بمنحه قرضين 59 ألف دينار
أمن وقضاياالإستئناف تلغي تعديل سعر فائدة بنك لقرض مواطن
ديسمبر 1, 2012, 8:25 ص 2364 مشاهدات 0
ألغت محكمة الإستئناف الدائرة التجارية حكم محكمة أول درجة وقضت مجددا بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بعدم احقية احد البنوك الكبرى في تعديل سعر الفائدة عن المتفق عليه بعقدي قرض لأحد المواطنين وهو 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت التعاقد بإجمالي 7,25 % وبعدم مجاوزة عدد الأقساط وقيمتها المتفق عليه في العقدين وذلك في الدعوى المرفوعة من المحامية نور البالول من مكتب المحامي محمد أباذراع «مجموعة الشرق القانونية».
وتتلخص التفاصيل أن المحامية البالول في الدعوى المرفوعة منها ضد أحد البنوك الكبرى والبنك المركزي بصفتها وكيلة عن المواطن طالبت بها ندب خبير لبيان طريقة حساب البنك لقيمة القرض ونسبته من عقد القرض الممنوح له منه على ضوء قرارات البنك المركزي وإلزام البنك بمايسفر عنه التقرير كون ان موكلها تحصل على قرض من البنك وبمراجعة حركة حسابه البنكي تبين قيام البنك بخصم فوائد تزيد عن المتفق عليه في عقد القرض وبالمخالفة لقرارات البنك المركزي.وبعد ان قررت المحكمة ندب خبير جاء في تقرير الاخير ان العلاقة التعاقدية بين المواطن والبنك حيث منح الثاني الاول قرضين مجموعهما 59000 دينار الاول قرض الاسرة بمبلغ 29500 دينار يسدد على 108 شهر ينتهي في نوفمبر 2011 والثاني شخصي بذات القيمة مدته 172 شهر ينتهي في ابريل 2017 وان نسبة الفوائد على مبلغ القرض 4% فوق سعر الخصم وقت منح القرض 7,25% وقام البنك بزيادة وتخفيض سعر الفائدة وهي تتفق مع اسعار الخصم المعلنة والمتغيرة من البنك المركزي مالم ترى المحكمة عدم احقية البنك في تغيير سعر الفائدة عنه في وقت منح القرض ويتعذر على الخبرة بيان ما إذا كانت الفوائد سوف تتجاوز أصل القرضين لتغير سعر الفائدة من مدة لأخرى .
وقضت محكمة اول درجة برفض الدعوى استنادا على ان البند الثاني من عقدي القرض تضمن اتفاق الطرفين على احقية البنك في تعديل أسعار الفائدة .
الإسئتناف
وقامت المحامية البالول بالطعن بالحكم امام محكمة الإستئناف وإعادة الدعوى مرة اخرى للخبرة والغاء الحكم المستأنف لتثبيت سعر الفائدة من تاريخ منح القرض وعدم تقاضي فوائد القرض المتفق عليه وتصفية الحساب والاتزيد الفوائد عن رأس المال والحكم بالطلبات سالفة الذكر كون ان الحكم المستأنف خالف القانون وتطبيقه والقصور في التسبيب نظرا لمخالفة البنك المدعى عليه للمادة 74 من القانون 33-68 ولتعميم البنك المركزي والمادة 1-111 من قانون التجارة ومن ثم وجب تثبيت عدد الاقساط وقيمتها المتفق عليها حتى نهاية القرض بإعتبار أن تلك الاقساط تشمل مبلغ القرض والفائدة المتفق عليها وقت التقاعد .
واستجابت المحكمة للطعن المقدم من المحامية نور البالول وقضت بإلغاء الحكم المستانف والقضاء بعدم احقية البنك المستأنف ضده في تعديل سعر الفائدة عن المتفق عليه بعقدي القرض .
تعليقات