براءة شقيق نائب ومواطن من إهانة عسكريين

أمن وقضايا

1128 مشاهدات 0

المحامي عبدالمحسن القطان

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حم محكمة اول درجه القاضي بالامتناع عن النطق بالعقاب شقيق عضو مجلس امة ومواطن , قضت مجددا ببراءتهم من اهانة وسب وتهديد موظفين عموميين عسكريين بوزارة الداخلية وكان ذلك أثناء تأديتهم لوظيفتهم .

وتتلخص الواقعة فيما اقر به  شقيق النائب امام التحقيقات انه اثناء خروجه من منطقة الشعب البحري مع طريق الفحيحيل السريع شاهد نقطة تفتيش واقفة بقربها شرطي بدون تنبيه وطلب الضابط منه الاجازة والدفتر والتوجه إلى يمين الحارة , فتوجهة الى اليمين ونزلت واثناء ذلك حضر اليه الشرطي وتحدث معه وتحدث معه بطريقة استفزازية بقول له 'شم  سوي '  فطلب منه التحدث بادب واثناء ذلك حضر الضابط وقام بفتح باب مركبته واخرج عصا وقرر ان ذلك سلاح ابيض ورد عليه انه عكاز وطلب الضابط من التستر على نفس وقال انت سكران وريحتك فايحة فقلت له شنو هالكلام انا من الاشراف وقام بامساك يدي باتجاه الدورية واثناء ذلك شاهدة المتهم الثاني ' المواطن ' من التفتيش كان يريد ان يتعرك وشاهد في مع الضابط وقرر لي ياسيد في شي , فقلت له ماكو شي تفضل روح , واثناء ذلك اعطى الضابط امر للعسكري باخذ دفتر واجازة المتهم الثاني وقام بذلك وان سبب ذلك استخدامه للهاتف , وطلب من الضابط ركوبي الدورية وعنده استفساري عن سبب ذلك قال لي انت سكران وقمت بضربي وقاموا بادخالي بالدورية بقوة وقلت له اني رجل شرطة سابق واعرف القانون وتوجهوا الى المتهم الثاني وقاموا بضربه وادخاله  بالدورية وقاموا بضربة وسبه وهو كذلك وقاموا باتلاف ممتلكاته وهي نظارة وساعه وقاموا بتفتيش مركبته وتوجهوا بنا الى طريق الفحيحيل السريع واخذ بدور بنا بدوار الجوازات وكان الضابط يرد حل الموضوع خارج المخفر بعد ان اصرار مني على تسجيل قضية وتوجه بنا بعد ذلك للمخفر .

وحضر المحامي عبدالمحسن محمد القطان ودفع امام محكمة الاستئناف بإخلال الحكم المستأنف بحق المتهمين في الدفاع ووبطلان حكم محكمة اولدرجه لعدم كفاية التسبيب وعدم معقولية الواقعة كما صورها المجني عليهما وتناقض اقوالهما وخلو الاوراق من الدليل اليقيني او القرينة القاطعة الذي يصح معه اسناد الواقعة محل الاتهام الموجه اليهما .

واضاف القطان ان طلب الدفاع في ختام مرافعته اصليا البراءة ومن باب الاحتياط سماع الشهود يجعل سماع الشهود في هذه الصورة طلبا جازما عند الاتجاه لغير البراءة , وعدم اجابته او الرد عليه يعد قصورا او اخلال بحق الدفاع مما يوجب نقض الحكم .

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك