أصلا, لذا فإننا نرى أن تنص المادة على ' أن للمجلس الحق في طلب انعقاد جمعية عمومية غير عادية لإقالة مراقب الحسابات مع ذكر الأسباب, وبذلك تكون سلطة التعيين والإقالة متكافئتان.
ختاما تؤكد جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على أهمية أن تشمل اللائحة التنفيذية على التوضيحات المطلوبه لكل مواد القانون التى وردت فيها ذكر اللائحة التنفيذية.
تعليقات