بتعيين ضابط بمنصب مساعد مدير إدارة

أمن وقضايا

الاستئناف أيدت حكماً بإلغاء قراراً لوزير الداخلية

1769 مشاهدات 0

المحامي خالد المهان

أيدت محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية الثانية حكم المحكمة الكلية المتضمن إلغاء قراروزير الداخلية المتضمن تعيين ضابط برتبة (مقدم) مساعداً لمدير إدارة وتعيين مهندس مدني في مكانه لأحقيته بالمنصب .. وتخلص وقائع الدعوى فيما قام به وكيل المدعي المحامي الدكتور/خالد المهّـان من إيداع صحيفة دعوى طلب في ختامها بالغاء القرار الوزاري سند الطعن واعتباره كأن لم يكن مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها تعيينه في ذات المنصب مع الزام المدعى عليه بصفته بالاتعاب والمصروفات بحكم مشمول بالنفاذ المعجل حيث أن جهة الإدارة أصدرت قراراً بتعيين الضابط بمنصب مساعد مدير الإدارة متخطيةً موظفاً مدنياً (مهندس) تتوافر به جميع الشروط المؤهلة لذلك وقد جاء القرار متخطياً اياه في شغل الوظيفة ومخالفاً لأحكام القانون تأسيساً على كونه الأجدر بهذه الترقية لتوافر كافة الشروط المؤهلة لذلك وفقاً للقرار رقم 25 لسنة 2006 واستند في دعواه على قانون شغل الوظائف الإشرافية الصادر من مجلس الخدمة المدنية .. وأن موكله هو الأجدر والأولى والأحق بشغل هذا المنصب وفقاً لنصوص القانون ذات العلاقة والاختصاص.

وقد أودع الدكتور المهّــان سنداً لدعواه .. حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه وصورة من التظلم المقدم من المدعي (المستأنف ضده) على القرار الوزاري  سند الطعن والرد عليه وصوره من كتاب الادارة العامة لشؤون قوة الشرطة ادارة شؤون الضباط بشأن بيان الحالة الوظيفية للمطعون على ترقيته وصورة من بيان الحالة الوظيفية والمالية والتدرج الزظيفي للمدعي المتظلم .. وقد قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار تعيين الضابط وقضت بتعيين المدعى بديلاً عنه مع مايترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب الحكم وأخصها تدرج حالته الوظيفيه والمالية على هذا الأساس وصرف الفروق الماليه وذلك لأولويته وأحقيته قانوناً بشغل هذه الوظيفة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة .. ولما لم ترتضي الجهة المطعون ضدها 'الحكومه' بهذا الحكم قامت باستئنافه أمام محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية الثانية والتي قامت هي بدورها برفض استئنافها وتأييد الحكم المستأنف في موضوعه بإلغاء القرار المطعون فيه.. ليطابق صحيح القانون وليأتي حكم الاستئناف مؤيداً لحكم اول درجه ومنصفاً لحقوق المتظلم المستأنف ضده الذي تضرر كثيراً من هذا القرار المجحف بحقه ليكون بذلك حكماً عادلاً ومطابقاً لصحيح القانون كما جاء على لسان وكيل المستأنف ضده وليصبح الحكم الاستئنافي واجب النفاذ وعلى الجهة المعنيه تنفيذه وفقاً لما نصت عليه الماده 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدله لبعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 الخاصة بمعاقبة موظفي الجهة التي تمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي بالحبس لمدة سنتين والعزل عن الوظيفه بعد انذاره على يد مندوب الاعلان وفقاً للاجراءات المتبعة قانوناً بعد الفترة المحددة بعد اعلان الانذار للوزاره.

الآن: المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك