السعدون يجدد رفضه للاتفاقيات الأمنية الخليجية
محليات وبرلمانطالب الكويتيين بالانتفاض لإسقاطها قبل التحول للنظام البوليسي
يناير 12, 2013, 3:20 ص 1948 مشاهدات 0
جدد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون تحذيره من الاتفاقيات الأمنية والقضائية التي وقعت عليها حكومة الكويت ورفضتها المجالس المتعاقبة، ومن حسابه على تويتر كتب السعدون تغريدة مطولة تعليقا على ما كتبته مغردة عن اهانة كرامة المواطن الكويتي في الداخل والخارج، جاء فيها :
المغردة للسعدون: 'ان كانت لاتهمكم كرامه الكويتي بالداخل على الاقل داروها بالخارج وشوفو قضيه المواطن لكويتي المحتجز بالبحرين #الحريه_لحسن_علي_ كرم'.
ورد السعدون: 'يجب علينا أن نتوقف عند ما ورد في التغريدة المعادة أعلاه التي يمكن أن تكون 'تجربة' لتنفيذ الاتفاقية الأمنية والاتفاقيات الأخرى التي لا تقل عنها إن لم تتفوق عليها بالسوء، واعتقد أنه قد آن الأوان لتكرار التنبيه بل والتحذير من أنه ما لم يعمل الشعب الكويتي - كل الشعب الكويتي - على اختلاف توجهاته وبكافة مكوناته بل وينتفض ويسقط الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسقط كذلك ما لا تقل عنها إن لم تتفوق عليها سوءً وهي ما تسمى باتفاقيات مكافحة الارهاب سواء الخليجية أو العربية أو الإسلامية، وكذلك ما تسمى باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي على الرغم من توقيع الحكومة عليها جميعا وعلى الرغم كذلك من أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي موقعة منذ عام ١٩٨٣ ، إلا أن الحكومة لم تتمكن من تمرير أي منها في مجالس الأمة المتعاقبة حتى الآن، وما لم نفعل ذلك فإن علينا أن نتوقع ما يمكن أن يتخذ من إجراءات بحق أي مواطن، بل وبحق أي مقيم مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، مما سيتضح منه ان ما حصل للمواطن الكويتي #حسن_علي_كرم - وقبل تصديق الكويت على أي من الاتفاقيات الخمس المشار إليها - لم تكن سوى 'تجربة' لإجراءات بوليسية قمعية تعسفية أشد وأسوأ يمكن أن تمارس من قبل أي من الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات إذا ما صدقت الكويت على أي منها'.
واضاف السعدون: 'إذا كانت الاتفاقية الأمنية الخليجية - وبغض النظر عن ما يقال عن تعديلها لتتوافق مع الدستور الكويتي - لم تنشر بعد ، فانه يكفي للتصدي لها جميعا الاطلاع على ما تضمنته الاتفاقيات الأربع الأخرى' ومن نصوص ومنها على وجه الخصوص النصوص التالية :
( ١ )
اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
المادة ٢
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسي- الجرائم التالية:
1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.
المادة 47
لا يجوز لأي دولة من الدول المتعاقدة أن تبدي أي تحفظ يؤدي إلى مخالفة الغرض من هذه الاتفاقية.
المادة 49
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 15 ربيع الأول 1425هـ الموافق 4 مايو 2004م. من أصل واحد، يودع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونسخة مطابقة للأصل، تسلم لكل من الدول المتعاقدة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.
( ٢ )
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
(ب) ................. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسي- الجرائم الآتية:
1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.
المادة الحادية والأربعون
لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنًا على مخالفة نصوص هذه الاتفاقية، أو خروج عن أهدافها.
المادة الثانية والأربعون
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة/ جمهورية مصر العربية في 25/12/1418هـ، الموافق 22/4/1998م، من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ونسخة مطابقة للأصل تحفظ بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب،
( ٣ )
معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء الخارجية دول المنظمة المنعقد في أواغادوغو المنعقد خلال الفترة من 28 حزيران يونيو إلى 1 تموز/يوليو 1999
( المادة ٢ )
(ج) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد من الجرائم السياسية، ولو كانت بدافع سياسي، الجرائم الآتية:
1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف.
المادة 41
لا يجوز لأية دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها.
( ٤ )
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ 6/4/1983 في دورة انعقـاده العادي الأولى.
وقعـت الاتفـاقـية بتاريخ 6/4/1983 ' الرياض' من قبل جميع الدول الأعضاء عدا كل من (جمهورية مصر العربية - جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية).
المادة ٤١
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة -ولو كانت بهدف سياسي- الجرائم الآتية:
1 -التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة.
مادة 70
'عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة لأحكام الاتفاقية'
لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يبدى أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.
ويتضح أن عبارة ''التعدي'' المذكورة في النصوص السالفة قد وردت مطلقة ، مما يمكن معه أن يفسر - ولو كان بدافع سياسي - 'القول' أو 'الكتابة' أو 'الرسم' أو أي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي - وخاصة من قبل الدولة الطالبة - على أنه تعد على ذلك الحاكم أو أي من أصوله أو فروعه أو ولي عهده أو نائبه أو الوزير أو من في حكمه وبالتالي يعتبر من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في أي من هذه الإتفاقيات ، ولنا بعد ذلك أن نتصور عدد الذين يمكن أن تُوَجِّه إليهم بعض الدول الأطراف في هذه الإتفاقيات الاتهامات بدعوى ارتكابهم لهذه ''''الجرائم الإرهابية''''!!!!!!
وبالإضافة إلى ذلك وإلى كل ما تضمنته هذه الاتفاقيات الأربع من سوء وتعارض مع الدستور الكويتي ، نيلها كذلك من سيادة الدول وحقوقها بما تضمنته من حظر على أي دولة حتى مجرد التحفظ صراحة أو ضمناً على نصوصها أو خروج عن أهدافها.
اما في موضوعات التسليم فيكفي استعراض كل من النصين التاليين من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي لا تختلف عن مارد في الاتفاقيات الأخرى لنتبين ما يمكن أن يجري لكل من يكون قد ارتكب '''جريمة إرهابية''' أو ''جريمة'' معاقبا عليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقيات وتعريفها:
المادة الخامسة
تسليم المجرمين
تتعهد كل من الدول تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول ، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
المادة الرابعة والعشرون
1- للسلطات القضائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب إليها- بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية- حبس (توقيف) الشخص احتياطيًا إلى حين وصول طلب التسليم.
#الحرية_لراشد_العنزي
#الحرية_لعياد_الحربي
#الحرية_لسلام_الرجيب
#الحرية_لحسن_علي_كرم
#الحرية_لجميع_المعتقلين
#لا_للاتفاقية_الأمنية
#لا_للإتفاقيات_الأربع
واختتم السعدون بقوله : إلى كل البغاة :
إلى كل الأحرار والحرائر :
وقفة مع شاعر:
فذكرى البغي تقرن بازدراء * ويخجل من روايتها المقال ...
وذكرى التضحيات تفوح طيبا * وفي كل القلوب لها احتفال
الشاعر : نوري الصولي العاملي
تعليقات