'المالية' اعدت التقرير النهائي لـ 'صندوق الاسرة'
محليات وبرلمانالزلزلة: إحالته للمجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية
مارس 31, 2013, 8:39 م 1411 مشاهدات 0
انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الصوت الواحد من تقريرها النهائي بشأن قانون انشاء صندوق دعم الاسرة، واحال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة التقرير على رئيس المجلس ليدرج على جدول اعمال الجلسة القادمة للتصويت عليه في مداولته الثانية ، وادخلت اللجنة على القانون التعديلات الحكومية والنيابية واهمها استبعاد البنوك الاسلامية والمسجلين بصندوق المتعثرين من قانون صندوق الأسرة .
وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم في التقرير ان اللجنة استمعت الى وجهة نظر الحكومة ممثلة بوزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل حيث اوضحا ان كلفة القانون الذي اقر بالمداولة الاولى تقدر بنحو 960 مليون دينار لعدد 95 الف و 116 مقترضا وانه بعد التعديلات التي ادخلتها اللجنة باستبعاد المقترضين من البنوك الاسلامية والمستفيدين من صندوق المتعثرين وافقت الحكومة على القانون في صورته الجديدة ونقل التقرير عن وزير المالية مصطفى الشمالي موافقته على الصيغة الجديدة للقانون موضحا ان كلفة القانون بعد تعديله بلغت 744 مليون دينار لعدد 47 الف و 444 مقترضا.
ويتكون القانون بعد تعديله من 8 مواد نصها كالتالي :
المادة الاولى
ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الاسرة تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية - بدون احتساب فائدة أو عائد- في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008، حتى إن تمت إعادة جدولتها أو تسويتها بقرض جديد لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة.
المادة الثانية
يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الاسرة بيانا احصائيا بجميع ارصدة القروض الاستهلاكية و المقسطة المشار اليها في المادة الاولى.
المادة الثالثة
يتولى الصندوق القيام بالاجراءات الاتية : 1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على ان تقدم الطلبات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .
2- شراء الارصدة المتبقية من القروض بدون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية .
3- يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل بتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله بما لا يتجاوز 15 سنة. مع مراعاة التزام العميل الاخرى وفقا لتعليمات البنك المركزي بشان القروض الاستهلاكية والمقسطة .
4- إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويتي المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4 % فوق سعر الخصم في تاريخ منح القروض المقسطة ويتم استرداد المبالغ الغير مستحقة لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.
5- تتولى البنوك إدارة القروض نيابة عن الدولة بدون اجر وتحصل أقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الرابعة
يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر والذي تمت تسوية المديونية على أساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الإخلال بشروط التسوية، ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق.
ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشان قواعد واسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة كما تلتزم الجهات الخاضعة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001.
المادة الخامسة
يمول الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة السادسة
يرفع وزير المالية تقريرا بشأن تسوية القروض وفقا لاحكام القانون ويعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الامة .
المادة السابعة
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثامنة
على رئيس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعليقات