حكم قضيه المذيعه حليمه بولند ضد مجله سوالف الكويتيه ورئيسة تحريرها20مايو
أمن وقضايامايو 6, 2008, منتصف الليل 2659 مشاهدات 0
حددت محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار صلاح الحوطي حكم قضية جنح الصحافة المرفوعة من المذيعة حليمة بولند وزوجها ضد رئيسة تحرير مجلة سوالف بعد اتهامها بنشر اخبار من شأنها المساس بكرامتها الى جلسة 20مايو للحكم.
وترافع المحامي بشار النصارعن المدعيه وبوقت سابق ودافع عن المذيعة وزوجها وطلب الزام المتهم بان يؤدي لهما مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الاضرار المادية والادبية التي اصابتها واكد ان المتهم قصد الاساءة لموكليه وان الاخبار لا تنطوي على النقد البناء واضاف توافر اركان الاتهام من سب وقذف وتشهير ونوه ان نص المادة 111 من قانون الاجراءت والمحاكمات الجزائية قد جرى على انه »يجوز لكل من اصابه ضرر بسبب الجريمة ان يرفع دعوى بحقه المدني امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها الدعوى الا ان تتم المرافعة ويكون لها في هذه الحالة صفة المدعي المنضم في الدعوى الجزائية اذا كان غيره هو الذي رفعها الى آخر نص المادة«.
وقد جاء نص المادة 227 من القانون المدني بانه لكل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم مرتكبه بتعويضه سواء اكان في احداث الضرر مباشرا او متسببا ووفقا لما تقدم يشترط للمطالبة بالتعويض شروط ثلاثة:
1) الخطأ..
2) الضرر..
3) علاقة السببية
وأكد المحامي النصار الركن الأول: الخطأ.. فلما كان الثابت امام حضراتكم مدى الخطأ الثابت في حق المتهم بنشره ذلك المقال المشين والمسيء لشخص وكرامة وسمعة المدعين بالحق المدني.. وهو ما يتوافر في حقه ركن الخطأ المستوجب للتعويض.
وأوضح ان الركن الثاني: الضرر.. فقد لحق موكله بالحق المدني اضرارا مادية جسيمة من جراء اساءة وتشهير المتهم بها وبسمعتها وكان لذلك الاثر البليغ على عملها بالوسط الاعلامي والفني هذا فضلا عن الاضرار الادبية الجسيمة من جراء اساءته لسمعتها الفنية وسط المجتمع الكويتي وجموع جمهورها حيث اهانها في شخصها وسمعتها والصاقه بها الفاظا وعبارات وتشبيهات مشينة ومسيئة لها وتعرض لحياتها الخاصة هي وزوجها بالاساءة والاهانة والتشهير والحط من كرامتهما.
تعليقات