استنكرت ممارسات الحكومة
محليات وبرلمانكتلة الأغلبية تؤكد التزامها بالأهداف الإصلاحية السياسية
إبريل 10, 2013, 12:41 ص 5031 مشاهدات 0
أصدرت كتلة الأغلبية بياناً حول إجراءات الحكومة ضد ناشطي الحراك الشبابي والمدونين والمغردين والناشطين السياسيين من الجنسين وتلفيق التهم، حيث استنكرت في بيانها ممارسات الحكومة من ازدواجية في معايير الالتزام بتطبيق القانون وانتهاكات حقوق الانسان، وفيما يلي نص البيان:
يقول الحق جل جلاله في محكم تنزيله :
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى? فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ? إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ?ص26?
في ظل استمرار الملاحقات والإجراءات التعسفية التي تقوم بها الحكومة ضد بعض ناشطي الحراك الشبابي والمدونين والمغردين والناشطين السياسيين من الجنسين وما يرافق ذلك من تلفيق للتهم ومن ازدواجية في معايير الالتزام بتطبيق القانون من قبل الحكومة ومن ممارسات وانتهاكات لحقوق الإنسان تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ومع أحكام الدستور ومع نصوص القوانين المرعية بما في ذلك ما صدقت عليه الكويت من اتفاقيات دولية علاوة على تعارضها كذلك مع أحكام المحكمة الدستورية بهذا الشأن .
وفي ظل استمرار الأزمة السياسية التي أخذت تتجذر وتتعمق في البلاد بسبب انفراد السلطة بالقرار.
وبعد متابعة ما وقع من ملابسات في محاكمة النائب السابق الأخ مسلم البراك، التي أعلن خلالها أنه حرم من حقه في المحاكمة العادلة التي كفلها الدستور والقانون.
فإن الأغلبية في الوقت الذي تؤكد فيه رفضها لاستمرار نهج التفرد بالقرار وللملاحقات التعسفية الإنتقائية التي تمارسها الحكومة، وفي الوقت الذي تعلن فيه التزامها بالأهداف الإصلاحية السياسية التي سبق التوافق عليها، وفي الوقت الذي تؤكد فيه أن موقفها كان ولا يزال التأييد المطلق لأي حراك شعبي يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف واستمرار مشاركتها فيه وفي الدعوة إلى توحيد الجهود والصفوف للعمل على إنجاز مشروع سياسي ديمقراطي متكامل تسترد فيه الأمة من خلاله سيادتها باعتبارها مصدر السلطات جميعا، فإن الأغلبية تدعو كذلك إلى الالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية في هذا الشأن وإلى احترام ما نص عليه الدستور الكويتي في المادتين 7 و 29 منه من تمسك بمبادئ العدل والحرية والمساواة باعتبارها دعامات للمجتمع ، ومن أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ، وفي هذا الصدد فإننا نقتبس مما ورد في البحث القيم لفقيه الكويت وفقيدها الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الاستاذ الدكتور عثمان عبدالملك الصالح بعنوان ''حق الأمن الفردي في الإسلام - دراسة مقارنة بالقانون الوضعي'' ما يلي:
''' وقد كتب عدي بن أرطأة عامل عمر بن عبدالعزيز يسأله في توقيع بعض العذاب على الممتنعين عن أداء مستحقات الخزانة العامة ، فكتب إليه عمر منكرا ذلك : ((أما بعد ، فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب البشر كأني جبة لك من عذاب الله ، وكأن رضاي ينجيك من سخط الله ، اذا أتاك كتابي هذا فمن أعطاك ما قبله عفوا وإلا فأخلفه ، فوالله لأن يلقوا الله بجناياتهم أحب إلي من أن ألقاه بعذابهم والسلام .
ويؤكد فقهاء الشريعة عدم جواز تعذيب المتهم أو إساءة معاملته بقولهم ان الشارع قد نهى عن التعذيب والمثلة حتى ولو كان ذلك في الكلب العقور فكيف الأمر اذا أوقع ذلك على المسلم .
وما أروع ما ضربه النبي الأمين ، من مثال لنا عملي وصادق ، على وجوب معاملة المتهم معاملة إنسانية تبسط لسانه ، وتجرئ قلبه حتى لا يدلي باعتراف غير مطابق للواقع أو مظلل للعدالة . وذلك حين أتي اليه برجل فقيل هذا سرق : فخاطبه النبي برفق قائلا (( ما أخاله سرق ، أسرقت ؟.
ويتضح لنا جليا أنه في ظل أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز إخضاع المتهم لأي تعذيب أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية .
5 - عدم جواز إكراه المتهم على أن يكون شاهدا ضد نفسه :
لا يجوز في ظل أحكام الشريعة الإسلامية إكراه المتهم على أن يكون شاهدا ضد نفسه ، وذلك بالإدلاء بأقوال تسئ الى مصلحته . واعتراف المتهم الذي يتم نتيجة للإكراه أو التعذيب أو الحبس لفترة تجاوز ما يقضي به الشرع لا يجوز أن ينهض دليلا في الإثبات. فالاعتراف في ظل الشريعة ، عمل إرادي ينسب به المتهم الى نفسه ارتكاب وقائع معينة مما تتكون به الجريمة ، ويبطله كل عيب من عيوب الإرادة يعلق به . ولقد روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : (( ليس الرجل بمأمون على نفسه ان أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه )) . كما روى محمد ابن اسحق عن الزهري أنه قال (( أتى طارق بالشام ، برجل قد أخذ بتهمة سرقة ، فضربه فأقر بها ، فبعث به الى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يسأله عن ذلك ، فقال عمر : (( لا يقطع فانه إنما أقر بعد ضربه إياه )) .
بل ان الشريعة قد ذهبت الى ابعد من ذلك حين صانت المتهم من ضعف نفسه ومنزلقات لسانه التي يدلي بها حتى ولو بدون أي إكراه ، وذلك حين قرر فقهاؤها عدم الاكتفاء بالإقرار الذي يدلي به المتهم لأول مرة واشترطوا أن يتكرر الإقرار بقدر عدد الشهود، واستوجبوا ان يكون في كل مرة واضح الدلالة على ارتكاب الجريمة بحيث يكون نصا في اقترافها ويصر عليه المقر ولا يوجد دليل يتعارض معه . فان وجدت شهادة تتعارض مع الإقرار لا يؤخذ به لقيام الشبهة عندئذ .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ما عز أنه لما أقر عنده بالزنى لقنه الرجوع في إقراره:
فقال عليه الصلاة والسلام لعلك قبلتها ، لعلك مسستها. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لامرأة متهمة في السرقة أسرقت ؟ قولي لا ما أخالك سرقت . وليس ذلك الا تلقينا للرجوع عن الاقرار . والقاضي الإسلامي ملزم باتباع سنة رسول الله وكذلك الحاكم : فيجب عليه اذا اقر عنده احد بجريمة من جرائم الحدود الخالصة ان يعرض له بالرجوع .
ويتضح مما سبق بسطه ان الشريعة الاسلامية لم تكتف بتقرير عدم جواز إكراه المتهم بان يكون شاهدا ضد نفسه بل حمته في هذا الصدد حتى من منزلقات لسانه وضعف نفسه ، التي قد تقوده الى ان يقول ان صدقا أو كذبا ما ليس في صالحه أو الى ان يدلي باعتراف غير مطابق للواقع أو مظلل للعدالة . وهذا ما لم تبلغه بعض القوانين الوضعية حتى الآن .(انتهى الاقتباس)
أما من الدستور الكويتي فلعل من أهم الضمانات ما ورد في المادتين التاليتين :
(مادة ) 34 المتهم برىء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع . ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
(مادة ) 166 حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الاجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق .
ومن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي جاء نص الفقرة الاولى من المادة 120 منه ليؤكد على الضمانة التالية وهي ما ذكر الأخ مسلم البراك أنه قد حرم منها بعد انسحاب المحامين :
''للمتهم في جناية الحق في ان يوكل من يدافع عنه ، وعلى المحكمة ان تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة اذا لم يوكل المتهم احدا''.
ولعل مما أراد المشرع التأكيد عليه من ضمانات ما أورده في المواد التالية من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي في المواد التالية :
المادة 102
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة.
ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.
جـ- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم، أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
د- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
هــ إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، أو كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.
و- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.
ز- إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص .
المادة 103
يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى دوائر التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.
المادة 104
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
ب- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
جـ- إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.
د- إذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
هــ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
المادة 105
إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للإذن له في التنحي، ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
ويجوز للقاضي - حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى، ولم يقم به سبب للرد - إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.(انتهى)
وختاما فإن الأغلبية في الوقت الذي تدعو فيه إلى المشاركة في النشاط الميداني الذي دعى إليه ائتلاف المعارضة في حديقة البلدية في الساعة الثامنة من مساء يوم غد الأربعاء 2013/4/10 ، يسرنا كذلك دعوة الجميع إلى الاجتماع العام والندوة الذي تنظمها الأغلبية بعنوان '' لا للمحاكمات السياسية '' وذلك في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت الثالث عشر من أبريل 2013 في ساحة الإرادة .
تعليقات