احتفال العرب بالكريسماس أمر لا يمكن السكوت عنه.. برأي فواز المطرقة
زاوية الكتابكتب ديسمبر 28, 2012, 12:02 ص 1409 مشاهدات 0
عالم اليوم
رأي الأمة / احذروا من 'الكريسمس ورأس السنة'
فواز ملفي المطرقة
خاضت الدول العربية والإسلامية منذ زمن بعيد معارك عدة، فقد حاول الغرب ممثلاً فى قوى الاستعمار الانجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي وغيرها، بكل ما أوتي من قوة السيطرة على مقدرات الشعوب العربية والإسلامية، ونهب ثرواتها، وقد اتخذ في سبيل تحقيق هذا الهدف العديد من الوسائل.
ولعل من هذه الصور والوسائل الاحتلال العسكري ذلك الاحتلال الذي جثم على قلب الأمة سنوات طويلة، ورغم ما نتج عنه من نهب للثروات وتخلف عن ركب الحضارة والتنمية، إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في السيطرة على عقول أبناء هذه المجتمعات والتحكم فيها.
ونتيجة لهذا الفشل بحث الغرب عن وسيلة أخرى فلم يجد الا تصدير المعتقدات، وكذلك العادات والتقاليد الغربية إلى المجتمعات العربية مستغلاً ميل أبناء هذه الشعوب العربية والإسلامية – إلى حب التقليد والافتتان بكل ما هو شاذ وغريب.
وقد وجد الغرب في الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة النصرانية ما أراد، فصدر إلينا كل ما يتعلق بالاحتفال بهذه المناسبات من الأطعمة والمشروبات ووسائل الزينة وما يصاحب هذه الاحتفالات من الاختلاط المحرم وغير ذلك الكثير، وفيها من أنواع الموبقات.
إن ما يحدث في بلداننا العربية والإسلامية في هذه الأيام من انتشار لمظاهر الاحتفال بهذه الأعياد أمر جلل، ولا يمكن الاستهانة به أو السكوت عليه، فلا شك في أن انتشار الخمور، والأطعمة المحرمة، وكذلك الحفلات الصاخبة التي تستمر حتى الصباح في البلاد أمر لا يجب السكوت عليه، بل يجب التصدي له بكل قوة وحزم من الجهات المعنية بذلك.
ولعل عدداً من وزارات دولتنا - الكويت - كمثال لبقية الدول هي من تتحمل العبء الأكبر في التصدي لمثل هذه المفاسد؛ فوزارة الداخلية على رأس هذه الوزارات وهي مسؤولة عن ضبط منظمي هذه الحفلات وتقديمهم للعدالة وفق قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960م، وتعديلاته، وذلك في المواد التي تتضمن عقوبة التحريض على الفجور والدعارة والقمار وهي المواد رقم (200 - 205) من القانون، حيث تنص المادة (200) على أن “كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان سن المجني عليه يقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
بينما تنص المادة (201) من نفس القانون على أن “كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة، عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتنص المادة (203) على أن “كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار”، كما تنص المادة (204) من نفس القانون على أن “كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. (تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 106 لسنة 1994 مادة أولى)
ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صورا أو رسوما أو نماذج أو أي شئ آخر يخل بالحياء.
ولا جريمة إذا صدرت الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي أو الفني.
هذا هو شأن وزارة الداخلية، أما وزارة الإعلام فلها دور هام أيضاً وذلك في عدم منح التراخيص التي من شأنها تسهيل إقامة هذه الاحتفالات، ومراقبة ما يشتبه فيه من أماكن وتقديم منتهكي القانون للعدالة، وهو الشأن في وزارة التجارة وكذلك البلدية وكل من يتصل بهذه الأعمال المشينة مهما كانت درجة الاتصال ضعيفة.
وأختم هذا القول بما جاء عن الإمام بن القيم - رحمه الله - في كتابه (أحكام أهـل الذمـة)، حيث قال: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنيهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو: تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنـزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثمـاً عند الله، وأشد مقتـاً من التهنئة بشرب الخمر وقتـل النفس، وارتكاب الحرام ونحوه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه - رحمه الله.
ويفهم من هذه الفتوى الرائعة أن تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرامًا، وذلك لما فيها من إقرار لهم على شعـائر الكفر، ورضى بما يفعلون، وإن كان النصارى يرضون لأنفسهم هذه الأفعال، فيحـرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك، كما قال الله تعالى: {إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم} الزمر: 7.
وقال تعـالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة:3، وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم, فهو منهم) وهذا لأن التشبه يدل على الميل والاعجاب, والمحبه والتعظيم,فناسب أن يكون المتشبه من جنس هؤلاء الذين يتشبه بهم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من تشبه بغيرنا, ولاتشبهوا باليهود ولا بالنصارى).
وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم (ليس منا!!) أي ليس من المؤمنين الصادقين, الذين يعتزون بدينهم ويتشرفون بالانتساب اليه..
فهل ترضون أن تكون كذلك؟؟!
اللهم احفظ الكويت وأهله من كل مكروه وسوء ...والله الموفق...
تعليقات