وزارة الداخلية..فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الامة اعتبارا من يوم غد الاثنين
محليات وبرلمانإبريل 13, 2008, منتصف الليل 855 مشاهدات 0
اعلنت وزارة الداخلية اليوم فتح باب الترشيح لانتخاب اعضاء مجلس الامة اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء الموافق ال23 من الشهر الجاري.
وقالت الوزارة في بيان صحافي انه يشترط 'في من يريد ترشيح نفسه لعضوية مجلس الامة ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب'.
واضافت ان من الشروط ايضا ان لا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها اضافة الى ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
واوضحت ان على طالب الترشيح ان يتقدم الى ادارة شؤون الانتخابات في مقرها الكائن بمنطقة الشويخ السكنية وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتسلم طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الاصلية وصورتين شخصيتين.
ويتولى طالب الترشيح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه ويدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35) لسنة 1962 وهو 50 دينارا مقابل حصوله على ايصال بالسداد.
وذكرت ان على طالب الترشيح التوجه اثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع في مقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليها.
وعن كيفية تنازل المرشح عن الترشيح اوضحت وزارة الداخلية ان للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر شرطة السالمية في موعد اقصاه قبل موعد الانتخابات باربعة ايام على الاقل.
وقالت انه لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة ' واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فاذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن'.
وبينت انه مراعاة لاحكام المادة (23) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية فان المرشحين ' متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة اي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم'.
واضافت الوزارة ان 'الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم '.
وذكرت ان ' رؤساء قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها'.
وقالت انه ' اذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطة فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح' .
ويأتي اعلان وزارة الداخلية بعد صدور المرسوم رقم (98) لسنة 2008 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (866) الذي صدر اليوم.
وقالت الوزارة في بيان صحافي انه يشترط 'في من يريد ترشيح نفسه لعضوية مجلس الامة ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب'.
واضافت ان من الشروط ايضا ان لا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها اضافة الى ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
واوضحت ان على طالب الترشيح ان يتقدم الى ادارة شؤون الانتخابات في مقرها الكائن بمنطقة الشويخ السكنية وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتسلم طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الاصلية وصورتين شخصيتين.
ويتولى طالب الترشيح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه ويدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35) لسنة 1962 وهو 50 دينارا مقابل حصوله على ايصال بالسداد.
وذكرت ان على طالب الترشيح التوجه اثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع في مقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليها.
وعن كيفية تنازل المرشح عن الترشيح اوضحت وزارة الداخلية ان للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر شرطة السالمية في موعد اقصاه قبل موعد الانتخابات باربعة ايام على الاقل.
وقالت انه لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة ' واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فاذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن'.
وبينت انه مراعاة لاحكام المادة (23) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية فان المرشحين ' متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة اي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم'.
واضافت الوزارة ان 'الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم '.
وذكرت ان ' رؤساء قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها'.
وقالت انه ' اذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطة فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح' .
ويأتي اعلان وزارة الداخلية بعد صدور المرسوم رقم (98) لسنة 2008 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (866) الذي صدر اليوم.
الآن - كونا
تعليقات