النيباري يتوقع إبطال 'الدستورية' لمرسوم 'الصوت الواحد'
زاوية الكتابكتب يونيو 12, 2013, 12:55 ص 1469 مشاهدات 0
القبس
أرجح أن يأتي قرار 'الدستورية' بإبطال المرسوم
عبد الله النيباري
من الآن، وحتى صدور قرار المحكمة الدستورية، يوم الأحد المقبل، الموافق 2013/6/16، تعيش الكويت على سطح صفيح ساخن، في انتظار ذلك القرار، وما قد يترتب عليه من احتمال نزع فتيل حالة الاحتقان والتأزيم إذا كان القرار بإبطال المرسوم، أو باستمرار حالة الاحتقان إذا جاء القرار في مصلحة بقائه.
هناك تكهنات كثيرة تطرح وفق رؤية كل طرف وتمنياته، فأوساط مجلس الأمة ترى وتتمنى أن يأتي القرار في مصلحة بقاء المرسوم، وهناك آراء، وعلى رأسها مقدمو الطعن، ترى أن القرار سيكون باتجاه إبطال المرسوم.
حصيلة متابعة
ورأيي شخصياً، وبناء على حصيلة متابعة المذكرات والدفوع المقدَّمة للمحكمة والمناقشة:
1 - أن الرأي الذي استندت إليه الحكومة في تبرير عدم اختصاص المحكمة الدستورية بمراقبة صدور المرسوم يرتكز على الاستشهاد، وبحكم المحكمة الدستورية الصادر في 1982/6/28، برفض الطعن في مرسوم الانتخابات، معلنة رفضها بأن حالة الضرورة الموجبة للتشريع الاستثنائي (إصدار مرسوم)، شرط سياسي، وليس قانونياً، ما يجعل تقديرها للأمير وحده.
وبعد تعرُّض هذا الرأي إلى انتقادات شديدة من الخبراء والباحثين وأساتذة القانون الدستوري، ومنهم د. عثمان عبدالملك الصالح ود. عادل الطبطبائي ود. محمد الفيلي ود. محمد عبدالمحسن المقاطع، نجد هؤلاء جميعاً اتفقوا على مد صلاحية المحكمة الدستورية لمراقبة مدى توافر الشروط الدستورية في إصدار المرسوم.
فيقول د. عثمان عبدالملك «لا يمكن أن نتصوَّر في نطاق الدستور أن تتخلَّى المحكمة الدستورية عن مسؤوليتها في مراقبة توافر شرط الضرورة، أو أن تتخلى عن مسؤوليتها في هذا الأمر».
رقابة
ويرى أساتذة القانون أن خضوع إصدار المراسيم لرقابة المحكمة الدستورية هو لضمان عدم تغوُّل السلطة التنفيذية على عملية التشريع وإصدار القوانين، ويستشهد د. الطبطبائي بذلك بحُكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، الذي أكد أن شرط إصدار المراسيم وتقدير حالة الضرورة لا تستقل به السلطة التنفيذية، بل تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية، للتحقق من قيام حالة الضرورة في الحدود التي رسمها الدستور، ولضمان ألا تتحوَّل هذه الرخصة التشريعية الاستثنائية إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة، لا قيد عليها ولا عاصم، من جموحها وانحرافها. (د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري ص 608).
وقد حسمت المحكمة الدستورية الكويتية في أمر بسط اختصاصها في النظر في تقدير حالة الضرورة في حُكمها في الطعن المقدَّم من الحكومة في قانون الدوائر الخمس بأربعة أصوات، بأن الادعاء باعتبار أي تشريع تراقبه المحكمة يُعد عملاً سياسياً من اختصاص السلطتين، لا يجوز نقضه، أمر من شأنه أن يفرغ الرقابة الدستورية من مضمونها، فجهة الرقابة الدستورية لا تتخلَّى عن مسؤوليتها، ملتزمة بأداء وظيفتها القضائية التي أولاها إياها الدستور، باعتبارها الحارسة على أحكامه، تدعيماً لمبدأ سيادة الدستور، بوصفه المعبّر عن إرادة الأمة.
وأشار د. عادل الطبطبائي إلى أنه «إذا كانت السلطة التنفيذية قد حلَّت المجلس، لخلاف بين السلطتين، ثم شرعت في تعديل قانون الانتخاب، فكأنها بذلك ترسم الطريق الذي مكّنها من ضمان وصول أعضاء يؤيدونها في موقفها من المجلس المنحل.. وبذلك، تهدد فكرة تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين»، والمجلس الذي ينتخب على أساس القانون المعدَّل لن يرفضه إذا ما عرض عليه.
الرأي السائد
وهذا ما حصل في المجلس الحالي. لذلك، فإن الرأي السائد لدى الفقهاء الدستوريين هو عدم جواز تعديل قانون الانتخاب بمرسوم.
وإذا جئنا للمرسوم الحالي، فإننا نجد أن الأسباب التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية للمرسوم لم تتطرَّق إلى ذكر أخطار خارجية أو داخلية، إنما تطرَّقت إلى وجود قصور وسلبيات وثغرات في قانون الدوائر الخمس بأربعة أصوات.
ويلاحظ أ. مشاري العصيمي في مرافعته أن هذه الأسباب هي ذاتها التي قدَّمتها الحكومة في مذكرة الطعن في القانون المعدَّل بالمرسوم.
خلاصة
نستخلص من كل ذلك، أنه لم تكن هناك حالة ضرورة، فحدوث أمور في غياب مجلس الأمة يتطلب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأجيل.
وقانون الانتخابات الصادر عام 2006 حاولت الحكومة تعديله عن طريق الطعن أمام المحكمة الدستورية، ولما جاء الحُكم غير ملبٍ لرغبتها، لجأت إلى استخدام الرخصة الاسثتنائية، بإصدار مرسوم الضرورة، من دون أن تكون هناك ضرورة.
الآن، وفي الأجواء التي ترتفع فيها أصوات المطالبة بالمصالحة، كما جاء في مذكرة شخصيات المبادرة، والحديث عن تقبُّل السلطات لما احتوته من آراء، وإذا استرجعنا خطاب سمو الأمير أمام الأكاديميين، بأن يعلن من خلالكم للشعب الكويتي بقبول تحكيم المحكمة الدستورية واحترام قرارها والالتزام به، فهل يمكن تنفيس الاحتقان؟
نأمل ذلك.
تعليقات