لاري يقترح تجنيس ابناء الكويتيات
محليات وبرلمانقانون يستند الى معايير حسب نظام النقاط
مايو 22, 2013, 12:50 م 2576 مشاهدات 0
تقدم عضو مجلس الصوت الواحد النائب احمد حاجي لاري بمقترح بشأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية مستندين الى معايير حسب نظام النقاط، وجاء الاقتراح كالتالي:
سعادة / رئيس مجلس الأمـــة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،
نتقدم إليكم بالاقتراح بقانون في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من أزواج يحملون جنسية غير كويتية مستندين إلى معايير حسب نظام النقاط التي تؤهل طالب الجنسية لقبول طلب دراسة حالته والبت فيها من قبل اللجنة العليا للجنسية ، ومرفق ضمنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون .
برجاء التفضل لعرضه على مجلس الأمة الموقر .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،
مــقــدم الاقـــتـراح
أحمـــد حاجــي لاري
مقترح بقانون
بشأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية .
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (467) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجب نقاط الاستحقاق المدرجة بالمادة الثانية من هذا القانون حسب الشروط والمواصفات المطلوبة ، وذلك بناءً على تقدم الأم الكويتية بطلب تجنييس للأبناء وموافقة كتابية من الإبن البالغ لسن الرشد على الطلب المعد سلفاً من قبل اللجنة العليا موضح فيه رغبته بالتنازل عن جنسيته الحالية في حال استحقاقه للجنسية الكويتية .
مادة ثانية
تنظر اللجنة العليا للجنسية بالطلب المقدم من إبن المواطنة الكويتية لدراسة إستيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب أن يحصل عليها والتي يجب أن لا تقل عن عشر نقاط وفقاً للمعايير المحددة للبت في أحقيت المتقدم للجنسية الكويتية من عدمه وهي على سبيل المثال لا الحصر تتمثل بالنقاط التالية : -
البند الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة النقاط
أولاً إذا كان والد الأم وجدها لأبيها كويتيان الجنسية (بالتأسيس ) 6
ثانياً إذا كان والد الأم ( فقط ) كويتي الجنسية 4
ثالثاً إذا كان هناك من أقرباء الأم أو الإبن من يحمل الجنسية الكويتية
( أخ ، أخت ، عم ، خال ، زوج ، زوجة ، ... ) 1
رابعاً الأبناء من مواليد الكويت 2
خامساً الزوج من مواليد الكويت 1
سادساً الزوج يحمل إحصاء 1965 وإقامته مستمرة 1
سابعاً الإقامة الدائمة والمستمرة لأبناء الكويتية 2
ثامناً التسلسل الدراسي في الكويت إلى الثانوية العامة 1
تاسعاً مؤهل دراسي بعد الثانوية ( دبلوم ، جامعي ) 1
عاشراً مؤهل دراسي بعد الدراسة الجامعية (ماجستير ، دكتوراه ) 2
إحدى عشر إذا كان الإبن صاحب تخصص علمي نادر ويعمل بالكويت 2
إثنا عشر أن يكون الإبن حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بأي نوع من الأحكام القضائية 1
فإذا حصل مقدم الطلب على عشر نقاط كحد أدنى تقوم اللجنة بالمضي في البت في طلبه ، على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى .
مادة ثالثة
يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد عن ( 60 ) ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ، وتقدم تقريراً مفصلاً لوزير الداخلية الذي يرفعه بصفته لرئاسة مجلس الوزراء ، يستند على أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه ، ولا يجوز التظلم أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب في حال رفضه إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاط أعلى .
مادة رابعة
إن إنطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية ، حيث أنه بعد إكتمال المواصفات التي يحوز عليها المتقدم وبعد التحقق من حصوله على الحد الأدنى من النقاط يبقى الأمر من الأمور السيادية للدولة لحين تقدير الأفضلية للمتقدم من بين المتقدمين الآخرين في النسب المسموحة للتجنيس .
مادة خامسة
هذا القانون لا يشمل أبناء الكويتية المتزوجة من زوج من غير محددي الجنسية .
مادة سادسة
يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة سابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه - تنفيذ ما جاء بهذا القانون من تاريخ نشره والتصديق عليه .
أمـيـر دولـة الـكـويـت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للمقترح بقانون
بشأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية
الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس .. هذا نص الدستور الكويتي في مادته رقم 29 ليكون أول تأكيد على انصاف المرأة الكويتية ومساواتها بالرجل وهو المبدأ الذي اعتمدنا عليه لتجنيس أبناء الكويتيات والمطالبة بحقوق أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في الحصول على الجنسية أُسوة بأبناء الكويتي من غير كويتية.
أيضا المادة 7 من الدستور الكويتي تنص على ( العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ) ، ولأننا نرى أن هناك تجاهل من الجهات القائمة على التجنيس لأبناء الكويتية من زوج غير كويتي رغم ان دستورنا عدل في ذلك في جزئية واحدة متعلقة بأنه لا يتم تجنيس ابناء الكويتية إلاَّ بشرط الطلاق أو الوفاة للزوج وشرط الطلاق وهو ما ينافي أيضاً مع أحكام المادة 9 من الدستور .
وحيث أن دولة الكويت من أوائل الموقعين على الاتفاقية الدولية المسماة اتفاقية ((سيداو)) وهي اتفاقية تهدف الى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تم إبرامها من قبل الكويت في عام 1994 وصادقت عليها ، إلا أننا نرى بأن المرأة الكويتية مازالت تعاني ومن أهم الأمور التي تعاني منها المرأة الكويتية هي نقل المواطَنة من المرأة لأبنائها ، وهو ما يخالف بالإضافة إلى القوانين الدولية والدستور والقواعد القانونية في الحقوق والمساواة والعدالة بين المواطنين فهو أيضاً ضد الشريعة الاسلامية .
لذا ارتأينا أن يقدم هذا المقترح بقانون العدالة في المواطَنة بين الرجل والمرأة الكويتيين وذلك وفق معايير مرنة تساعد السلطة التنفيذية ممثلة باللجنة العليا للجنسية بدراسة والبت في استحقاق الأبناء البالغين لسن الرشد من أم كويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية (بموجب نظام النقاط ) وهو ما نصت عليه المادة الأولى ، وبموجب هذا المقترح يتم رفع ملف طالب التجنيس إلى اللجنة للبت في طلبه بعد استيفاء النقاط المنصوص عليها بالجدول في المادة الثانية وهي كالآتي :
أولاً : إذا كان والد الأم وجدها لأبيها كويتيين ( بالتأسيس) يعطى طالب التجنيس (6) نقاط ، ثانياً : إذا كان والد الأم كويتيا له ( 4) نقاط ، ثالثاً : إذا كان هناك أقارب يحملون الجنسية الكويتية ( أخ ، أخت ، عم ، خال ، زوج ، زوجة ) له نقطة واحدة ، رابعاً : الأبناء من مواليد الكويت لهم نقطتان ، خامساً : الزوج من مواليد الكويت للأبناء نقطة واحدة ، سادساً : الزوج يحمل إحصاء 1965 وإقامته مستمرة لهم ( 1 ) نقطة ، سابعاً الإقامة الدائمة والمستمرة للأبناء لهم ( 2 ) نقطتان ، ثامناً : التسلسل الدراسي للأبناء في الكويت إلى الثانوية العامة لهم ( 1 ) نقطة ، تاسعاً : حصول الأبناء على مؤهل دراسي دبلوم أو جامعي لهم (2) نقطتان، عاشراً : حصول الأبناء على مؤهل دراسي عالي ماجستير أو دكتوراه لهم (2) نقطتان ، إحدى عشر : إذا كان الإبن صاحب تخصص علمي نادر ويعمل بالكويت له ( 2 ) نقطتان ، إثنا عشر : أن يثبت بأن الأبناء حسني السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليهم بأي نوع من الأحكام القضائية لهم ( 1 ) نقطة ، وقد أوضحنا بهذه المادة بأن هذه الشروط والمواصفات هي واردة على سبيل المثال لا الحصر ، حيث يمكن إضافة ما تراه اللجنة العليا للجنسية أي مواصفات أخرى قد تراها ذات صلة وفائدة في منح أبناء الكويتية نقاط إضافية التي تم تحديدها بعشرة نقاط كحد أدنى للدراسة والبت بطلب التجنيس و إقرار هذه النقاط وتفعيلها يمثل مرحلة إيجابية لاستثمار حقائق المواطنة في التنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي البناء لتعزيز الولاء والعطاء .
كما أوضحنا بالمادة الثالثة من هذا القانون بأنه يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد عن ( 60 ) ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها وذلك حتى لا يحدث أي تراخي في الدراسة والبت بالطلب ، وعلى اللجنة العليا تقديم تقرير مفصل لوزير الداخلية الذي يرفعه الأخير بصفته لرئاسة مجلس الوزراء ، يستند على أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه ولا يجوز التظلم أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب في حال رفضه إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاط أعلى لم تكن اللجنة قد نظرت فيها .
ومراعاة لكون الجنسية من الأمور السيادية فقط تم النص بالمادة الرابعة من هذا القانون على أن انطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية ، حيث أنه بعد اكتمال المواصفات التي يحوز عليها المتقدم وبعد التحقق من حصوله على الحد الأدنى من النقاط يبقى الأمر من الأمور السيادية للدولة لحين تقدير الأفضلية للمتقدم من بين المتقدمين الآخرين في النسب المسموحة للتجنيس.
ومنعاً لأي لبس في تحديد من هم أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي فقد أوضحنا بالمادة الخامسة بأن هذا القانون لا يشمل أبناء الكويتية المتزوجة من زوج من غير محددي الجنسية وبالتالي يسري هذا القانون فقط على أبناء الكويتية الذين يحملون جنسية أخرى بالتبعية لوالدهم .
على أن يتم إلغاء أي أحكام تتعارض مع أحكام هذا القانون بحسب ما جاء بالمادة السادسة من هذا القانون.
تعليقات