العجمي يقترح إنشاء هيئة لمرقابة الأغذية

محليات وبرلمان

1003 مشاهدات 0

النائب عمار العجمي

تقدم النائب عمار العجمي باقتراح برغبة بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الأغذية وفيما يلي نص الاقتراح:-

السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة                                                                       المحترم
تحيــة طيبــة ..  وبعــــد ،،

  أتقـدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الأغذية ، مشـفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحيـــــــة ،،
مقـدم  الاقــتراح
عمار محمد العجمي
 
اقتراح بقانون
بإنشاء هيئة الرقابة على الأغذية

- بعد الإطلاع على  الدستور،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية ،
- وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 وتعديلاته ،
-   وافق مجلس  الأمة على  القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :-
الهيئة : الهيئة العامة للرقابة على الأغذية
مدلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الأغذية .
المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للرقابة على الأغذية .
الوزير : وزير الدولة لشئون البلدية .
مادة ( 2 )
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للرقابة على الأغذية تعنى بسلامة الغذاء ومراقبته وتحرى مدى  جودته ومطابقته للمواصفات القياسية الكويتية ، ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ، ويشرف عليها وزير الدولة لشئون البلدية .
مادة ( 3 )
تختص الهيئة بجميع أعمال الرقابة  الغذائية ، والتفتيش والتحليل وإصدار التراخيص باستيراد وتصدير المنتجات الغذائية بهدف التحقق من سلامتها وتوعية المستهلكين بها ، وذلك عن طريق: -
1 - وضع سياسة عامة للرقابة والتفتيش للتأكد من سلامة الغذاء ومدى ملائمته للمواصفات القياسية  الكويتية .
2. العمل على مراجعة وتطوير وتحديث القوانين والتشريعات الغذائية، ودراسة المواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة بإنتاج وتوزيع واستيراد الغذاء .
3 - وضع خطط وبرامج واضحة للغذاء لتحقيق أهداف السياسة الموضوعة.
4- إعداد مواصفات وإجراءات وأساليب أخذ العينات وطرق الكشف على المنتجات الغذائية ووضع الإجراءات لسحب الأغذية من الأسواق عند الحاجة.
5- وضع وتحديد المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها.
6- وضع القواعد والإجراءات والاشتراطات الخاصة بأعمال الهيئة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات وتنظيم شؤون المسالخ ومحلات بيع اللحوم .
7- تحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية المطلوب إجراؤها على جميع المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة.
8- العمل على تطبيق القرارات والتشريعات والمواصفات الغذائية القياسية .
9- مراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع والمحلات الغذائية.
10- جمع المعلومات عن مصادر الأخطار الغذائية وتقييمها .
11- تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإيجاد قاعدة معلومات عن الغذاء.
12- معالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ، وتقتضي إيجاد الحلول الفورية في مجال إشراف الهيئة على الأغذية.
13- إعداد استراتيجيات الاتصالات لتوفير المعلومات عن سلامة الأغذية للمستهلكين والمصنعين.
14- تقديم المشورة الفنية والإدارية للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في ضبط ومراقبة الأغذية المستوردة والمتداولة محلياً.
15- وضع السبل والوسائل والخطط الخاصة بالبرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة مفتشي الأغذية وكذلك العاملين في المنشآت الغذائية لتأهيلهم في إنتاج أغذية صحية وسليمة.
16- المشاركة في وضع وتنفيذ برامج التوعية في مجال سلامة وجودة الأغذية وفي تقديم النصح والإرشاد بما يكفل رفع الوعي الغذائي بين المستهلكين.
مادة ( 4 )
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الدولة لشئون البلدية وعضوية كل من :-
1 - مدير عام الهيئة نائباً للرئيس.
2 - مدير عام  البلدية نائبا ثانياً .
3 - مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
4 - ممثل عن  الهيئة العامة للصناعة.
5 - ممثلا عن الهيئة العامة للبيئة.
6 - ممثل عن  الإدارة العامة للجمارك.
7 - مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية.
8 - ممثل عن  وزارة التجارة والصناعة.
9 - ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
10- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص  في مجال التغذية يعينون بمرسوم بناءً على ترشيخ الوزير ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى أحد أعضائه القيام بمهمة محددة ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو من غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة.
مادة ( 5 )
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة واقتراح السياسات العامة لها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وعلى الأخص ما يلي :-
1- إصدار لائحة الصلح في المخالفات التي تقع لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له وإصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة .
2- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
3- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها مدير الهيئة عن سير العمل فيها.

مادة ( 6 )
لمجلس الإدارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً متعلقاً بالغذاء، وعلى هذه الجهات التعاون مع هذه المتطلبات في الحدود المنصوص عليها بالقانون، ولمجلس الإدارة أن يقرر وقف العمل بأي منشأة غذائية أو منع استعمال أي مادة أو مركب منعاً جزئياً أو كلياً، إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال خطر على الصحة العامة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض المدير العام في ذلك، وللأخير أن يصدر قرارات وقف العمل أو منع الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة لا تجاوز شهراً ، وذلك بناءً على تقرير مقدم من موظفي الضبطية القضائية المشار إليهم في المادة ( 10 ) من هذا القانون، بعد الحصول على التقارير المخبرية ذات العلاقة.
وبعد انقضاء هذه المدة يجوز لصاحب المنشأة استئناف عمله، وفي حال العود يصدر المدير العام قرارات وقف العمل أو منع الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، يتم فيها عرض الموضوع على مجلس الإدارة للبت في قرار إلغاء ترخيص المنشأة.
ويصدر مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بجزاءات المخالفين للأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء.
مادة ( 7)
يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس أو نائبه قبل موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول الأعمال .
ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس الدعوة إلى اجتماعات طارئة للنظر فيما يعرضه على المجلس من أمور.
مادة ( 8 )
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فية الرئيس، وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص.
ولا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد تصديق الوزير عليها .
مادة ( 9 )
يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة ( 10 )
يتولى إدارة الهيئة مدير عام يعين بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير ويجوز
أن يكون له نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم .

مادة (11 )
يندب المدير العام من الهيئة أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الغذائية التي تقع بها هذه المخالفات وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد المخالفة، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الكويتية ودرجة أمانته ، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا  اقتضى الأمر ذلك.
مادة ( 12 )
تسري على العاملين في الهيئة أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم المؤرخ 4/4/1979 المشار إليهما .
مادة ( 13 )
يصدر مجلس الوزراء خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بنقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات الملحقة بها المختصة بشئون الأغذية  والتابعة إلى الجهات الحكومية المختلفة إلى الهيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وبناءً على عرض الوزير .
مادة ( 14 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة اللوائح المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بالغرامة التي لاتجاوز قيمتها 500 دينار .
مادة ( 15 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح 

المذكرة الإيضاحية
للاقـــتراح بقانـــــون  بإنشـــاء هيئة الرقابة على الأغذية

إن صحة المواطن الكويتي وكل من يعيش على هذه الأرض تستلزم وضع آلية جديدة لمراقبة الأغذية تتسم بالفاعلية وذلك عن طريق إنشاء هيئة عامة لها استقلالية تضم اختصاصات كافة الجهات المتعلقة بالأغذية سواء البلدية والتي يعزى إليها مسئولية إدارة مراقبة الغذاء في الكويت أو وزارات وهيئات حكومية أخرى ويساهم هذا الاقتراح بقانون في توفير حد مناسب للمراقبة على الأغذية.
  كما  انه يقلل  من هدر الموارد المالية والبشرية، وتعمل هذه الهيئة على تقييم أفضل للقضايا المستجدة في سلامة الغذاء ، خاصة فى ظل وجود كم كبير من المشاكل والمخاطر في بعض الأغذية المستوردة بسبب نقص المعلومات وغياب خطط التطوير والتحديث  للقدرات الفنية والبشرية العاملة في هذا المجال.
وتعد  سلامة الأغذية أحد أهم هواجس الدول المتقدمة التي تهدف إلى  حماية صحة مواطنيها وهى بذلك تلبى الاحتياجات الإنسانية لهم بتوفير غذاء سليم ثم محاولة تقليل السلبيات الناجمة عن النفقات الصحية  العالية التي من الممكن أن تتكبدها الدولة لعلاج مواطنيها  فضلا عن أهمية التخلص من الأغذية الملوثة ولما كانت مهمة التأكد من سلامة الغذاء وجودته في دول العالم المتقدم تتداخل فيها عدت وزارات وهيئات وإدارات حكومية مختلفة، الأمر الذي أدى إلى غياب التنسيق المنشود بين هذه الجهات المختلفة للتصدي للمستجدات المرتبطة بسلامة الغذاء وجودته، ولحل هذه الإشكالية  لجأت بعض الدول  المتقدمة إلى تنفيذ هذا المقترح بأن تعهد بمهمة مراقبة الغذاء إلى جهة واحدة إما بصورة وزارة أو عن طريق إنشاء هيئة مستقلة.
 ومثال ذلك المملكة العربية السعودية  التي أنشأت هيئة عامة للغذاء والدواء، كما أوصت لجنة سلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها السابع المنعقد في مقر الأمانة العامة خلال الفترة 28- 30 مارس 2005، بحث الدول الأعضاء بالمجلس على إنشاء هيئة وطنية للغذاء أسوة بالمملكة العربية السعودية وللاستفادة من تجربتها قدر الإمكان، وبدورها اقترحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المجلس الوزاري تحقيق طلب لجنة سلامة الأغذية باستصدار قرار ينص على حث الدول الأعضاء التي لم تنشئ هيئة عامة للغذاء، بأن تبادر إلى إنشاء هيئة للغذاء لعلاقتها الوثيقة والمهمة بصحة المستهلكين بدول المجلس يتم إسناد رئاسة مجلس إدارة الهيئة إلى وزير البلدية مباشرة نظرا لأهميتها .
على أن يتم  تزويد الهيئة بالكوادر التخصصية والمؤهلة تأهيلاً عالياً في مختلف التخصصات والخبرات العلمية المطلوبة من أطباء وعلماء وكيميائيين ومتخصصين في علوم التغذية  .
و تدار الهيئة بأسلوب مالي يتيح لها إمكانية توفير مصادرها المالية نتاجاً لخدماتها المقدمة للمستفيدين من مصانع المنتجات الغذائية والمطاعم ويخول لها وضع الإجراءات والمعايير والمقاييس الخاصة بالأغذية والأدوية.
كما لها  حق القيام بأعمال التفتيش والحظر القانوني ومتابعة ذلك دورياً .
إضافة إلى صلاحية تحليل المنتجات قبل التصريح بها سواء كانت منتجات محلية أو مستوردة.
ويكون للهيئة مختبرات مركزية متعددة وفقاً لتعدد المجالات ، مع أهمية الجانب المالي والاعتبارات التنظيمية مع وجود مختبر مركزي مرجعي واحد في مقرها الرئيسي يغطي كافة التخصصات.
وتتلخص أهداف الهيئة في  :
- وضع سياسة واضحة للغذاء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة.
- إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية  الناجمة عن سوء التغذية وأسبابها وتحديد آثارها والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجال الغذاء ، وذلك عن طريق متخصصين تضمهم الهيئة من مختلف قطاعات الدولة والعالمين ببواطن الأمور بالإضافة إلى التعاون مع الجهات البحثية المختلفة بالكويت
- مراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص للمطاعم ومحال بيع المأكولات .
- الإشراف الصحي على المصانع المنتجة للمواد الغذائية أو التي لها علاقة بالاستهلاك البشري.
- الرقابة على المواد الغذائية المستوردة .
- القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية للمواد الغذائية والمطاعم ومصانع الأغذية للتأكد من الالتزام والتقيد بالمواصفات ، ونظام مكافحة الغش التجاري في مجال الغذاء.
- الإشراف على سلامة عمال الأغذية والفنادق والكشف الصحي الدوري عليهم.
المهام التي تتولاها الهيئة :-
- العمل على مراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية المطبقة في مجال الغذاء واقتراح التعديلات اللازمة لتواكب متطلبات الجودة والسلامة الصحية ، ورفعها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية المعمول بها.
- اعتماد السياسات الغذائية ، ووضع الخطط الهادفة إلى ضمان جودة وسلامة الغذاء
- وضع آلية محددة ووسائل عملية تساعد الأجهزة المعنية على القيام بأعمال المتابعة الإدارية والميدانية للتأكد من سهولة وسلامة تطبيق الأنظمة والتعليمات الرقابية.
- اتخاذ الطرق والوسائل التي تمكن الأجهزة المعنية بالرقابة الغذائية من التحقق من دقة وصحة المعلومات التي تتضمنها محتويات المواد الغذائية المتداولة.
-إعداد مواصفات وإجراءات وأساليب طرق الكشف على المنتجات الغذائية .
- وضع الشروط الصحية التي يجب توفرها في جميع المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة شئون البلدية .
- تتولى الهيئة وضع السبل والوسائل والخطط الخاصة بالبرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين في الجهات المعنية، وتتولى تنفيذ هذه البرامج، أو تشرف على تنفيذها لدى الجهات المعنية.
- تبادل المعلومات ( في مجال عمل الهيئة ومسئولياتها ) مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية ، ونشرها ، وإيجاد قاعدة معلومات عن مجال عمل الهيئة باعتبارها جهة مرجعية عند الحاجة للمعلومات أو للرد على الاستفسار في مجال الغذاء.
- إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها ، بما في ذلك تقييم طرق القيام بالبحوث والدراسات ، وبناء قاعدة علمية يستفاد منها للأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجال الغذاء ، وذلك عن طريق متخصصين تضمهم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بشئون الغذاء ، والمراكز العلمية.
- تحليل المواد ذات العلاقة بصحة الإنسان للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

 

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك