رفض دعوى الطاعة من زوج ضد زوجته

أمن وقضايا

4290 مشاهدات 0

المحامية زينب الرامزي

قضت محكمة الفروانية ، دائرة احوال جعفري ، برئاسة القاضي / عبد الله الصيرفي ، برفض دعوى الطاعة المقامة من الزوج ضد زوجته مع إلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية .
ترافعت عن الزوجة المحامية  زينب الرامزي والتي طالبت برفض دعوى الطاعة تأسيسا ثلاثة عوامل الأولى هي عدم أمانة الزوج على زوجته ، والثانية هي عدم إنفاقه عليها ، والثالثة هي عدم شرعية مسكن الزوجية حيث يفتقد مسكن الزوجية لأهم شروط مسكن الزوجية وهو شرط الخصوصية اللازمة للزوجة حيث أن الزوجة تسكن بنفس السكن الذي يسكن فيه والدا المدعي ، وقد قررت المحكمة ندب أمين سر الجلسة للانتقال إلى مسكن الزوجية لمعاينته وبيان ما إذا كانت تتوافر به الشرائط الشرعية من عدمه والذي أثبت أن مسكن الزوجية غير مستوف لشرائطه الشرعية والقانونية وأنه شقة في منزل والد المدعي .
وأوردت المحامية زينب الرامزي أن نص المادة 84 فقرة ج من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 في شأن أحكام المسكن والطاعة ينص على أن : (( جـ- ويكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها ، أو لم يدفع معجل المهر ، أو لم يعد المسكن الشرعي ، أو امتنع عن الإنفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له )) .
كما أضافت أنه يجب توافر كل هذه الشروط السابقة وأن مجرد سقوط شرط واحد منها عندئذ يحق للزوجة الامتناع عن الدخول في طاعة زوجها ، وأن هناك  حالات عديدة ترفض بها دعوى الطاعة كأن يكون الزوج غير أمين على زوجته أو لم يدفع لها معجل المهر أو لا يعد مسكن شرعي أو لا ينفق عليها .
مطالبة برفض دعوى الطاعة وإلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها فحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية .

الآن: المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك