لعدم ترخيص محله
أمن وقضاياالاستئناف تلزم أسواق القرين بتعويض مؤقت لمواطن 5001
مايو 20, 2013, 4:27 م 1902 مشاهدات 0
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد السلام البعيجان بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده الأول بصفته بأن يؤدي للمستأنف مبلغاً وقدره 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت في محلات أسواق القرين.
وتتلخص الواقعة التي تقدمت فيها المحامية زهراء السلطان أن المدعي طالب بتعويض مؤقت بمبلغ وقدره 5001 دينار لما لحق به من أضرار مادية وأدبية و ذلك لاستئجاره محل بمنطقة غرب أبو فطيرة من الشركة المالكة للمجمع و تجهيزه لاستعماله في نشاط تجاري إلا انه بعد توقيع العقد و تشطيب المحل و سداد مبلغ الأجرة و التأمين توجه إلى الجهات المختصة لاستخراج التراخيص التجارية اللازمة ففوجئ بالرفض إذ أن المنطقة قاصرة على الحرف الصناعية دون التجارية وكانت الشركة مالكة المجمع تعلم أنه لا يجوز مزاولة الأنشطة التجارية في المنطقة الحرفية منها فقد غرر بالمدعي و أخفى عنه أمر حظر مزاولة الأنشطة التجاري و كان هذا أمر جوهري للمدعي عند إبرامه عقد الإيجار واستحالة مزاولة هذا النشاط كان لسبب راجع للشركة المدعي عليها و ذلك يتنافى مع مقتضيات حسن النية و شرف التعامل التي يتطلبها القانون مما يعد إخلال عقدي من جانب الشركة المدعي عليها قد سلب أضرار مادية وأدبية للمدعي.
و صرحت المحامية زهراء السلطان أن إبرام أي عقد إيجار لغرض تجاري يجب على الشركة ان تكون لديها علم يقيني بإمكانية ترخيص العين المؤجرة من قبل الجهات المختصة فإذا أخفت أي معلومات جوهرية عن المستأجر بحيث يستحيل مزاولة النشاط المطلوب يعتبر فعل الإخفاء و التدليس و الكتمان إخلال أحد الطرفين بالتزامه فإن ذلك يرتب تعويضاً للطرف الأخر نتيجة الإخلال بهذا الالتزام وهذا ما حصل في دعوانا حيث تعمدت الشركة إخفاء أن منطقة غرب ابو فطيرة (أسواق القرين) مصرح فقط بها مزاولة الأنشطة الحرفية و لديها العلم اليقيني بناءاً على القرارات الوزارية الصادرة من الجهات الرسمية فكان هذا الإخلال موجب للتعويض وبناءاً عليه حكمت محكمة الاستئناف بالتعويض المؤقت و سنقوم برفع دعوى أخرى للمطالبة بالتعويض النهائي بباقي المبلغ الذي قدره لنا الخبرة و المطالبة بالتعويض المادي و الأدبي عما أصاب موكلي من أضرار بمبلغ وقدره (15000د.ك) بخلاف المبلغ المقضي في الحكم الاستئنافي السابق ذكره.
تعليقات