طلاق مواطنة من زوجها للضرر بعد ضربها وسبها

أمن وقضايا

2479 مشاهدات 0

زينب الرامزي

قضت محكمة الفروانية ، دائرة احوال جعفرية ، برئاسة القاضي / حمود المتروك ، بتطليق زوجة من زوجها طلقة بائنة للضرر وإلزام الزوج بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وترافعت عن الزوجة المواطنة  المحامية  زينب الرامزي مطالبة بتطليقها  طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بكافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق والمصروفات وأتعاب المحاماة  تأسيسا على إضرار الزوج بموكلتها والذي تمثل في التعدي على الزوجة بالضرب والسب والتهديد بالإضافة إلى عدم إنفاقه عليها ، وقد قامت بإثبات الضرر بالبينة الشرعية لإثبات الضرر وهي شهادة الشهود,
مؤكدة أنه يجوز إثبات الضرر الموجب للتطليق بالقرائن حتى ولو كانت قرينة واحدة وأن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء كان ذلك راجعا إلى سبب يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الأذى ، أو كان راجعا إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى من الزوج متى كانت الزوجة هي طالبة التفريق ما دام أنه في الحالتين لا يستطاع دوام العشرة بين الزوجين  وأن الزواج نظام إلهي شرعة الله لخير الإنسانية ومصلحة المجتمع ولأعمار الأرض وأنه إذا حسنت العشرة بين الزوجين وسارت حياتهم على الاحترام والمحبة وكانا على وفاق فإن العشرة تؤتي ثمارها الطبيعية ولكن إذا ساءت العشرة وتنافرت الطباع وصار الشقاق دائم بينهم فمن الخير أن تنحل الحياة الزوجية بينهما بالطلاق ، إذ لا نفع في بقاء امرأة نافرة من الحياة الزوجية مع الزوج .
وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لدى المحكمة من خلال اوراق الدعوى ومستنداتها وما قرره طرفي الدعوى من خلال مناقشة المحكمة لهم وبما لا يدع مجالا للشك احتدام الخلاف والشقاق من وقوع الضرر بالمدعية ومشاكستها وإيذائها وهجرها مسكن الزوجية بما يقارب العام وتمكن الشقاق والنفور من حياة الزوجين بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهم ، ولا يمكن القول معه بأن الزوج يتمسك بزوجته حبا فيها بل إضرارا بها بأ يجعلها كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة .
كما ذكرت المحكمة أن ما قام الزوج بذكره خلال مناقشتها للزوجين من عدم امانة الزوجة على ابنتها وزواجها قبله يعد في حد ذاته ضررا كما أن المحكمة أطمأنت لأقوال شهود المدعية.

الحكم :

قضت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وعلى المدعية العدة الشرعية المقررة .

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك