قانون للمحافظة على الثروة النفطية
محليات وبرلمانيونيو 12, 2013, ظهراً 3943 مشاهدات 0
تقدم عضو مجلس الصوت الواحد أحمد لاري باقتراح بقانون بشأن المحافظة على الثروة النفطية ، فيما يلي نص الاقتراح :
السيد / رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،
نتقدم بالاقتراح بقانون بشأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها مشفوعةً بمذكرة إيضاحية .
برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
مـقـدم الاقـتـراح
أحمد حاجي لاري
اقتراح بقانون
بشأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها
- بعد الاطلاع على الدستور وبوجه خاص المادتين 17 و 21 منه .
- وعلى القانون رقم (30) لسنة1964بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (19) لسنة1973بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : -
مادة أولى
يحدد انتاج النفط الخام المصرح به سنوياً اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون من جميع الحقول النفطية في الكويت شاملة نصيب الكويت في الحقول النفطية في المنطقة المقسومة ، بنسبة مئوية لا تتجاوز متوسط الانتاج السنوي الفعلي من النفط الخام للسنتين الماليتين 2013/2014م و2014/2015م مقسوماً على إجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع هذه الحقول والمعلن عنه أنه تسعة وتسعون بليون برميل (99بليون ) برميل .
وإذا ثبت أن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد تزيد أو تقل عن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد والمعلن عن أنه تسعة وتسعون بليون برميل (99بليون) برميل ، حدد الإنتاج بالنسبة المئوية ذاتها مضروبة في إجمالي الاحتياطي المؤكد طبقاً لما هو مبين في الجداول الموثقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون .
مادة ثانية
على وزير النفط أن يرسل إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، وبعد ذلك خلال ستين يوماً من انتهاء كل سنة مالية عن السنة المالية المنقضية ، صوراً موثقة باللغة العربية من البيانات الخاصة بالحقول النفطية الكويتية ( الاحتياطي النفطي ) طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون مضافاً إليها أي
حقول أو مكامن جديدة ، موضحاً بها على وجه الخصوص الاحتياطي النفطي المؤكد لكل حقل ولكل مكمن في كل حقل على حدة ، مع بيان سقف الإنتاج المصرح به محدداً وفقاً لحكم المادة الأولى من هذا القانون ، وعلى ديوان المحاسبة أن يقدم لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه لكل جدول من الجدول المشار إليها في الفقرة السابقة تقريراً عما ورد في هذه الجداول.
مادة ثالثة
يجوز بقانون بما يتفق مع حفظ الثروة النفطية وحسن استغلالها ، وبمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني زيادة أو تخفيض النسبة المئوية المقررة للإنتاج في المادة الأولى من هذا القانون .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بشأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها
لقد أولى المشرع الدستوري عناية خاصة للأموال العامة وللثروات الطبيعية حيث نص في المادة(7) من الدستور على أن ( للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن)، كما نص في المادة (21) منه على أن ( الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.(
وإذ كان المصدر الرئيسي والأول للأموال العامة هو الثروة النفطية ، فإن الواجب يحتم على الجميع وعلى الدولة بوجه خاص معرفة حقيقة الاحتياطيات النفطية المؤكدة حتى يمكن رسم سياسة للإنتاج تتفق ومبدأ المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني كما أكد ذلك الدستور في المادة (21) منه.
وفي حدود المعدلات الحالية للإنتاج السنوي من النفط الذي اذا ما قورن بكمية الاحتياطي النفطي المعلن عن أنه تسعة وتسعون بليون برميل (99 بليون) برميل ، وما كان يصدره من بيانات في سنوات سابقة عن الجهات المختصة في شؤون النفط تعلن سنوياً عن زيادة في الاحتياطيات النفطية تقترب من الكميات المنتجة سنوياً ، مما كان يشير إلى ثبات حجم الاحتياطي النفطي المؤكد المعلن بل وإلى تناميه لسنوات طويلة ، كانت الدولة تشعر بالاطمئنان إلى أن الاستمرار في هذه المعدلات من الإنتاج التي تحقق المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها وتمتد بها لفترة تناهز قرناً من الزمان ، إنما كانت تأخذ في اعتبارها أمرين أولهما الالتزام بما تضمنه الدستور من توجيه في المادة (21) منه ، وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها وثانيهما مراعاتها في الوقت ذاته أموراً عدة لعل أهمها الإسهام في توفير هذه المادة الاستراتيجية للمستهلكين في مختلف دول العالم وبالقدر الذي لا يتعارض مع مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني ودون ان يكون ذلك على حساب المصلحة العليا للوطن.
لذا نص في المادة الأولى من هذا القانون على أن يتم تحديد انتاج النفط الخام المصرح به سنوياً من أول السنة المالية التالية للعمل بهذا القانون من جميع الحقول النفطية الكويتية شاملة نصيب الكويت من الحقول النفطية في المنطقة المقسومة بنسبة مئوية لا تجاوز متوسط الانتاج السنوي الفعلي من النفط الخام للسنتين الحالية والتالية لهذا القانون ، مقسوماً على اجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع هذه الحقول والمعلن عنها .
وقد ألزمت المادة الثانية أن يرسل وزير النفط إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد ذلك خلال ستين يوماً من انتهاء كل سنة مالية عن السنة المنقضية صوراً موثقة باللغة العربية ( للاحتياطي النفطي ) للحقول الحالية وأي حقول جديدة موضحاً فيها الاحتياطي المؤكد لكل حقل على حدة مع بيان سقف الانتاج المصرح به رسمياً .
على أن يقوم ديوان المحاسبة بتقديم تقريراً لمجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسلمه للجداول يبدي بها أي ملاحظات عليه .
وقد أعطت المادة الثالثة لهذا القانون أن يتم زيادة أو خفض النسبة المئوية المقررة للإنتاج الموضحة بالمادة الأولى وذلك بما يتفق مع حفظ الثروة النفطية وحسن استغلالها مع مراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .
تعليقات