العودة الى الحق ،، بنظر د.فهد الخنة

زاوية الكتاب

كتب 3765 مشاهدات 0


العودة الى الحق

من وحي الخاطر  / د.فهد صالح الخنه

سررت بما قاله سمو الامير من انه سيحترم حكم المحكمة الدستورية بطيب خاطر اذا حكمت بالغاء مرسوم الصوت الواحد او الغاه المجلس القادم وسرني لغة الخطاب المحترمة التي اصبح يتحدث بها اكثر السياسيين الذين نظن بهم خيرا سواء مع سمو الامير او مع اصحاب الراي الاخر واتمنى ان تسود لغة الاحترام والتقدير بين قادة العمل العام من سياسيين وقادة الفكر والراي والشباب ونتجاوز مرحلة الشد والسب والتجريح قال صلى الله عليه وسلم ان الرفق ماكان في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه .

مادة ٧١ من الدستور (اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لاتحتمل التاخير جاز للامير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانيات....)

نص المادة ٧١ من الدستور واضح في تحديد دواعي اصدار مراسيم الضرورة ولان الاصل في التشريعات ان تصدر من مجلس الامة و الاستثناء ان تصدر مراسيم الضرورة في غياب المجلس لذا اشترط الدستور ان يكون اولا الامر حادثا  

ثانيا ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير

ثالثا ان لا تخالف الدستور او التقديرات المالية الواردة  في قانون الميزانية...

ولو نظرنا الى مرسوم الضرورة للصوت الواحد فان قانون الانتخاب لم يكن حادثا ولم يحدث شيئا جديدا و ليس هناك فراغ تشريعي او سبب آخر يستوجب الاسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير فقانون الانتخاب صدر في عام ٢٠٠٦ و تمت انتخابات مجلس ٢٠٠٨~٢٠٠٩~٢٠١٢ على اساسه لم يحدث جديد يوجب الاسراع باصدار مرسوم الضرورة .

بل ان الحكومة لم تقدم اي مشروع قانون جدي طوال المدة السابقة و المجالس المتعاقبة لتعديل قانون الانتخاب وان كانت ترغب في تعديله للصوت الواحد او اكثر فهو حقها و لكن من خلال مجلس الامة و الاجراءات التشريعية الاصيلة و ليس عن طريق الاستثناء باصدار مرسوم ضروروة لا تنطبق عليه  شروط الاستثناء الدستوري و معلوم ان القاعدة تقول لا استثناء من الاستثناء و لا يجوز التوسع في الاستثناء كما ان الضرورة تقدر بقدرها حتى لا يتم استغلال الرخصة الدستورية و ان كان التقدير للضرورة في ذلك يجب ان يكون دستوريا ومنطقيا ومقنعا فانه لاشك ان اصدار مرسوم ضرورة يتعلق بقانون الانتخاب علاوة على انه لا تنطبق عليه شروط الاستثناء و الضرورة و لا تتناوله الرخصة الدستورية للحكومة فانه من غير المناسب ان تتصدى الحكومة لذالك منفردة و تصدر مرسوما تحدد به شكل المجلس القادم الذي سيمثل الامة في التشريع و رقابة الحكومة  و محاسبتها، ان ذلك يعتبر افتئاتا على سلطة الامة و سيادتها في تشريع قوانين الانتخاب و الترشيح التي ينبغي ان لا تصدر الا من السلطة التشريعية المنتخبة.

اننا نقول ذلك و نامل من القضاء الاداري احالة المرسوم على المحكمة الدستورية لتقول كلمة الفصل فيه لتلغيه حتى تجرى الانتخاب على اساس خمس دوائر و اربعة اصوات ثم لتقدم الحكومة ما تراه من تعديلات على القانون و سنحترم نتيجة التصويت ايا كانت لان هذا الطريق هو الاعلم و الاسلم و الاحكم و الله الهادي الى سواء السبيل.

بقلم : د. فهد الخنة

تعليقات

اكتب تعليقك