الوهيبي: الحبس خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينار لجريمة شراء الاصوات

محليات وبرلمان

784 مشاهدات 0


 قال المحامي بالتمييز والمحكمة الدستورية مبارك الوهيبي ان القانون يعاقب بالحبس خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينار او احداهما لجريمة شراء الاصوات.
واضاف الوهيبي  ان القانون يعاقب كل من يتحايل علانية او خفية بأي وسيلة من وسائل الاعلام او رسائل او اتصالات هاتفية او عن طريق وسطاء لشراء اصوات الناخبين باستخدام المال او اعطاء اية عروض اخرى لتوجيه الناخب على التصويت او الامتناع عن التصويت.
واوضح ان عملية شراء الاصوات والذمم تؤدي الى افساد العملية الانتخابية والدفع بعناصر غير صالحة فاقدة للكفاءة والقدرة على العمل النيابي بما يضمن مصالح الامة داخل البرلمان ما ينعكس سلبا على الديمقراطية الكويتية.
واكد الوهيبي ان صوت الناخب امانة وهو محاسب عليه امام الله داعيا الناخبين الى التصدي للفاسدين ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار دون النظر الى المصالح الشخصية.
واشاد المحامي الوهيبي بدور الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية لتصديها لهذه السلبية من خلال تشديد الاجراءات والحزم في تطبيق القانون.
وقد اعلنت وزارة الداخلية اخيرا عن ضبطها قضيتي شراء أصوات في الدائرتين الانتخابيتين الثالثة والخامسة واحالت المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.
يذكر ان المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة تنص على الحبس لمدة لاتتجاوز السنة وغرامة لا تزيد عن 100 دينار الى ان المشرع غلظ العقوبة لفداحة الجرم الى الحبس خمسة سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينار من خلال التعديل بالقانون رقم 70 لسنة 2003 .
 

الآن- كونا

تعليقات

اكتب تعليقك