تأجيل قضية الوسمي لجلسة 23 سبتمبر
أمن وقضاياالاستئناف تؤجل نظر قضية الميموني لجلسة 16 من الشهر نفسه
يونيو 10, 2012, 1:18 م 3299 مشاهدات 0
أجلت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة النائب الدكتور عبيد الوسمي على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه إثر الأحداث التي شهدتها ديوانية النائب د. جمعان الحربش في بدايات العام 2010 لجلسة 23 سبتمبر لضم المفردات.
كانت النيابة العامة قد أسندت للوسمي أنه في يوم الأربعاء الموافق 8/2/2010 بدائرة مباحث أمن الدولة طعن علناً في مكان يستطيع فيه سماعه ورؤيته من كان متواجداً في المكان عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطاته وذلك بأن تحدث في الندوة المقامة في ديوانية د. جمعان الحربش عضو مجلس الأمة ضمن حملة سياسية بعنوان «إلا الدستور» إذ تناول فيها توجيهات صاحب السمو أمير البلاد بشأن تفعيل نصوص القانون المتعلقة بمنع التجمعات وإقامة الندوات السياسية خارج الديوانيات ونعتها بأنها قرار معدوم لا قيمة له متعديا بذلك على حقوق الأمير وسلطاته.
كما أنه حرض رجال الأمن على التمرد دون أن يترتب على هذا التحريض أثر بأن حرض رجال القوات الخاصة المكلفين بالمحافظة على الأمن والنظام وتطبيق القانون خارج الديوانية سالفة البيان إذ طلب منهم عدم الامتثال للأوامر الصادرة لهم من قيادتهم بفض التجمهر.
كما أسندت له أنه بصفته كويتيا أذاع عمدا خارج البلاد أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية بأن تحدث في الندوة سالفة البيان والمذاعة في الخارج عبر القنوات الفضائية ونسب في حديثه إلى رئيس مجلس الوزراء أنه يستخدم سلطاته لدى بعض مؤسسات الدولة في قمع الحريات وإهانة المواطنين وغيرها من العبارات الأخرى.
وأنه اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام بأن تجمع مع آخرين خارج الديوانية سالفة البيان بالطريق العام وتصدوا لرجال الشرطة لمقاومتهم ومنعهم من أداء واجبات وظيفتهم في المحافظة على الأمن والنظام وتطبيق القانون وبقي متجمهرا بأن لم يمتثل لصدور أمر رجال السلطة العامة له بالانصراف وفض التجمهر.
كما أنه اشترك في تجمع في الطريق العام خارج الديوانية سالفة البيان بغير ترخيص من الجهة المختصة ولم يستجب للأمر الصادر له من رجال الأمن بفض التجمهر وأهان بالقول موظفين عموميين «رجال الأمن» المكلفين بالمحافظة على الأمن والنظام خارج الديوانية سالفة البيان بأن وجه إليهم الألفاظ والعبارات المبينة بالتحقيقات وكان ذلك بسبب تأدية أعمال وظيفتهم.
من جهة أخرى أجلت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر عبد الله الزير لجلسة 16 سبتمبر لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة وكذلك الاستئنافات المقدمة من المتهمين في قضية تعذيب محمد الميموني والتسبب في قتله وذلك لمناقشة المتهم السادس فيما ورد بالتقرير الطبي الخاص بحالته الصحية.
كانت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية قد قضت في 17 يناير الماضي حضوريا:
أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس المؤبد عما نسب إليه في التهم أولا وثانيا/1 وثالثا وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام ثانيا/2 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام رابعا وبعزلة عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات.
ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليه في الاتهام أولا وثانيا/1 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام ثانيا/2 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام رابعا وبعزلة عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات.
ثالثا: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين عما نسب إليه في الاتهام سادسا وببراءته من الاتهام أولا المسند إليه.
رابعا: بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع بالحبس لمدة خمسة عشر سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم في الاتهام أولا وبعزل كل منهم عن الوظيفة لمدة سنة.
خامسا: بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس بالحبس لمدة سنه مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم في الاتهام خامسا.
سادسا: بتغريم كل من المتهمين التاسع عشر والعشرين مائتي دينار عما أسند إليهما. سابعا:ببراءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم. ثامنا: بمصادرة المضبوطات.
تاسعا: بإحالة الدعوي المدنية إلي الدائرة المدنية المختصة بالمحكمة الكلية للفصل في موضوعها وعلي أدارة الكتاب بها تحديد جلسة يخطر بها الخصوم.
وقالت المحكمة حينها في حيثيات حكم الإدانة إن “المتهمين ارتكبوا جرائم التعذيب بحق المواطن محمد الميموني، قاصدين بذلك حمله على الاعتراف، اعتقاداً منهم بأنه يحوز الخمور للاتجار، وقاموا بتقييد حريته، وقد أفضى ذلك التعذيب إلى موته، وثبت ذلك من خلال المجني عليهم الآخرين، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين على التهم المنسوبة إليهم”، كما أكدت المحكمة أن المجني عليه محمد الميموني مصاب بمرض القلب، وأن تعذيبه أفضى إلى وفاته.
وعن تبرئة المتهمين من التاسع إلى الثامن عشر، قالت المحكمة إنها لا تساير النيابة العامة “فيما ذهبت إليه بشأنهم، لما طال الاتهام من وهن، ولا يوجد على اتهامهم سوى دليل أوحد هو ما ورد بالتحريات من أقوال ضابط المباحث عبد الله الراشد”.
تعليقات