الحكم يعطي البنك أحقية تسجيلها لدى 'العدل'
الاقتصاد الآن'الاستئناف' تقضي بأحقية 'بيتك' بعدم دفع رسوم على قسائم السكن
مايو 21, 2012, 3:52 م 2677 مشاهدات 0
حصل بيت التمويل الكويتي ' بيتك' على حكم قضائي أمس يقضي بأحقيته في عدم دفع رسوم القسائم السكنية ، بما يحق له تسجيل هذه القسائم لدى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل .
أوضح مدير الإدارة القانونية بالوكالة المستشار منصور عبدالله أبوعبيد في تصريح صحفي ، أن محكمة الاستئناف ـ الدائرة الإدارية حكمت في جلسة أمس ' بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تسجيل القسائم السكنية الخاصة ببيت التمويل الكويتي ' بيتك' والواردة بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار . ' ، الأمر الذي يدفع بحق ' بيتك' في أن يسجل قسائم السكن الخاص من دون دفع رسوم .
وقال المستشار أبوعبيد : أن ' بيتك' كان قد أقام الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 إداري ، بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسجيل قسائم السكن الخاص بالبنك بصفته والحكم بعدم خضوعه للرسوم الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 . وصدر حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى ، إلا أن ' بيتك' استأنف الحكم ، وصدر حكم محكمة الاستئناف بجلسة أمس 21/ 5 / 2012 بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا لبيتك بطلباته ، باعتباره مصرفا إسلاميا له طبيعة خاصة في مثل هذه المعاملات .
وأضاف المستشار أبوعبيد سبق وتقدم ' بيتك' لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بطلبات لتسجيل التصرفات الخاصة به والتي تضمنت بيع أو شراء عقارات السكن الخاص ، إلا أن إدارة التسجيل امتنعت عن إجراء التسجيل واشترطت الموافقة الخطية لوزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء ، مما حدا ب ' بيتك' إقامة هذه الدعوى ، على سند أنه غير خاضع للرسوم المذكورة وهو من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون ، حيث أن محكمة التمييز كانت قد سبق وحسمت مسألة عدم خضوعه لأحكام هذا القانون في حكم تاريخي لها في الطعون أرقام 239 ، 244 ، و279 لسنة 2009 إداري .
وتابع أبوعبيد قائلا : استند ' بيتك' كذلك على أن ما يمتلكه أو يتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي تم أو يتم الاتفاق عليها مع العملاء ، وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .
وأشار أبوعبيد إلى أن ' بيتك' استند أيضا في دفوعه على أن تملكه لهذه الأراضي يتنافى مع الأهداف التي وضع من أجلها القانون ، وهي فك احتكار الأراضي غير الاعتباري.واجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار . في الوقت ذاته فان نفاذ نص المادة الأولى من القانون المذكور أن الرسوم تستحق على مالك القسيمة من الأشخاص الطبيعيين وهو ما يتنافى مع طبيعة ' بيتك' كشخص اعتباري .
تعليقات