في اقتراح غريب من البوص
محليات وبرلمانالسجن والغرامة لـ 'المختلطين' ومن يرتدي لباس البحر
مايو 18, 2013, 5:13 م 2706 مشاهدات 0
وسط انتقادات لاذعة للمقترح عبر أوساط التواصل الإجتماعي وجه عضو مجلس الصوت الواحد سعد البوص اقتراحا مشفوعا بمذكرتة الايضاحية بشأن حبس من يرتدي ملابس البحر الغير محتشمة جاء نصه كالتالي :
السيد / رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (198) مكرراً إلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970،مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
سعد فهد البوص
اقتراح بقانون
بشأن إضافة مادة جديدة برقم (198) مكرراً
إلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970
-بعد الإطلاع على الدستور،
-وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولي)
تضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970،مادة جديدة برقم (198) مكرراً نصها التالي:
مادة (198 مكرراً):
يحظر على الرجال والنساء مرتادي الشواطئ والجزر الكويتية والأماكن العامة وأماكن السباحة العامة ارتداء زي غير محتشم أو كاشف للعورات.
ويحظر الاختلاط بين الرجال والنساء في الملاعب والصالات الرياضية وأحواض السباحة الملحقة بالفنادق والنوادي الصحية والرياضية العامة والخاصة.
ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمــير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بشأن إضافة مادة جديدة برقم (198) مكرراً
إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970
جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى برقم (198) مكرراً إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970، ليمنع المظاهر السلبية غير الإسلامية وغير المنسجمة مع تقاليدنا والتي انتشرت على الشواطئ وغيرها كالجزر واليخوت في المياه الإقليمية وأثناء ممارسة الألعاب الرياضية.
فحظر القانون في مادته المستحدثة التعري للجنسين وهو كشف ما يحرم النظر إليه من جسم الرجل والمرأة أو ارتداء الملابس غير المحتشمة التي تؤدي إليه والتي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وأعراف المجتمع.
كما حظرت المادة في فقرتها الثانية الاختلاط بين الرجال والنساء في أحواض السباحة والملاعب وصالات الأندية الرياضية والصحية سواء الملحقة بالفنادق أو الأندية الرياضية العامة أو الصحية.
وقرر القانون في الفقرة الثالثة عقوبة رادعة لمن يخالف أحكام القانون وحددها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة المالية التي لا تزيد على 500 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعليقات