جلسة سرية لإقرار الإتفاقية الأمنية 11 يونيو

محليات وبرلمان

الحكومة ترمي بكل ثقلها وفتحت للنواب المعاملات والتعيينات

3286 مشاهدات 0


علمت من مصادر مطلعة، أن الاتفاقية الأمنية الخليجية ستكون على جدول أعمال مجلس الصوت الواحد في جلسة 11 يونيو الجاري، وقالت المصادر أن الجلسة ستتحول إلى سرية حتى لايعرف الشعب من هم النواب الذين سيصوتون على اقرار الاتفاقية، وذلك بعد الهجمة الشرسة التي تم رصدها عندما سربت بنود الاتفاقية الأولى وكذلك الثانية رقم حذف بعض موادها، وأكدت المصادر أن الحكومة سترمي بكل ثقلها لاقرار الاتفاقية، وأنها في سبيل تحقيق هذا الأمر فتحت من الآن للنواب باب المعاملات والترقيات والتعيينات.
وقد أبدى عدد من أعضاء مجلس الصوت الواحد في مقدمتهم علي الراشد موافقتهم على اقرار الاتفاقية الأمنية مؤكدين أن الاتفاقية لحماية النظام وأنه لا يوجد فيها أي انتهاك أو مخالفة للدستور الكويتي، بما فيها ما تضمنته المادة (2) من الاتفاقية بشأن ملاحقة الخارجين عن القانون او النظام او المطلوبين ايا كانت جنسياتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم، مشيرين إلى أن تلك الاجراءات ستكون حصرية لكل دولة على اراضيها لاسيما ان المادة (3) اوضحت بأن تعمل كل دولة طرف بالاتفاقية باتخاذ الاجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقا للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها او المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى. 

إلا أن ادعاء أعضاء مجلس الصوت الواحد مردود عليه، فالدستور الكويتي يشير في مادته (32) بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا بعد الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، كما تتعارض مع المادة (34) من الدستور: المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

وقد فند الزميل داهم القحطاني بنود الاتفاقية الأمنية في مقال نشرته في ديسمبر الماضي: أنظر للرابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=129318&cid=47

الفصل الأول

هذا الفصل يتحدث عن الأحكام العامة ويتكون من ثلاثة مواد .

- مادة رقم 1 : يتم تعريف كيفية تعاون دول مجلس التعاون وتقرر أن ذلك يتم وفقا للقوانين المحلية لكل دولة ويضيف عليها الالتزامات الدولية , وإذا كانت هذه الاتفاقية التزاما دوليا فسيكون تطبيقها موازيا للقوانين المحلية إن تم التصديق التشريعي عليها من قبل مجالس الأمة والشورى في دول المجلس .

- مادة رقم 2 :يتم التعريف المستهدفين بهذه الاتفاقية ويبدو واضحا ومن دون لبس أن الاتفاقية يشمل تطبيقها الجنسيات كافة ومن بينها مواطني دول مجلس التعاون أي أن الاتفاقية لا تتعلق فقط في المتهمين بجرائم في دولة طرف في هذه الاتفاقية  وتم هربهم إلى دولة أخرى ضمن الموقعين والمصدقين على هذه الاتفاقية .


-  مادة رقم 3 : يتم إلزام كل دولة بتطبيق قوانينها المحلية ضد مواطنيها أو غيرهم إن تدخلوا في الشؤون الداخلية للدول الأطراف في هذه الاتفاقية .

ويلاحظ أن الاتفاقية لم تبين على وجه التحديد ما هي هذه الشؤون الداخلية المقصودة وهو بالتأكيد معنى واسع جدا .

وإذا عرفنا أن أي جريمة سب أو قذف لرئيس أي دولة يعتبر جريمة في القانون الكويتي ويخضع تطبيقه للآليات التي تنظمها التشريعات الكويتية كتحريك الدعوى القضائية من جهة الاختصاص وهي وزارة الخارجية أو وزارة الإعلام أو عبر دعوى قضائية يتقدم بها المتضرر عبر محام كويتي  .

الجديد في الأمر أن تطبيق القانون في حق من يشتم أو يسب رؤساء الدول سيكون أمرا ملزما وفق المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ولأي دولة مطالبة دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية بتطبيق القانون المحلي في حق من يسيء لرئيسها .

الفصل الثاني

يتكون الفصل الثاني من ثمانية مواد تتعلق بمجالات التعاون والتنسيق الأمني .

- المادة رقم 4 : لأي دولة طرف في الاتفاقية بطلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بموطني أي دول أخرى في هذه الاتفاقية أو تتعلق بالمقيمين فيها .

ويلاحظ أن طلب المعلومات هذا غير مشروط ولا يرتبط بحصول جريمة معينة إنما هو طلب يتاح في أي وقت ومن دون تقديم مبرر معين .

-    المادة رقم 5 أوجدت تنظيما جديدا في مسألة توظف مواطني دول مجلس التعاون ممن يعملون في الأجهزة الأمنية حيث منعت عملهم في جهاز أمني في دولة أخرى ما لم يحصل على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية في بلده

- المادة رقم 6 تعتبر قلب الاتفاقية ومن أهم موادها حيث تتضمن ثمانية بنود تفصيلية تتلق بتوضيح ماهية التعاون بين أطراف الاتفاقية وجاءت كالتالي:

•     تبادل المعلومات والخبرات لمكافحة الجرائم
•     توحيد القوانين والأنظمة الأمنية ما أمكن ذلك لمكافحة الجريمة وتبادل القوانين والأنظمة والبحوث الأمنية .
•     التعاون في مجالات التعليم والتدريب في المعاهد والكليات الأمنية .
 إنشاء مراكز تدريب متخصصة .
•     الدعم التقني للأجهزة الأمنية وتنظيم الدورات التدريبة المشتركة .
•     تكثيف الزيارات الميدانية بين رجال الأمن في الدول الأطراف في الاتفاقية .

ويلاحظ أن مجالات التعاون هذه مطبقة سلفا في الوضع الحالي ولكن تم تأطيرها بشكل تنظيمي شبه ملزم .كما يلاحظ أن هذه المادة تعطي للاتفاقية السمة الأمنية البحتة .


-    المادة رقم 7 تتحدث عن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في المؤتمرات الأمنية المتخصصة .

-    المادة رقم 8 تنظم عملية تبادل المعلومات والتحركات والبيانات فيما يتعلق بأسماء المبعدين عن أراضي كل دولة طرف ويشمل الأمر أصحاب السوابق الخطرة من دون تحديد ماهية هذه السوابق إن كانت جنائية أم تشمل المحكومين في قضايا سياسية أو قضايا جنائية ذات طابع سياسي

-    المادة رقم 9 تتحدث عن التبادل المعلوماتي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وإن لم ننم تسمية الإرهاب بالنص إنما تمت الاستعاضة عنه بمصطلح ' العصابات الإجرامية ' .
وتلزم المادة كل دولة طرف ليس فقط بالتبادل المعلوماتي بل حتى بتبيان الإجراءات  التي قامت بها كل دولة طرف لمكافحة وتعقب هذه العصابات الإجرامية إن كانت تخطط لارتكاب جرائم في أراضي دولة عضو أخرى .

-المادة رقم 10 تعتبر من أهم وأخطر مواد الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة حيث تتيح هذه المادة للدول الأطراف في هذه الاتفاقية في التدخل الأمني في أي دولة طرف في الاتفاقية إن طلبت ذلك لمواجهة الإضطرابات الأمنية والكوارث .
وإذا كانت الكوارث كمصطلح معروفة تقريبا لم يتم تعريف المعنى المقصود من الاضطرابات الأمنية فهل ذلك يعني أي خطر يهدد نظم الحكم ؟ وإذا كان كذلك فهل هذا التدخل يعني مثلا مكافحة المسيرات والمظاهرات السلمية في أي دولة طرف في الاتفاقية إن كانت هذه المسيرات والمظاهرات حصلت بسبب تضرر الناس من سياسات وإجراءات حكومية خاطئة في دولة طرف في الاتفاقية ؟

-    المادة رقم 11 : تنظم هذه المادة عمليات التحقيق المشتركة بين الأجهزة الأمنية في الدول الأطراف إن حصلن جرائم في دولة طرف وكان لهذه الجرائم صلة بأمن دولة طرف أخرى أو كان بعض مرتكبي هذه الجرائم ينتمون لجنسية الدولة الطرف الأخرى .

الفصل الثالث

يتكون هذا الفصل من ثلاثة مواد تتعلق بالتعاون في مجال ضبط الحدود .

-    المادتان رقم 12 و13  : تتعلق بمكافحة التهريب عبر الحدود وبمنع عمليات التسلل وتضع تفصيلا لكيفية التعامل مع من يقوم بذلك .

-    المادة رقم 14 : تعتبر هذه المادة من أهم المواد التي حالت في نصها المقارب في الاتفاقية السابقة إلى رفض دخول الكويت فيها لتعارض ذلك النص مع الدستور الكويتي الذي لا يبيح دخول دوريات دولة أخرى إلى داخل أراضي الكويت لمطاردة المجرمين .
وفي النص المعدل تم ترك هذه الجزئية لاتفاقيات ثنائية بين الدول الأطراف لتتناسب مع دساتيرها وتشريعاتها .
وفي حال عدم وجود اتفاق ثنائي بهذا الشأن منعت الاتفاقية اجتياز دوريات المطاردة في دلة طرف للحدود البرية لأي دولة طرف أخرى .
أما إن كانت المطاردة بحرية فقد أتاحت الاتفاقية لدوريات المطاردة اجتياز الحدود البحرية إلا أن تصل إلى نقطة تلاقي بحرية بين الدولتين يتفق عليهما وفق هذه الاتفاقية وبعد ذلك تتولى الدوريات البحرية للدولة الأخرى إكمال المطاردة والقبض على المجرمين وتسليمهم إلى الدولة التي هربوا منها إن كانت قوانين الدولة الأخرى تتيح ذلك .

ويبدو هذا النص مناسبا للتطبيق في الكويت مالم يكن هناك عائقا دستوريا يتعلق باجتياز الحدود البحرية .

الفصل الرابع

يتكون هذا الفصل من مادة واحدة تتعلق بالتعاون في عمليات إنقاذ الأشخاص في الحوادث .
-    المادة رقم 15 تتعلق بتسهيل عمليات الإسعاف الجوي بين الدول الأطراف في الاتفاقية ونقل المصابين وطاقم الإسعاف من دون انتظار إجراءات الدخول والخروج الرسمية .


الفصل الخامس

يتكون هذا الفصل  من مادة واحدة تتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين .

-    المادة رقم 16 تعتبر المادة الأخطر في الاتفاقية وتشكل قلقا في أوساط النشطاء السياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان .
فالمادة مصدر القلق تتيح لأي دولة طرف في الاتفاقية طلب أي مواطن أو مقيم في دولة أخرى للتحقيق معه في اتهامات وجهتها هي له , كما يتيح النص أيضا لأي دولة طرف أن تطلب تسليم أي مواطن ومقيم لتنفيذ حكم قضائي أصدر ضده عبر محاكمها .

وعمليا هذا النص يتيح لدولة معينة طلب أي سياسي أو ناشط حقوقي في الكويت وجه انتقادات معينة لها تتعلق في قضية معينه للتحقيق أو لتنفيذ العقوبة .

ورغم أن النص يتضمن حصول ذلك وفقا للتشريعات المحلية في كل دولة إلا أن النص يقرن التشريعات المحلية بالاتفاقيات ما يعني أن الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة ستطبق كقانون محلي .

والنص له تفسيرات عده فهناك تفسير مفاده أن تسليم المتهمين والمحكومين قد يكون ملزما بعد الاتفاق الثنائي أو الجماعي على ذلك في حين أن تفسيرا آخر يعتبر نص المادة 16 إطارا تشريعيا كافيا لتقديم هذا الطلب .


الفصل السادس

ويتضمن هذا الفصل أربعة مواد تتعلق بالأحكام الختامية التي تنظم كيفية الموافقة والتصديق والتطبيق والانسحاب من هذه الاتفاقية .
-    المادتان رقم 17 و18 : وتضع هاتين المادتين تنظيما لكيفية تدعيم التعاون بين الدول الأطراف , كما تنظم عملية سرية المعلومات فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بين الدول الأطراف وفقا لهذه الاتفاقية .

-    المادة رقم 19 : تتيح هذه المادة  سريان الاتفاقيات الثنائية التي عقدت وستعقد بين الدول الأطراف على أن تختار الدولتان الطرف في اتفاقية أمنية ثنائية في حال تعارض هذه الاتفاقية مع الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة تطبيق الاتفاقية التي تريان أنهما يحققان أكبر قدر من التعاون .

-    المادة رقم 20 : تنظم هذه المادة إجراءات المصادقة بحيث تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من إيداع ثلثي الدول الأطراف أي أربع دول وثائق التصديق  .
كما تبين المادة أن الانسحاب من الاتفاقية لا يسري فعليا إلا بعد سنة أشهر من تقديم الدولة المنسحبة طلبا كتابيا بذلك .
وهناك تساؤل يبرز في هذا الشأن هل ستسري أحكام هذه الاتفاقية على دولة الكويت إن وافقت أربع دول على ذلك حتى من دون انتظار تصديق مجلس الأمة الكويتي على هذه الاتفاقية وإصدار قانون بشأنها ؟ أم أن السريان سيكون جزئيا ولبعض المواد ؟
كما أن النص لم يتح للجهة التشريعية في كل دولة طرف التحفظ على مادة معينة بحيث لا تطبق في بلد معين ما يعني أن مجلس الأمة في الكويت إما سيقبل الاتفاقية بعلاتها أو سيرفضها كاملة .


 

الآن - خاص

تعليقات

اكتب تعليقك