أيجوز تعيين عسكري في منصب مدير الإدارة العامة للتحقيقات؟.. الجاسم متسائلاً

زاوية الكتاب

كتب 1897 مشاهدات 0


الكويتية

الميزان  /  عسكري ومحقق

محمد عبد القادر الجاسم

 

هل يجوز تعيين عسكري في منصب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات؟
بين حين وآخر، يثور الحديث حول الوضع الدستوري لإسناد التحقيق والتصرف في قضايا الجنح إلى جهة أخرى غير النيابة العامة، وهي الإدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية، وهناك مطالبات متواصلة منذ فترة ينادي أصحابها بوجوب إلحاق إدارة التحقيقات بالنيابة العامة وتوحيد الجهة المسؤولة عن الدعوى العمومية، ومؤخرا، برزت مسألة جديدة ذات صلة، وهي مدى جواز تعيين عسكري في منصب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات.
وقد أقام أحد الإخوة المحامين دعوى يطلب فيها بطلان المرسوم الصادر بتعيين الفريق يوسف السعودي مديرا عاما للإدارة العامة للتحقيقات على أساس أن الفريق السعودي عسكري، وأن في هذا التعيين انتهاكا واضحا لنصوص الدستور، وقد تم تأسيس الدعوى على نحو مقنع، فالإدارة العامة للتحقيقات تقوم بأعمال ذات طبيعة قضائية، وهو ما يتناقض مع تكليف رجل عسكري بإدارتها، فالعسكري «عضو في قوة نظامية مسلحة»، و«ملتحق بالخدمة العسكرية»، و«يحق له حمل السلاح»، و«له حق إطلاق النار»، وهو «يخضع للعقوبات الانضباطية» و«عليه واجب طاعة الرؤساء وتنفيذ أوامرهم».. إن كل ما سبق يتعارض حتما مع الطبيعة القضائية لبعض أعمال إدارة التحقيقات.
ولو عدنا إلى قراءة المناقشات التي دارت في لجنة إعداد مسودة الدستور حول إسناد الدعوى العمومية في قضايا الجنح إلى وزارة الداخلية وليس النيابة العامة، لوجدنا أن هذا الموضوع أخذ حيزا مهما من مناقشات اللجنة، ففي الجلسة التي عقدت بتاريخ 30-6-1962 قال الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان: «لا يجوز التحقيق من قبل الشرطة»، وأن الشرطة قد تتعمد الانحراف عن الحق، أما رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف الثنيان فقد قال: «أمر في غاية الخطورة ولا نقبل في المستقبل هذا الوضع».
وفي تقديري الشخصي فإن الرأي الذي تتبناه الدعوى التي أشرت إليها جدير بالاهتمام، إذ إن وجود شخص عسكري على رأس جهاز يتولى التحقيق في الجنح، وإصدار أوامر بإلقاء القبض والحبس الاحتياطي والإحالة إلى المحكمة، مسألة غير مستساغة عقلا ولا مقبولة قانونا.

الكويتية

تعليقات

اكتب تعليقك