مع الزامه بتسوية الحساب

أمن وقضايا

المحكمة الكلية تقضي بعدم أحقية بنك محلي بتقاضي فوائد من مواطن

1441 مشاهدات 0

المحامي يوسف حسين

قضت الدائرة تجاري مدني كلي حكومي في المحكمة الكلية برئاسة المستشار هاني المانع بعدم أحقية احد البنوك المحلية بتعديل سعر الفائدة على القرضين الممنوحين لمواطن مع الزام البنك بعدم تجاوز عدد الاقساط وقيمتها عن الحد المتفق عليه بها حتى نهاية الاقساط مع الزامه بتسوية الحساب على هذا الاساس .

وتتحصل تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي حسين يوسف مطالبا فيها بندب ادارة الخبراء بوزارة العدل بتندب بدورها احد خبرائها المختصين تكون مهمته بعد الاطلاع على الاوراق ومستنداتها وذلك للانتقال لمقر البنك للاطلاع على عقدي القرضين المبرمين بين طرفي التداعي وكشوفها وعقد التامين وسائر المستندات ذات العلاقه وتحديد نسبة الفوائد المستحقه سنويا وكيفية حسابها وهل تضاف الى رشيد القرض يوميا من عدمه وبيان المسدد من القرضين والمتبقي منهما وتاريخ الانتهاء وتصفية الحساب بين الطرفين وصولا لوجه الحق في الدعوى ةوذلك على ضوؤ قاعدة عدم جواز تقاضي فوائد تزيد عن راس المال على سند من نص المادة 115 من قانون التجارة ' مع الاخذ في الاعتبار عدم انطباق عجز تلك المادة عليه ' سواء كان في ذلك في حساب اجمالي للقرض او حساب الفوائد المستحقه عليه بطريقة تناقضية من قيمة الاقساط الشهرية المسددة وعدم جواز اضافة الفوائد على رصيد القرض الغير مسدد واحتساب الفروق المالية التي حصل عليها البنك بالزيادة عما هو متفق عليه وفي ضوء قواعد ونصوص قانون التجارة وقرارات ذات الصلة مع الزام البنك المركزي بما يسفر عنه التقرير في مواجهة البنك مع المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعليه .

وقال يوسف امام المحكمة ان موكلي بموجب عقد قرضي بينه وبين البنك اقترض منه مبلغ 64 الف عل ان يتم السداد باستقطاع مبلغ 507 د.ك شهريا واذ استصدر شهادة مديونية فتبين له ان رصيد القرض الغير مسدد اصبح 61 الف رغم التزامه بالسداد طوال سبع سنوات بما يقطع بزيادة البنك المقرض للفوائد خلافا الفائدة المتفق عليها مما ترتب عليه زيادة مدة القرض وعدد الاقساط مما حدا به اللا اقامة الدعوى الراهنة بالطلبات على اساس انه الجهة الرقابية للجهاز المصرفي طبقا للمداة 15/4 من قانون البنك المركزي .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها كان على البنك ان يلتزم في احتسابه للفائدة على القرضين الممنوحين للمدعي بالعسر المتفق عليه في عقدي القرض وقت تحريرهما وهو الامر الذي خالفه البنك المركزي في احتسابه هذه الفائدة على القرضين بما يوجب على المحكمة اعمال اثر الاتفاق الوارد بعقدي القرض فيما يتعلق بهذه الفائدة .

الآن: المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك