اعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية

محليات وبرلمان

4 نواب يتقدمون باقتراح باضافة مادة للقانون 25

697 مشاهدات 0


تقدم 4 أعضاء ( أسامة المناور - بدر الداهوم - محمد هايف - محمد الهطلاني) باقتراح اعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية , وفيما يلي نص الاقتراح:

السيد الفاضل / رئيس مجلس الأمة               المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

 

نتقدم باقتراح بقانون رقم (         ) لسنة 2012 بإضافة مادة إلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .

 

مع خالص التحية ،،،

 

مقدموا الاقتراح

 

أسامة أحمد حبيب المناور

محمد هايف المطيري

د . محمد سليمان الهطلاني

النائب / بدر الداهوم

قانون رقم (  ) لسنة 2012 بإضافة مادة إلى القانون

رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

 

·       بعد الإطلاع على الدستور .

·       وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وتعديلاته .

·       وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

 

( مادة أولى )

يضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1974 مادة جديدة برقم ثانية مكرر يكون نصها على التالي :

وفي جميع الأحوال يتعين على رئيس مجلس الوزراء إعداد مذكرة تفصيلية بأسباب ومبررات ومقدار القرض وأوجه استخدامه من قبل الجهة الممنوح لها ورفعها إلى مجلس الأمة للحصول على موافقته قبل منح القرض .

 

( مادة ثانية )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .

 

أمير دولة الكويت

المذكرة التفسيرية

 

·       لما كان أعضاء المجلس يمثلون الأمة بأسرها وقد أناط بهم الدستور رعاية المصلحة العامة لها ، وذلك من خلال دورهم الرقابي على أداء الحكومة لأعمالها .

·       وكانت المادة (70) من الدستور الكويتي تنص على أن : ((يبرم الأمير المعاهدات مرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يتناسب من الباين وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .

على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة ، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن شروطاً سرية تتناقض مع شروطها العلنية)) .

·       فإذا كانت المادة سالفة الذكر قد نصت صراحة على أن تعرض جميع المعاهدات التي يبرمها الأمير على مجلس الأمة كما اشترطت المادة لنفاذ المعاهدات التي من شأنها أن تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت أن تصدر بقانون أي لا بد من موافقة مجلس الأمة عليها .

·       فإنه من الأجدر والأولى أن تعرض القروض التي يقوم الصندوق بمنحها للدول العربية والنامية على مجلس الأمة وأخذ موافقته عليها قبل إقرارها وهذا الأمر ليس بدعة وإنما هو أمر قائم وموجود لدى كافة الدول التي تقوم بمنح القروض والهبات لغيرها من الدول النامية ومن ثم كانت هناك ضرورة لإصدار مثل هذا القانون حتى يتحقق للمجلس دوره الرقابي على المال العام وأوجه إنفاقه بما لا يسمح بالتلاعب فيه حسبما ظهر ذلك في الآونة الأخيرة .

الآن- المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك