(تحديث9) الدستورية ترفض الطعن بالصوت الواحد
محليات وبرلمانحصنت مرسوم الضرورة ودعت لإنتخابات برلمانية جديدة، والمواطن أسامة الرشيدي 'أبطل المجلس'، والحميدي يطالب بإقالة 'فيصل الصرعاوي'
يونيو 16, 2013, 4:52 م 30652 مشاهدات 0
حمل المحامي الحميدي السبيعي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار فيصل الصرعاوي تبعات أكبر كارثة قانونية يتعرض لها النظام البرلماني، مؤكدا أن إقالته ضرورة لابد منها.
وأوضح السبيعي أنه لا عودة إلى مجلس 2009 وأن الانتخابات المقبلة ستجرى وفقا للصوت الواحد، وقال السبيعي: لا عودة لمجلس 2009 والانتخابات المقبلة وفقاً للصوت الواحد ستجرى في شهر رمضان، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية أكدت سلامة دستورية قسم الحكومة أمام سمو الأمير وبالتالي صحة حل مجلس 2009.
وأضاف أن 'الدستورية' بيّنت أن مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات يعتبر خروجاً سافراً على مبررات الضرورة. مؤكدا أن حكم الدستورية ببطلان مرسوم الضرورة بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات يؤكد سلطتها في نظر دستورية مراسيم الضرورة.
ومن جهته قال المحامي عبدالله الاحمد: في حال لم تصدر الحكومة مرسوم الدعوة لانتخابات جديدة خلال 60 يوم، فإن مجلس 2009 يعود بقوة الدستور.
8:06:13 AM
قضت المحكمة الدستورية اليوم برفض الطعن بمرسوم الصوت الواحد وقانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة كما قضت بابطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقضت المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.
وأكدت المحكمة ان لا مأخذ على الحكومة من الوجهة الدستورية بشأن تعديل اوجه القصور في المادة (الثانية) من القانون اذ جاء هذا التعديل 'تحقيقا للمصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار'.
واستندت المحكمة وفق ما جاء بحيثيات حكمها 'ان قاعدة الصوت الواحد للناخب هي قاعدة متبعة في العديد من الدول الديمقراطية ومن شانها ان تتيح للاقلية بان يكون لها تمثيل في المجلس النيابي خاصة وان النيابة عن الامة انما تقوم على قواعد منطقية ترمي الى تمثيل اراء الناخبين على تشعبها في المجلس النيابي بحيث لا تطغى الاغلبية ولا تتلاشى آراء الاقلية حتى يجئ المجلس النيابي مرآة صادقة للرأي العام'.
وبينت المحكمة 'ان من شان هذه القاعدة ايضا ان تحقق تحرير المرشح من ضغط ناخبي دائرته وتأثيرهم عليه'.
وقالت 'ان ما تضمنه هذا المرسوم من تعديل على نص المادة (الثانية) سالفة الذكر قد ساوى بين جميع المواطنين في حقوقهم الانتخابية فضلا عن انه فيما يتعلق بامور ضبط الاجراءات الانتخابية وما يتبعها من تحديد طريقة التصويت فان عدالتها نسبية ولا سبيل الى بلوغ الكمال فيها'.
وتطرقت الى 'انه ليس من شأن رفض المحكمة لطعن الحكومة في مدى دستورية المادة (الثانية) من القانون رقم (42) لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة من الوجهة الدستورية ان يمنع النظر في تعديلها اذا كانت غير وافية بالمرام وذلك بالاداة القانونية المقررة في الدستور'.
واكدت المحكمة 'ان الاخذ بقاعدة الصوت الواحد للناخب والعدول عن نظام كان متبعا من قبل بتعدد الاصوات للناخب لا يترجم الى حق لا يمس ولا يقبل التعديل اذ لا قداسة ولا استقرار في شؤون تحديد طريقة التصويت العامة وفي الشؤون الانتخابية خاصة'.
اما عن المادة (108) من الدستور التي تنص على ان عضو المجلس يمثل الامة باسرها ويرعى المصلحة العامة بينت المحكمة 'ان الغرض من هذا النص هو تمكين العضو من التكلم والمناقشة وابداء الرأي في الشؤون العامة لا الاقتصار على ما يختص بدائرته الانتخابية والا يكون خاضعا في ادائه للدائرة التي انتخبته وانه لولا ذلك النص لوجب عليه ان يتقيد براي ناخبيه وان يقصر مهمته على مراعاة مصالحهم دون سواهم وهذا النص لا يمكن ان يحتمل تفسيرا اكثر من هذا المفاد'.
واكدت ان 'لا وجه للقول في هذه الحالة بان الامر في تحديد الدوائر الانتخابية وطريقة التصويت في الانتخاب منوط بنواب الامة بصفتهم التشريعية وانه لا يجوز للحكومة تعديله بما يوافق مصلحتها'.
اذ اوضحت المحكمة ان للنواب في المقابل 'مصلحة مفترضة ايضا لان مصيرهم ان يرشحوا انفسهم في الانتخابات في مستقبل الايام فكيف يراد من النائب ان يمعن النظر الى المقترح في هذا الامر بعين المشرع دون عين المرشح'.
وقالت ان هذا التعديل 'لا يمس حدود الدوائر الانتخابية وانما كان باستبدال نظام بنظام يتعلق بطريقة التصويت في الانتخاب بما يحقق للاغلبية والاقلية تمثيل في المجلس النيابي'
وحول الطعن رقم 15 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس الامة (ديسمبر 2012) قبلت المحكمة الطعن شكلا.
وتضمن حكم المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة حول موضوع الطعن بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو المبين بالاسباب.
ونص البند الثالث من الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
وأكدت المحكمة وفق حيثيات حكمها ان هذا المرسوم قد خالف الدستور اذ لا تنطبق على اصداره الشروط التي تطلبتها المادة (71) منه والخاصة بنظرية الضرورة.
وأكدت ان احكام هذه المحكمة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة طبقا للمادة الاولى من قانون انشائها رقم 14 لسنة 1973 وتكون نافذة من تاريخ صدورها مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة (107) من الدستور.
وتنص المادة (107) من الدستور عل أن 'للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المحل كامل سلطته الدستور ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد'.
حيث قضت المحكمة الدستورية في جلسة وسط حضور حاشد بتحصين مرسوم الصوت الواحد وبطلان المجلس الحالي والدعوة لإنتخابات جديدة لعدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات.
وفيما يلي صورة من منطوق الحكم:
وبعد حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس الصوت الواحد ، صرح المحامي فايز الدوسري بصفته الوكيل القانوني عن الطاعن السيد أسامة الرشيدي بأن المحكمة قد قضت ببطلان انتخابات مجلس الامة في حكم تاريخي.
وعلق بأن هذه الاحكام التاريخية ليست جديدة على المحكمة الدستورية بشموخ قضاتها الاجلاء والذين بكل حكم يصدر منهم تعلوا مبادئ الدستور ، واضاف بأن طعنه الذي اخذت به المحكمة الدستورية قام على اسس قانونية وواقعية سليمة وكم كنت اتمنى ان يكون الحكم بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد ولكننا في جميع الاحوال نحترم كلمة قضاؤنا العادل.
حيث قضت المحكمة الدستورية ببطلان المجلس الحالي وذلك في طعن المقدم من المواطن أسامة الرشيدي ضد نواب الدائرة الرابعة.
وكان قصر العدل قد فتح أبواب قاعة المحكمة الدستورية تهميدا للنطق بالأحكام بعد قليل.، وقد تم الطلب من الجمهور عدم استخدام الهاتف أو التصفيق للحكم أو ابداء أي مظاهر رفض أو تأييد، ويحضر نحو 200 شخص معظمهم من المحامين داخل القاعة.
وكانت قد أجلت المحكمة الدستورية النطق بالاحكام المتعلقة بالطعون الإنتخابية ومنها مرسوم الصوت الواحد إلى الساعة 12 ظهرا.
مع بزوغ فجر اليوم الأحد 16 يونيو 2013 تدخل الكويت مرحلة فاصلة بتاريخها السياسي وحبس الأنفاس إنتظارا لما ستسفر عنه جلسة المحكمة الدستورية المقررة للنطق بقراراتها بـ 56 طعنا انتخابيا منها وأهمها 23 طعنا تتعلق بمرسوم الصوت الواحد.
واتخذت وزارة الداخلية كافة إجراءاتها الأمنية المشددة بضرب طوق أمني حول وبجانب قصر العدل في ما رفعت كافة قطاعات الداخلية من درجة الجاهزية وإستعداداتها بجميع المحافظات في البلاد.
ومن جهة المعارضة، فستعقد اجتماعا عاجلا عقب صدور الحكم لتدارس خياراتها ومواقفها.
وكان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه قد أصدر مرسوما في أكتوبر الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط، وهو ما رفضته المعارضة التي قاطعت الانتخابات التي أفرزت برلمان 'الصوت الواحد'.
وقد تؤيد المحكمة المرسوم مما يبقي الوضع على ما هو عليه أو تأمر بحل البرلمان اعتمادا على طعون إجرائية.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه قد أعلن بشكل صريح أنه سيقبل حكم المحكمة مهما كان.
روابط:
الداخلية تحذر المواطنين قبل حكم الدستورية
السعدون: اختيارين بعد حكم الدستورية
الجميع يترقب حكم 'الدستورية' التاريخي
الداخلية ترفع درجة الجاهزية والإستعداد
تعليقات