عن المحكمة الدستورية ومراسيم الضرورة.. يكتب محمد الجاسم
زاوية الكتابكتب ديسمبر 18, 2012, 12:19 ص 1491 مشاهدات 0
الكويتية
الميزان / الدستورية ومراسيم الضرورة
محمد عبد القادر الجاسم
تلقت المحكمة الدستورية مؤخرا عددا من الطعون الانتخابية التي يسعى أصحابها من خلالها إلى الحكم بعدم دستورية مرسوم «الصوت الواحد». وبنظرة سريعة لأحكام المحكمة الدستورية حول «مراسيم الضرورة»، نجد أن المحكمة سبق لها في مناسبات مختلفة أن تطرقت للمادة (71) من الدستور، وكانت الطعون الانتخابية التي قدمت في العام 2008 آخر مناسبة قدمت فيها المحكمة الدستورية تفسيرا وافيا للمادة (71). ففي أعقاب تلك الانتخابات طعن أحد المرشحين على نتيجتها، وكان من بين أسباب طعنه دفعه بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وهو المرسوم الذي صدر في فترة حل مجلس الأمة، وقد قررت المحكمة الدستورية رفض الدفع، وبررت ذلك بقولها:
«وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه وإن كان سن القوانين هو مما تختص به السلطة التشريعية وتباشره في إطار وظيفتها الأصلية، ويتولاها مجلس الأمة طبقا لأحكام الدستور، إلا أنه نظرا لما قد يعرض للأمة من الظروف والطوارئ والأحداث ما يستوجب إجراء سريعا وتشريعا عاجلا، تتطلب مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، فقد أجاز الدستور للأمير في تلك الحالات أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون، وأنه لما كان هذا الاستثناء حقا خارجا عن الأصل، وحكم الاستثناء لا يقبل التوسع فيه ولا يصح القياس عليه، إذ التوسع أو القياس قد يهدم الأصل المستثنى منه، لذا حرص الدستور على أن يضع لهذه السلطة الاستثنائية في التشريع من الضوابط والحدود ما يكفل عدم إهدار سلطة الأمة أو جعل السلطة التنفيذية سلطة تشريعية على غير ما يقتضيه مبدأ فصل السلطات، أو سلطة طليقة بلا قيد
عليها أو عاصم..».
أما بالنسبة لموقف المحكمة الدستورية الكويتية من اختصاصها بمراقبة مدى توفر عنصر الضرورة في المراسيم الصادرة وفق المادة (71) من الدستور، فقد أكدت في حكمها المشار إليه أنها تملك سلطة مراقبة توفر عنصر الضرورة في تلك المراسيم، إذ إنها بعد أن وضعت ضوابط استخدام المادة (71) من الدستور، بحثت في مدى توافر عنصر الضرورة في المرسوم بالقانون المطعون بعدم دستوريته، وأوضحت الأسباب التي دفعت الحكومة إلى التعجيل في إصداره، وارتكنت على ما ورد في المذكرة الإيضاحية للمرسوم من مبررات بشأن إصداره، وخلصت إلى أن تلك المبررات اقتضت الإسراع بالتدخل التشريعي وفق المادة (71) من الدستور.
وبهذا التفسير تكون المحكمة الدستورية قد تبنت ما هو محل إجماع الفقه بشأن قيود وضوابط تطبيق المادة (71) من الدستور، وبشأن رقابتها لمدى توافر عنصر الضرورة.
تعليقات