لحل قضية البدون والوظائف القيادية

محليات وبرلمان

'الشعبي' والصيفي يقدمون إقتراحين بقانون لعرضهما على المجلس

4446 مشاهدات 0


قدمت كتلة العمل الشعبي اقتراحا بقانون بمعالجة قضية البدون، فيما يلي نصه:

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                           المحترم
تحية طيبة وبعد،،

نتقدم بالإقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2012 في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية)
مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التكرم بعرضه على المجلس الموقر

مع خالص التحية
مقدمو الإقتراح
مسلم محمد البراك
خالد مشعان الطاحوس
محمد خليفه الخليفه
علي سالم الدقباسي
الصيفي مبارك الصيفي

قانون رقم ( ) لسنة 2012 في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية وتعديلاته
وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر وتعديلاته
وعلى القانون....................

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي وقد صدّقنا عليه وأصدرناه،

الباب الأول
أحكام تمهيدية
مادة (1)
تعدل تسمية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غيرة قانونية إلى 'الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية'.
مادة (2)
ينشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية سجلا تقيد فيه اسماء جميع الأشخاص المقيدة اسماؤهم لدى الجهاز المذكور قبل صدور هذا القانون بوصفهم غير محددي الجنسية، ويضاف إلى السجل اسماء من يتقدم بطلب قيد اسمه وفقا للإجراءات والشروط والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (3)
على الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية تصنيف من يتم قيدهم في سجلاته إلى أربع فئات على النحو التالي: الفئة (أ) وتضم المشار إليهم في المادة (21) من هذا القانون. والفئة (ب) وتضم المشار إليهم في المادة (22) من هذا القانون. والفئة (ج) وتضم كل من ثبت لدى الجهاز المذكور أنه غير محدد الجنسية ولا تنطبق عليه شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفق أحكام هذا القانون. والفئة (د) وتضم كل من يثبت لدى الجهاز المذكور أنه يحمل جنسية دولة أخرى.
مادة (4)
يصدر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية للأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) المشار إليها في المادة السابقة هوية إثبات شخصية تسري لمدة سنتين من تاريخ إصدارها، وتجدد عند انقضاء مدتها لمدد مماثلة. ويثبت في خانة الجنسية عبارة 'غير محدد الجنسية'. وتكون هذه الهوية معتمدة لإثبات شخصية حاملها خلال مدة سريانها أمام كافة الجهات الرسمية في دولة الكويت.
مادة (5)
لمن ورد اسمه ضمن الفئة (أ) أو الفئة (ب) المشار إليهما في المادة (3) من هذا القانون تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويمنح من يرد اسمه ضمن الفئة (ج) حق الإقامة الدائمة في البلاد. ويخير من ورد اسمه ضمن الفئة (د) المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون بين تعديل وضعه وفق القوانين المنظمة لإقامة الأجانب أو مغادرة البلاد وذلك، وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (6)
يقصد بغير محدد الجنسية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص مقيد اسمه في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية ويتم تصنيفه ضمن الفئات (أ) أو (ب) قبل حصوله على الجنسية الكويتية، أو الفئة (ج) المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، سواء كان قيده بشكل مستقل أو ضمن أسرته، ومقيم في دولة الكويت بصفة فعلية.
مادة (7)
يجوز لمن يتم تصنيفه ضمن الفئة (ج) أو الفئة (د) المشار إليهما في المادة الثالثة من هذا القانون الطعن على قرار التصنيف أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ إبلاغه رسميا بتصنيفه من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية.
مادة (8)
يجوز لوزير الداخلية، بناء على توصية من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، إلغاء هوية إثبات الشخصية الصادرة منه أو عدم تجديدها وشطب اسم صاحبها من سجلاته إذا ثبت لدى الجهاز أنه توصل إلى إدراج اسمه ضمن سجلات الجهاز المشار إليه عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة أو بناء على شهادات غير صحيحة. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء هويته أو عدم تجديدها أو شطب اسمه من سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، الطعن على القرار أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بقرار الإلغاء أو عدم التجديد أو الشطب.

الباب الثاني
الحقوق المدنية والاجتماعية
مادة (9)
لغير محدد الجنسية الحق في الحصول على شهادة من الجهات الرسمية المختصة تثبت وقائع الزواج والطلاق والولادة والوفاة وسائر الوقائع المتعلقة بأحواله الشخصية.
مادة (10)
يمنح غير محدد الجنسية جواز سفر عادي ورخص قيادة المركبات الآلية بأنواعها ورخص تسييرها وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تنص عليها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
مادة (11)
تكفل الدولة لغير محدد الجنسية الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية في المراحل الأولى حتى الصف الثاني عشر، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
مادة (12)
يخصص ما تعادل نسبته 5 في المائة من عدد الكويتيين المقبولين في كل عام دراسي في جامعة الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفي المنح الدراسية الداخلية في الجامعات الخاصة في الكويت، لغير محددي الجنسية. وتضاف هذه النسبة إلى عدد الطلبة الكويتيين الذين يتم قبولهم في الجهات المذكورة. ويتمتع الطالب غير محدد الجنسية بجميع المزايا التي يتمتع بها الطالب الكويتي في الجهات المذكورة في هذه المادة.
مادة (13)
يتلقى غير محدد الجنسية العلاج المجاني في المستشفيات والمستوصفات الحكومية وفي سائر الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة الوقائية منها والعلاجية، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
مادة (14)
يتم تعيين غير محدد الجنسية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتيين. ويعامل في شأن الخدمة المدنية معاملة الأجنبي وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
ويقوم ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون بحصر أسماء حملة الشهادات المتعلقة بالمهن الطبية والتعليمية على أن يتم الإعلان عن بدء الحصر خلال شهر من صدور هذا القانون ويتم الإعلان في الجريدة الرسمية عن أسماء من تضمنهم كشف الحصر.
ولكل ذي مصلحة حق الطعن في حالة عدم ورود أسمه في كشف الحصر بانقضاء مدة شهرين من الإعلان.
ويجب على ديوان الخدمة المدنية القيام بتعيين من تضمن الكشف أسمه في مراكز العمل المختلفة سواء في القطاع الصحي أو التعليمي.
مادة (15)
يعامل غير محدد الجنسية المعاق معاملة المعاق الكويتي في الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة (16)
يعامل غير محدد الجنسية في تملك العقارات معاملة مواطني الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة (17)
تسري على غير محدد الجنسية القواعد الخاصة بالأجانب المقيمين في الكويت في مجال العمل التجاري بصفة عامة بما في ذلك تأسيس الشركات وتملك الأسهم والسندات.
مادة (18)
يعامل غير محدد الجنسية معاملة الكويتي في أداء الرسوم وفي الإعفاء منها. ويحدد القانون المعاملة الضريبية لغير محددي الجنسية.
مادة (19)
لا يجوز إبعاد غير محدد الجنسية عن البلاد إداريا أو قضائيا.
مادة (20)
يعامل غير محدد الجنسية معاملة الأجنبي، ما لم يقرر هذا القانون أو أي قانون آخر، غير ذلك.
الباب الثالث
التجنيس
مادة (21)
لمن تثبت إقامته في الكويت قبل العام 1965، ولمن وردت اسماؤهم في إحصاء عام 1965 من غير محددي الجنسية الذين تم قيدهم في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية وفق المادة (2) من هذا القانون الذين حافظوا على إقامتهم في الكويت بصورة مستمرة، حق تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية. ويشترط للحصول على الجنسية وفقا لهذه المادة ألا يكون غير محدد الجنسية قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مقيما في الكويت.
مادة (22)
لمن ينتمي إلى إحدى الفئات التالية من غير محددي الجنسية الذين تم قيدهم في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية وفق المادة (2) من هذا القانون الذين لا تنطبق عليهم المادة السابقة الحق في تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية:
أ ــــ المولود من أم كويتية وأب غير محدد الجنسية.
ب ـــ زوجة الكويتي غير محددة الجنسية التي مضى على زواجه منها خمس سنوات على الأقل قبل صدور هذا القانون، شريطة أن تكون الزوجية مستمرة عند صدور هذا القانون.
ج ــــ أبناء الكويتي بالتجنس الذين تعدت أعمارهم ثمانية عشر عاما عند حصول والدهم على الجنسية الكويتية.
د ــــ الأبناء والأرامل والوالدان للشهداء غير محددي الجنسية المقيدة أسماؤهم لدى مكتب الشهيد، وللشهداء الذين شاركوا في الحروب القومية، ولمن توفي من رجال الجيش والشرطة بسبب أداء الواجب. ويعتد في هذا الشأن بسجلات وزارتي الدفاع والداخلية.
ه ــــ من شارك من العسكريين في حرب تحرير الكويت أو الحروب القومية وحرب الاستنزاف، ومن شارك في مهمات عسكرية خاصة خارج الكويت بتكليف من القيادة العسكرية. ويعتد في بيان المشاركة في تلك الحروب بسجلات وزارة الدفاع. وإذا كان المشارك قد صدور توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
و ـــ رجال الجيش والشرطة الذين أمضوا مدة عشرين عاما متصلة في الخدمة العسكرية ولم يتم تسريحهم أو إنهاء خدماتهم لأسباب تأديبية، ومن كان منهم في الخدمة عند صدور هذا القانون أو خارج الخدمة. وإذا كان رجل الشرطة أو الجيش قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
ز ـــ قدامى العاملين في القطاع النفطي قبل 1990 ممن سبق لهم العمل فيه عشرين عاما أو أكثر. وإذا كان أحدهم قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
ح ـــ الأطباء والمهندسون وحملة شهادات الماجستير والدكتوراه من جامعات معترف بها من وزارة والتعليم العالي في كافة التخصصات، وأصحاب التخصصات النادرة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط في جميع الحالات السابقة ألا يكون غير محدد الجنسية قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.
ويكون منح الجنسية في جميع الحالات الواردة في هذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. ويجوز لمن رفض طلبه بالحصول على الجنسية وفق المادتين (21) و(22) من هذا القانون الطعن على القرار الصادر برفض الطلب أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إعلانه برفض الطلب.
مادة (23)
تقدم طلبات الحصول على الجنسية إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية من قبل من وردت أسماؤهم في الفئتين (أ) و(ب) المشار إليهما في المادتين السابقتين على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى الجهاز المذكور نشر أسماء أصحاب الطلبات المكتملة في الجريدة الرسمية. ويجوز للجهات الحكومية وللمواطنين الكويتيين الاعتراض على منح الجنسية لمن يرد اسمه في الإعلان. ويجب تقديم الاعتراض من المعترض شخصيا في مقر الجهاز المذكور وعلى النموذج الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومشفوعا بالمستندات المؤيدة للاعتراض خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ النشر.
مادة (24)
يحيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية الاعتراضات المقدمة وفق المادة السابقة إلى لجنة تتكون من ثلاثة من المستشارين الكويتيين العاملين في الفتوى والتشريع ينتدبهم رئيس الفتوى والتشريع، وممثل عن وزارة الداخلية يعينه وزير الداخلية، وممثل عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية. وعلى اللجنة فحص الاعتراض المقدم في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديمه وفق المادة السابقة. ولها في هذا الشأن الاستماع إلى أقوال المعترض ومقدم طلب الحصول على الجنسية قبل إصدار قرارها بقبول الاعتراض أو برفضه. ويجوز لمقدم طلب الحصول على الجنسية الذي تقرر اللجنة رفض طلبه بناء على الاعتراض، الطعن على قرار اللجنة أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

مادة (25)
على الجهات المختصة الانتهاء من إجراءات منح الجنسية وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.

الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى إدراج اسمه ضمن سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة أو بناء على شهادات غير صحيحة.
مادة (27)
تصدر بمرسوم وبناء على عرض وزير الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، لائحة تنفيذية تتضمن شروط وإجراءات القيد في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، والشروط والقواعد والإجراءات اللازمة لإصدار هوية إثبات الشخصية لغير محددي الجنسية، وإجراءات منح الجنسية، وكل ما يلزم لتنفيذ هذا القانون بما لا يخالف أحكامه.
مادة (28)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم ( ) لسنة 2012
في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية
خلال عقود مضت، برزت في الكويت قضية خطيرة ذات أبعاد إنسانية واجتماعية عرفت باسم قضية 'البدون'، والتي يقصد بها من يقيم في الكويت ولا يتمتع بجنسية دولة أخرى. وخلال السنوات الماضية، تعددت محاولات إيجاد حل لهذه القضية، وتنوعت الاتجاهات بين توفير الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، وبين منح الجنسية الكويتية لبعضهم وفق ضوابط محددة. إلا أن تلك المحاولات لم تحقق مرادها، مما أدى إلى تفاقم أثارها السلبية على المجتمع وضاعف من معاناة أفراد تلك الفئة، وهو الأمر انعكس سلبا على صورة دولة الكويت المشرفة في المحافل الدولية وعلى نحو استدرج تدخل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وحيث أن الكويت دولة يسودها القانون، وتعمل على مراعاة حقوق الإنسان، ورغبة في رفع المعاناة على غير محددي الجنسية، فقد جاء هذا القانون متضمنا حلا جذريا وشاملا لمشكلة غير محددي الجنسية في الكويت.
ويتبنى هذا القانون، في سعيه للحل الجذري للمشكلة، مسارات عدة. المسار الأول هو حصر جميع الأفراد المقيمين في الكويت الذين يزعمون أنهم لا يتمتعون بجنسية دولة أخرى من خلال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية. أما المسار الثاني فهو التحقق من صحة هذا الزعم. ومن يثبت بطلان زعمه، يخيّر بين تعديل وضعه وفق القوانين المنظمة لإقامة الأجانب في الكويت أو مغادرة البلاد. أما المسار الثالث فهو يتعلق بالأفراد الذين يثبت فعلا أنهم لا يتمتعون بجنسية دولة أخرى، إذ قسمهم القانون إلى قسمين: قسم أجاز له طلب الحصول على الجنسية الكويتية، وقد توسع القانون في الحالات التي يحق لها طلب الحصول على الجنسية، وهذا هو المسار الرابع، وقسم آخر ليس له الحق في طلب الحصول على الجنسية الكويتية وإنما أتاح له القانون الإقامة الدائمة في البلاد مع التمتع بحقوق مدنية واجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل في القطاع الحكومي والعمل التجاري، وهذا هو المسار الخامس. وبالطبع فإن القانون يكفل تمتع غير محدد الجنسية الذي يحق له طلب الحصول على الجنسية بالحقوق المدنية والاجتماعية لحين حصوله علي الجنسية الكويتية.
وفي سبيل تنظيم المسارات الخمسة التي حددها، تضمن هذا القانون أحكاما تمهيدية (الباب الأول) والذي يضم المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8). ونص في المادة الأولى على تعديل تسمية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بما يتناسب مع طبيعة القضية وطبيعة المهام التي ألقاها هذا القانون على عاتق الجهاز المذكور. أما في المادة الثانية، فقد حرص المشرع على الاعتداد بسجلات الجهاز المركزي المشار إليه المعدة قبل صدور هذا القانون. وحرصا على إتاحة الفرصة لمن فوت فرصة قيد اسمه في سجلات الجهاز، أجاز المشرع القيد في السجلات وفق الإجراءات والشروط والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي المادة الثالثة، أوجب القانون على الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، بعد فحص أوراقهم، تصنيف الواردة أسماؤهم في سجلاته بوصفهم غير محددي الجنسية إلى فئات أربع على النحو الوارد في المادة الثالثة. الفئة (أ) وهي تضم من ذكر في المادة (21) من القانون، والفئة (ب) وهي تضم من ذكر في المادة (22) من القانون. وقد أجاز القانون لأفراد الفئتين (أ) و(ب) تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية. أما أفراد الفئة (ج) فهم الذين ثبت أنهم لا يحملون جنسية دولة أخرى ولا تنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفق هذا القانون، وهذه الفئة منحها القانون جملة من الحقوق المدنية والاجتماعية وردت في الباب الثاني. أما أفراد الفئة (د) فهم الذين يثبت أنهم يحملون جنسية دولة أخرى، وبالتالي فلا يمكن اعتبارهم غير محددي الجنسية. وفي المادة (4) كلف القانون الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية إصدار هوية إثبات شخصية للفئات (أ) و(ب) و(ج). وفي المادة (5) أجاز القانون لأفراد الفئة (أ) والفئة (ب) تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية، فيما منح أفراد الفئة (ج) حق الإقامة الدائمة في البلاد. أما أفراد الفئة (د) فقد خيرهم المشرع بين تعديل أوضاعهم القانونية وفق القوانين المنظمة لإقامة الأجانب أو مغادرة البلاد. وفي المادة (6) حرص المشرع على تحديد المقصود بوصف 'غير محدد الجنسية' وهو كل شخص مقيد اسمه في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية في الفئات (أ) و(ب) قبل حصوله على الجنسية الكويتية، وكل شخص مقيد اسمه في الفئة (ج). وحرصا من المشرع على توفير رقابة قضائية على أعمال الجهة الإدارية المعنية، أجاز في المادة (7) لمن يتم تصنيفهم في الفئة (ج) أو الفئة (د) الطعن على قرار التصنيف أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية. وفي المادة (8) أجاز المشرع لوزير الداخلية إلغاء هوية إثبات الشخصية الصادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، أو عدم تجديدها أو شطب اسم صاحبها من سجلات الجهاز للأسباب الواردة في نص المادة. وحرصا على توفير رقابة قضائية على قرار جهة الإدارة، أجاز المشرع لمن يصدر قرار إلغاء هويته أو عدم تجديدها أو شطب اسمه من السجلات، الطعن على القرار أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية.
أما الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، فقد وردت في الباب الثاني في المواد (9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20).
 وفي الباب الثالث، في المواد (21، 22، 23) نظم المشرع تجنيس أفراد الفئة (أ) وأفراد الفئة (ب)، ونص على أن يتم منح الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. ورغبة في توفير رقابة قضائية على قرارات منح الجنسية وفق أحكام هذا القانون، أجاز المشرع في المادة (22) لمن يتم رفض طلبه في الحصول على الجنسية الطعن أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية. وفي المادة (23) ألزم المشرع الجهات المختصة بإنجاز التجنيس وفق أحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ صدوره.
وفي الباب الرابع، أورد المشرع أحكاما ختامية في المواد (24، 25، 26) وقد تطلب المشرع في المادة (25) إصدار لائحة تنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون على أن تتضمن شروط وإجراءات القيد في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، وشروط وإجراءات إصدار هوية إثبات الشخصية، وإجراءات منح الجنسية، وكل ما يلزم لتنفيذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.

كما قدمت كتلة الشعبي والنائب الصيفي اقتراحا بتحديد مدة التعيين في الوظائف القيادية، في ما يلي نصه:

السيد/ رئــيس مجلـــس الأمــــــــــة                                                    المحترم
تحية   طيبة  ،، وبعـــــــــد...

نتقدم بالإقتراح بقانون المرفق في شأن تحديد مدة التعيين في الوظائف القيادية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية

يرجى التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر

مع خالص التقدير،
مقدم الإقتراح
مسلم محمد البراك
خالد مشعان الطاحوس
محمد خليفه الخليفة
علي سالم الدقباسي
الصيفي مبارك الصيفي

اقتراح بقانون

في شأن تحديد مدة التعيين في الوظائف القيادية

- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

- مادة أولى –
يستبدل نص المادة 15 مكرراً من المرسوم بالقانون رقم لسنة 15 1979م المشار اليه بالنص التالي:
' تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة مماثلة بحيث لا يتجاوز تعيين القيادي مدة ثمان سنوات بأي حال من الأحوال، ولا يجوز بعد انقضاء هذه المدة تعيين الشخص ذاته في أي وظيفة قيادية أخرى، سواء في الجهة ذاتها التي كان يعمل بها او في جهة أخرى، وسواء كانت وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة تملك فيها الدولة 25% أو أكثر.
ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل المعنيين في هذه الوظائف وندبهم بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص
وفي حالة الرغبة في التجديد بعد إنقضاء المدة الأولى وجب على الوزير المعني أن يقدم تقريراً كاملاً الى مجلس الخدمة المدنية عن الأعمال التي قدمها القيادي في القطاع التابع له متضمنة أهم الإنجازات التي تمت.
ويكون التعيين في مناصب الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم، من داخل الوزراة أو الإدارة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة أو الشركة التي تملك فيها الدولة 25% أو أكثر لمن قضى في الخدمة مدة لا تقل عن عشرين سنة في الوظائف العامة سواء في جانبها الإداري او الفني او مدة عشر سنوات بالنسبة للشركات التي تملك فيها الدولة حصة 25% أو أكثر.  ولا يجوز التعيين من خارج هذه الجهات إلا إذا قدم الوزير المختص ما يثبت عدم صلاحية المدراء ومن في درجتهم الموجودين على رأس عملهم في الجهة التي يراد تعيين القيادي فيها.

فإذا انقضت المدة المذكورة، دون أن يكون الموظف قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة ضمت له المدة المتبقية في حساب المعاش التقاعدي بحد أقصى مقدراه خمس سنوات'
- مادة ثانية –
تسري أحكام المادة 15 مكرر من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه على شاغلي الوظائف القيادية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة 25% أو أكثر.

- مادة ثالثة –

تسري أحكام هذا القانون على من يشغل وظيفة قيادية في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة 25% أو أكثر من تاريخ العمل به على أن ينتهي شغله للوظيفة بعد ثمان سنوات من تاريخ شغلها .

- مادة رابعة –
يصرف لكل قيادي مشمولابهذاالقانون  تقدم بطلب التقاعد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون معاشاً تقاعدياً إضافياً بقيمة 500 دينار
- مادة خامسة -
يصدر مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- مادة سادسة –
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

للإقتراح بقانون في شأن

تحديد مدة التعيين في الوظائف القيادية

حرص قانون الخدمة المدنية على تأقيت التعيين في الوظائف القيادية، وذلك بأن نص في المادة 15 مكرراً على أن 'تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجيد' والنص أذ أجاز تجديد التعيين في الوظائف القيادية دون قيد كلما أنقضت مدة الأربع سنوات،ويسمح ببقاء الشخص الواحد في الوظيفة القيادية دون قيد كلما انقضت مدة الأربع سنوات، يسمح ببقاء الشخص الواحد في الوظيفة القيادية مدة طويلة مع أن هناك من بين الكفاءات الكويتية من يتطلع لشغل هذه الوظائف حتى يقدم لوطنه ما عنده من خبرة و معرفة، كما أن التجديد فيمن يشغلون الوظائف القيادية يثري الجهاز الحكومي بدماء جديدة لها أفكارها في تطوير هذا الجهاز وتحقيق أهدافه.
لذلك أعد هذا الإقتراح بقانون الذي يعدل نص المادة 15 مكرراً من قانون الخدمة المدنية بحيث تكون مدة التعيين لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بحد أقصى لا يتجاوز ثمان سنوات ولا يجوز بعدها للشخص ذاته شغل الوظيفة القيادية ذاتها أو أي وظيفة قيادية أخرى، كما قرر النص أن التعيين يكون من داخل الوزارة أو الإدارات الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة أو الشركة التي تملك فيها الدولة حصة 25% أو أكثر ،ولا يجوز التعيين من خارج هذه الجهات ما لم يقدم الوزير ما يثبت أن عدم صلاحية المدراء ومن في حكمهم من المرشحين لشغل الوظيفة القيادية في القطاع أو الجهة التي يتواجد فيها.
وحماية لمصالح الموظف القيادي الذي يترك الخدمة في سن مبكرة نص الإقتراح على أن تضم له في حساب المعاش التقاعدي المدة المتبقية له حتى إنتهاء الخدمة لبلوغ السن بحد أقصى مقداره خمس سنوات (المادة الأولى)
وللحكمة ذاتها نص الاقتراح على أن هذا الحد الأقصى وهو 8 سنوات يسري على شاغلي الوظائف القيادية في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة 25% أو أكثر(المادة الثالثة)
كما نصت (المادة الثالثة) على أن تنتهي المدة بالنسبة إلى من يشغلون حالياً وظائف قيادية في الوزرارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة 25% أو أكثر بعد إنقضاء 8 سنوات او بعد مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أبعد، وذلك حتى لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حدوث فراغ في الجهاز الحكومي بترك من أكملوا المدة في تاريخ العمل به لمواقعهم دون ان تكون الحكومة قد أعدت البديل المناسب.

الآن- المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك