الدلال يقدم تعديلات على قانون المناقصات
محليات وبرلمانإبريل 19, 2012, 4:59 م 1112 مشاهدات 0
قدم النائب محمد الدلال تعديلات على قانون المناقصات، في ما يلي نصه:
السيد الفاضل / رئيس اللجنة المالية المحترم
تحية طيبه .... وبعد ،،،
حيث ان لجنتكم الموقرة تنظر حاليا التعديلات المقترحة من اعضاء مجلس الامه والحكومة بشان قانون المناقصات العامة وانطلاقا من نص المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة اتقدم بعدد من التعديلات المقترحة لمناقشتها فى اللجنة .
مع خالص الشكر،،،
مقدم الطلب
محمد حسين الدلال
18 ابريل 2012
أولاً : تعديل المادة ( 1 ) من النص المقترح فى تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح : (1) التعاريف
' المقاول من الباطن: هو المقاول الذي يوقع عقد مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع.ويجب أن يكون من ضمن المقاولين المصنفين لدي الجهاز أو الجهة صاحبة الشأن' .
المبرر : من الضروري بمكان أن يكون المقاول بالباطن من المقاولين المؤهلين وأن لا يكون تنفيذ المناقصات من خلال مقاولين ذو أداء غير معروف، وعليه يجب إعادة صياغة التعريف بحيث يشمل المقاولين المصنفين فقط.
ثانياً : تعديل المادة 3 من النص المقترح فى تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح : مادة (3)
' يشكل جهاز مركزي للمناقصات العامة يكون له الشخصية الاعتبارية وذا ميزانية مستقلة ويخضع لاشراف مجلس الوزراء .
ويختص مجلس ادارة الجهاز بطرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وارساء المناقصة على اصلح عطاء والاذن باجراء التعاقد بطرق اخرى وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.
ويستثنى من ذلك :
عمليات الشراء والمقاولات والخدمات الفنية ذات الطابع العسكري التي تتم لحساب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني. والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الدفاع الاعلي.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (66) لسنة 1998 المشار إليه. نستثنى عمليات بنك الكويت المركزي المتعلقة بصك العملة والنقد.
عمليات بيع النفط ومشتقاته.
التعاقد التي تتم لصالح الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لعملياتها خارج دولة الكويت.
المبرر: بالنسبة لشق إلغاء المناقصة فأنه من يملك حق طلب طرح المناقصة هو من يملك حق طلب إلغاءها و هي الجهة صاحبة الشأن و هي الجهة الفنية المسئولة أمام كل من مجلسي الوزراء و الأمة في تنفيذ المشاريع المدرجة بخطة التنمية , و يكون لمجلس إدارة الجهاز التفرد بحق إلغاء المناقصة من دون طلب الجهة فقط في حالات محددة ومسببة مذكورة بمواد القانون هي 44 و 48 , وذلك خشية أن يساء إستغلال الحق المطلق في إلغاء المناقصات بقصد حرمان المناقص المستحق .
والاستثناءات الواردة على صلاحيات جهاز المناقصات هدفه الطبيعة الخاصة لتلك الجهات واهمية السرعة المطلوبة وبالاخص فى القطاع النفطى مع مراعاة ان الاستثناء المقصود للقطاع العسكرى للمقاولات والشراء ذات الطبيعة الفنية المرتبطة بعمل القطاع ولا يشمل الجوانب الادارية فى القطاع والتى يتطلب اخضاعها لجهاز المناقصات .
ثالثاً : تعديل المادة ( 4 ) من النص المقترح فى تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح : مادة (4)
يتألف مجلس ادارة الجهاز من :
أ - تسعة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في مجال المناقصات ، وعلى أن يكونوا من المتخصصين في الشئون الهندسية والنفطية والطبية والعسكرية ، يكون لهم وحدهم دون غيرهم حق التصويت يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعين من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على ان تنتهي مدة نصف اعضاء اللجنة المشكلة لاول مرة بعد سنتين من العمل بهذا القانون دون ان يكون من بينهم الرئيس ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة اربع سنوات ويكون تعيين غير المتفرغين باطلا، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم.
ويلتزم العضو المعين بتقديم تفرغه خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم بتعيينه والا اعتبر تعيينه باطلا.
ويصدر مرسوم بتعيين بديلا له.
ويشترط في العضو ان يكون كويتيا من ذوي النزاهة ومن اصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، والا يكون قد صدر بشأنه حكم نهائي بشهر الافلاس او بحكم ادانة في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
ب- ممثل لادارة الفتوى والتشريع.
ج- ممثل لوزارة المالية.
د- ممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة.
هـ- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة.
ولمجلس الادارة استدعاء من يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو من غيرها، وذلك لاستيضاح أي من الامور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاتها دون ان يكون له صوت معدود في قراراتها.
المبرر: من أهم عيوب التي شابت تجربة لجنة المناقصات المركزية على مدى السنوات الماضية هو عدم إختصاص و خبرة أعضاء اللجنة بالشئون الفنية و الهندسية بالرغم أن معظم أعمال التي تعرض على اللجنة للبت فيها هي من تلك الطبيعة و بالذات التي تميزت باختلاف في وجهات النظر و التوصيات الفنية , و بما أنه تم إخضاع الشركات النفطية و المشتريات العسكرية لاختصاص الجهاز في هذا القانون فيجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ذوي إختصاص في مجالات الهندسية والفنية والقانونية بحكم طبيعة عمل الجهاز وطبيعة ما يعرض عليه .
رابعاً : تعديل المادة ( 5 ) من النص المقترح فى تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح : مادة (5)
' يشكل قطاع فني يضم مهندسين وذوي اختصاص ومساحي كميات بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مختلف المهارات والتخصصات يوكل اليها على الاخص :
-1 وضع المعايير الفنية لتصنيف المقاولين ومتعهدي المقاولات وفق القدرات المالية والفنية.
-2 وضع المعايير الفنية لتصنيف وتقييم البيوت الاستشارية والتدريبية والمكاتب المحاسبية والقانونية.
-3 تقييم طلبات التصنيف وتحديد فئة التصنيف للمقاولين ورفع التوصيات بهذا الشأن للجنة التصنيف المعنية للبت فيها.
-4 دراسة و تقييم العطاءات أو التوصية الفنية للجهة صاحبة الشأن المقدمة للجهاز بناء على طلب مجلس الادارة.
-5 دراسة تقديرات تكلفة مشروع المناقصة – ومقارنتها بتقديرات الجهة صاحبة الشأن .
-6 دراسة طلبات الاوامر التغييرية ورفع تقرير بشأنها. لمجلس الادارة للبت فيها.
-7 دراسة التظلمات من القرارات التي يصدرها الجهاز بشأن تأهيل المقاولين والترسيات وغيرها ورفع تقارير بشأنها لمجلس الادارة للبت فيها.
ويجوز للادارة الفنية ان تستعين بمتخصصين فنيين أو ماليين اذا تطلبت المناقصة ذلك.'
المبرر: المقصود بدور الإدارة الفنية هو تقديم الرأي الفني المحايد لمجلس إدارة الجهاز بما يعينه في تأدية مهامه واضيفت الفقرة 7 لتدعم عمل الجهاز بدراسة التظلمات .
خامساً : تعديل المادة ( 7 ) من النص المقترح فى تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح : مادة (7)
الجهاز الإداري
' يكون للجهاز المركزي للمناقصات العامة أمين عام يتولى الإشراف على الجهاز الإداري والمالي ويعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين ويصدر بتعيينهم مرسوم و يحدد الوزير المختص اختصاصات كل من منهم بناءً على اقتراح الأمين العام.'
المبرر: اهمية تحديد الاختصاصات بين الجهاز وامانة الجهاز التنفبذية لفصل الاختصاصات بين أعضاء اللجنة و الجهاز التنفيذي , علما بان أعضاء مجلس إدارة الجهاز (و من ضمنهم الرئيس) معينين بصفة مؤقتة و ليس موظفين عامين خاضعين لقانون الخدمة المدنية و تخصص لهم مكافأة شهرية عوضا عن معاش دائم وهذا لتحقيق مقصد المشرع باستقلالية قرارات مجلس الإدارة عن سلطة الوزير المختص وكذلك حياديتها عند البت في طلبات التعاقد الخاصة بالأمانة العامة للجهاز , وأيضا بحكم أن الأمين العام هو أعلى موظف عام مرتبة في الجهاز التنفيذي , وإلا فأنه يترتب على دمج رئاسة مجلس الإدارة مع رئاسة الجهاز التنفيذي المحاذير التالية وهي خضوع توصيات الإدارة الفنية لتأثير الرئيس و بالتالي قرارات الجهاز وكذلك خضوع رئيس الجهاز لسلطة و تأثير الوزير المختص بحكم أنه رئيسه الإداري المباشر, و كذلك منح سلطات واسعة لرئيس الجهاز يصبح معها شبيه أن يكون رئيس المجلس البلدي هو مدير عام البلدية في آن واحد .
سادساً : تعديل المادة ( 10 ) من النص المقترح فى تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح : مادة (10(
' يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء متخصصين في النواحي الفنية والمالية بذواتهم سواء في الداخل او الخارج على ان تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة، وتدرج اسماؤهم في قائمة تعدها الجهة صاحبة الشأن من بين الموردين المسجلين او المقاولين المعتمدين بالجهاز لهذا الخصوص بعد تأهيلهم والاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية، مع بيان الأسس والمعايير التي استندت عليها الجهة صاحبة الشأن في اختيارهم وتأهيلهم، على ان تعرض هذه القائمة على مجلس الادارة لاقرارها.
وتسري على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الاحكام المنظمة للمناقصات العامة.'
المبرر: مفردة اقرارها تغني عن مفردتي رفضها أو تعديلها , و يحق للمقاولين المستبعدين التظلم على قرارات التأهيل وفقا لاحكام القانون, ولا يجوز أن يقوم مجلس إدارة الجهاز من تلقاء نفسه بتعديل أو تأهيل مقاولين أو شركات للمشاركة بالمناقصة من دون أسس فنية أو توصية الجهة المستفيدة التي هي المسائلة قانونيا عن الإشراف على تنفيذ المناقص الفائز لأعمال المناقصة لاحقا .
سابعاً : تعديل المادة ( 13) من النص المقترح فى تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح : مادة ( 13 )
' تضاف فقرة الى المادة 13 على النحو التالى ' وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط واجراءات قيام الجهة صاحبة الشان باجراءات التعاقد وضمان شفافيتها '
المبرر : من الاهمية تحديد معايير واضحة للتعاقد المباشر ولو كان قليل القيمة حتى لا يستغل سلبا فى تعاقدات لا تخدم مصلحة الجهات او انها تضع صلاحية كبيرة بيد عدد من الاطراف التى قد لا يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للتعاقد .
ثامناً : تعديل المادة ( 40 ) من النص المقترح فى تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح : مادة (40(
ضرورة دمج واعادة صياغة المواد 40 و49 و50 لمنع التضارب والتناقض بين النصوص .
المبرر: تتضارب المواد 40 و 49 و 54 فيما بينها حيث نصت مادة بأن السعر الذي يعتد به في حالة الاختلاف , هو المذكور بصيغة العطاء في حين الأخرى ذكرت المجموع الصحيح للاسعار الافردية و الثالثة سعر الوحدة, فلذا تم تعديل هذه المادة و دمج المادتين 49 و 54 مع التعديل لفض هذا التضارب , أم بالنسبة لفقرة الاعلان فقد تمت الاشارة سابقا في المادة 6 عن آلية اعلان عن قرارات الجهاز .
تاسعاً : تعديل المادة ( 42 ) من النص المقترح فى تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح : مادة (42(
' ومع مراعاة احكام المادة (30) السابقة ترسي المناقصة على المناقص الذي استوفى الشروط الفنية وتم قبوله وقدم اقل سعر اجمالي وذلك بعد توحيد اسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية.
ومع ذلك يجوز بقرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه المتفرغين ارساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر اجمالي اعلى اذا كانت اسعار اقل المناقصين منخفضة بشكل كبير ونقل بنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة الموثقة من قبل الادارة الفنية في لجنة المناقصات.
وعلى الجهاز قبل ارساء المناقصة التأكد من توفر الاعتمادات المالية لدى الجهة صاحب الشأن لتغطية المبلغ الذي ترسي به المناقصة.
ويجب ان يشتمل قرار استبعاد العطاءات وارساء المناقصة على الاسباب التي بني عليها.'
المبرر: الغاء الفقرة التي استحدثت بشأن طرح عدة مناقصات متماثلة في نفس الوقت و ذلك لأنها تتناقض مع المادتين 9 (عدم جواز تحويل المناقصة الى ممارسة) و 41 (عدم جواز تخفيض الأسعار بعد تصدير العطاء) وهذا الأسلوب في طرح المناقصات يتسبب في الاتفاق بين المناقصين على رفع الأسعار وتثبيتها, أما الحل لطرح المناقصات المتماثلة فهو أن تطرح بمجموعات منفصلة تباعا وعلى فترات زمنية متفرقة كما كان معمول به سابقا .
عاشراً : تعديل المادة ( 57 ) من النص المقترح فى تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح : مادة ( 57 )
' تلغى تحديد النسبة امقررة فى المادة ( 15 بالمئة ) ويترك تحديدها للائحة التنفيذية للقانون بحيث يتم تحديدها بحسب اوضاع السوق .'
المبرر : تحديد نسبة 15 بالمئة قد تساهم فى اضعاف التنافسية وتساهم فى تاصيل الاحتكار للبعض فاما ان تقلل او تترك تحديدها كما اقترح بحسب الظروف عن طريق اللائحة .
الحادى عشر : تعديل المادة ( 4 ) من النص المقترح فى تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح : مادة (59)
' لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام هذا القانون – ولا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد المشار إليه في المادة التالية .' ( بقاء النص الحالى )
المبرر: تتضارب هذه المادة بصياغتها الحالية مع المادة 13 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30/1964 و التي تنص في حالة الإختلاف بين الديوان المحاسبة و أي جهة حكومية يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فيه , و ذلك لأنه لا يتم إبلاغ المناقص الفائز إلا بعد صدور موافقة الديوان, و في هذه الحالة لا يجوز للجنة أو الجهة الحكومية العدول عن قرار الترسية و مخالفة رأي الديوان إلا بقرار من مجلس الوزراء كما وضحته المادة 52 من القانون الحالي , و كذلك حق قرار الترسية هو من إختصاص الجهاز و ليست الجهة صاحبة الشأن كما هو مذكور في المادة .
الثانى عشر : تعديل المادة ( 4 ) من النص المقترح فى تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح : مادة (71)
' يجوز لكل ذي شأن التظلم من قرارات لجنة المناقصات الى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ نشرها او اخطار ذوي الشأن بها ايهما اسبق.
وتنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمات تتكون من خمسة اعضاء ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تضم متخصصين قانونيين وماليين وفنيين، تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات من اي خطأ في اجراء اجراءات المناقصة أو القرارات التي يصدرها الجهاز.
وتصدر لجنة التظلمات قرارها بقبول التظلم او رفضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم اليها، ويجب ان يكون قرارها في حالة الرفض مسببا، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون ان يتلقى المتظلم ردا على تظلمه بمثابة رفضه، ويكون قرار لجنة التظلمات في جميع الحالات نهائيا.'
المبرر: بما أن مجلس إدارة الجهاز مشكل بمرسوم في حين لجنة التظلمات مشكلة بقرار , فلا يجوز ان تعلو سلطة اللجنة على سلطة مجلس الادارة , فلذا يجب أن يتقدم المتظلم بتظلمه الى مجلس الوزراء عن طريق وزير الدولة لمجلس الوزراء و الذي بدوره يحيله الى لجنة التظلمات , و هذه هي الآلية القانونية المتبعة بالقانون الحالي في المواد 55 و 58 و 62 و لكن مع استحداث لجنة التظلمات المستقلة و المحايدة .
تعليقات