تعويض مواطن 50 ألف من البترول
أمن وقضاياالجنايات تبرئ خليجياً بعد اتهامه بتهريب 52 كيلو حشيش
ديسمبر 1, 2012, 5:12 م 2272 مشاهدات 0
أيدت دائرة الجنح بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد الناصر خريبط وعضوية المستشارين أيمن هدهد وعبد الله الحريص وأمانة سر عوض الكفري حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم ثلاثة من العاملين بأحد مطاعم الدجاج العالمية مبلغ 20 دينارا لكل منهم وبإلزامهم بأن يدفعوا لأسرة مواطن مبلغ وقدره 5001 د.ك. بعد إدانتهم بتوصيل وجبة للأسرة أصابتهم بالتسمم بعد تناولها.
وخلال جلسة المرافعة حضر عن أسرة المواطن المحامي هشام عبد العزيز الفهد وادعى مدنياً بمبلغ 5001 د.ك. على سبيل التعويض المدني المؤقت. وقدم الفهد مذكرة التمس فيها القضاء على المتهمين بأقصى عقوبة منصوص عليها بقرار الاتهام. وطالب بإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 5001 د.ك. على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وتخلص واقعات الدعوى فيما أبلغ به أحد المواطنين من تعرض زوجته وابنتيه للتسمم بسبب وجبة سريعة صادرة من المطعم الشهير. وأضاف أن أولاده قاموا بالاتصال على أحد أفرع المطعم الشهير لطلب وجبة وعند تناولهم لها أصابهم قيء فتوجهوا إلى المستشفى حيث أبلغوه هناك أن هذا التقيؤ بسبب تسمم غذائي.
وبسؤال مدير المطعم بالتحقيقات قرر بأنه يمكن أن يكون سبب القيء سبب آخر غير الوجبة التي تم تقديمها لأفراد الأسرة. مضيفاً أن الإجراءات المتبعة عند طلب الوجبة أن يقوم الطاهي بطهي الطعام ثم يقوم شخص آخر بتعبئته وبعد ذلك يقوم ثالث بتوصيل الطلب إلى الزبون. وأكد أنه تتبع جميع إجراءات النظافة.
وبسؤال محضر الطلبات عن التهمة المسندة إليه أنكرها. وبسؤال الشخص الذي قام بتوصيل الوجبة إلى بيت المواطن أنكر التهمة المسندة إليه وقرر بأنه يقوم فقط بتوصيل الطلب للزبون ولا يدري عن محتوى الوجبة.
وثبت من تقرير الطب الشرعي أنه يجوز حدوث إصابة أفراد الأسرة وفق التصوير والتاريخ الوارد بالأوراق من تسمم غذائي أيا ما كان مصدره.
وبتاريخ 14/6/2012 قضت الدائرة الجزائية بمحكمة الجنح بتغريم كل من المتهمين الثلاثة عشرون ديناراً عما أسند إليهم من اتهام وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 5001 د.ك. على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهم المصاريف المدنية. استأنف المتهمون الحكم فقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة.
على الجانب الأخر قضت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عدنان الجاسر وعضوية المستشارين وحيد رفعت وسليم العازمي وأمانة سر محمد عبد اللطيف ببراءة 'خليجي' من تهمة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار بعد أن اقتنعت المحكمة بشهادة شهود النفي.
كان دفاع المتهم المحامي حمود فهد الهاجري خلال جلسة المحاكمة قد ترافع شفاهة دافعاً بانتفاء القصد الجنائي لجريمة الجلب كما دفع باتفاق الدليل الفني مع الدليل القولي. ودفع الهاجري أيضاً بأن أقوال شهود النفي تثبت صحة أقوال المتهم كما أن اعتراف موكله جاء مخالفاً للحقيقة والواقع. ودفع الهاجري بعدم جدية تحريات ضابط المباحث وطالب ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به أحد المفتشين الجمركيين بأنه بتاريخ 3/2/2012 وأثناء تواجده بمقر عمله بمنفذ النويصيب وأثناء تفتيشه لمركبة المتهم باستخدام كلاب الأثر، تبين أن هناك أثر إيجابي بالإطار الاحتياطي للسيارة التي يستقلها المتهم.
وبإنزال ذلك الإطار عثر بداخله على عدد 106 قطعة من مادة الحشيش وزنت قائماً 52.5 كيلوغرام. وبسؤال المتهم أقر بأنه قام بجلبها من الدولة الخليجية المجاورة بعد أن سلمها له شخص هناك لتسليمها لشخص آخر بالكويت مقابل حصوله على مبلغ 50,000 ريال فتمت إحالته إلى جهات الاختصاص. وأمام النيابة العامة أنكر المتهم علمه بالمضبوطات كما قرر أن الإطار المضبوط به المادة المخدرة ليس من ضمن إطارات سيارته.
وبعرض المتهم على المحكمة طلب محاميه استدعاء شاهدي نفي. وقد استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهدين اللذين قررا بأنهما في ذات التاريخ الذي وقعت فيه الواقعة، وبينما كانا يحضران حفل زفاف ابنة أحد أصدقائهما بمنطقة الخفجي، شاهدا شخصاً يقوم بأخذ إطار احتياطي من إحدى السيارات ولا يعرفان لمن تؤول السيارة كما لم يكونا يعرفان الشخص الذي أخذ الإطار.
من جهة اخرى قضت الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة التمييز برئاسة المستشار مشعل الجريوي وعضوية المستشارين عبد الحميد مصطفى وكمال نبيه وعادل خلف وعادل عبد الحميد وأمانة سر عبد العزيز الغيث بإلزام شركة البترول الوطنية بأن تؤدي لمواطن مبلغ 50,622.133 د.ك. تعويضاً عن إصابة العمل بالشركة وبإلزام الشركة الأهلية للتأمين بأن تؤدي إلى شركة البترول الوطنية ما قضي به لصالح المواطن.
وتخلص واقعات الدعوى في أن المواطن تقدم من خلال محاميه سعود سامي السالم بطلب إلى إدارة العمل قال فيه إنه التحق بالعمل لدى شركة البترول الوطنية بمهنة ملاحظ محطات بأجر شهري مقداره 1084 د.ك. واستمر في مزاولة عمله حتى تاريخ 24/1/2006 حيث أحيل إلى التقاعد بسبب عدم لياقته الصحية دون أن تؤدي له الشركة حقوقه المتمثلة في التعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن إصابة العمل والتعويض بمقدار 2000 يوم طبقاً للوائح الشركة.
وإذ تعذرت التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الجزئية التي قضت بتاريخ 13/4/2010 بإلزام شركة البترول الوطنية بأن تؤدي للمواطن مبلغ 76,655.893 د.ك. تعويضاً عن إصابة العمل كما ألزمت الشركة الأهلية للتأمين بأن تؤدي لشركة البترول الوطنية المبلغ المقضي به في الدعوى.
طعنت شركة البترول الوطنية على هذا الحكم كما طعن عليه المواطن والشركة الأهلية للتأمين أمام محكمة الاستئناف. وبتاريخ 23/1/2011 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. لم يرق هذا الحكم للمواطن فطعن عليه بالتمييز فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
تعليقات