((الآن)) تستكمل نشر تجاوزات مناقصة جسر جابر بالوثائق
محليات وبرلمانبعد صفر وتدخلاته، تدخل فاضح ومخالف للجنة المناقصات المركزية
مارس 29, 2012, 8:04 ص 7581 مشاهدات 0
قالت مصادر مطلعة لـ أنه بالإضافة إلى دور وزير الأشغال د.فاضل صفر في تمرير مناقصة جسر جابر لصالح شركة هيونداي، هناك دور رئيسي للجنة المناقصات المركزية والتي ساهمت في تمرير ترسية المناقصة على الشركة المخالفة وبشكل فاضح وصريح في مخالفة قانون المناقصات العامة.
للمزيد من تفاصيل تدخلات الوزير صفر بمناقصة جسر جابر، أنظر للرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=101592&cid=30
وأضافت المصادر ان مناقصة تصميم و إنشاء مشروع جسر الشيخ جابر و ما شاب قرار ترسية المناقصة على شركة هيونداي من قبل لجنة المناقصات المركزية من مخالفات جسيمة لقانون المناقصات العامة و إضرار بالمصلحة العامة و هو الذي أكده تقرير ديوان المحاسبة المكلف في التحقيق بإجراءات ترسية المناقصة بطلب من 45 نائب مجلس الأمة , فإن مصير أكبر مشروع تشرف عليه وزارة الأشغال العامة في تاريخها و أحد أكبر مشاريع خطة التنمية ينتظره الفشل الذريع و إنتهى بفضيحة فساد كبرى تتسبب بهدر المال العام و تعطيل المشروع لأجل غير مسمى بعد مرور أكثر من عام على طرح المناقصة, و بل أدهى من ذلك هو إعتراض ديوان المحاسبة على التجاوزات التي شابت إجراءات الترسية و عدم موافقته على قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية على شركة هيونداي الذي اتخذ بناء على توصية و إفادة وكيل وزارة الأشغال السيد عبدالعزيز الكليب.
أولا: تجاوزات لجنة المناقصات المركزية لقانون المناقصات العامة:
وبنيت المصادر ان ديوان المحاسبة أكد بتقريره المرفوع لمجلس الأمة بشأن التحقيق بإجراءات ترسية المناقصة و كذلك في كتابه الصادر إلى وزارة الأشغال العامة رقم 9/5/1/3007-س103 (سري) في تاريخ 31/10/2011 بعدم موافقة الديوان على إجراءات و قرار اللجنة بترسية المناقصة على شركة هيونداي , حيث أن توصية الوزارة في كتابها رقم 32 و الصادر إلى لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 30/1/2011 نصت صراحة بعدم مطابقة عطاء أقل الأسعار شركة هيونداي للمواصفات الفنية و أنه قد تم السماح للشركة بتعديل عطائها و إستكماله بعد إقفال المناقصة بحوالي ثلاثة شهور في الكتاب الموجه إلى وكيل الوزارة من الشركة رقم 0052-L-HKT بتاريخ 13/1/2011 بناء على طلبه بعد إجتماعه مع الشركة بتاريخ 4/1/2011 , و كذلك طلب وكيل الوزارة من الوكيل المساعد للشئون القانونية التكييف القانوني لقبول هذا التعديل بتاريخ 20/1/2011 في الإجتماع الذي عقد في مكتبه أي بعد أسبوع من ورود كتاب الشركة و عليه تم رفع التوصية إلى لجنة المناقصات المركزية بالترسية على شركة هيونداي فقط للمصلحة العامة بعد قبول تعديل عطائها.
وعليه كانت تجاوزات اللجنة بقرار الترسية كالتالي:
وقالت المصادر ان تقرير الديوان بيّن جملة من التجاوزرات، أولها، نقضت اللجنة قرارها السابق و الصادر في إجتماعها رقم 83/2010 و المنشور بالجريدة الرسمية بعدم الموافقة للوزارة باستكمال أي نواقص أو تعديل من المناقصين و السماح فقط باستيضاح النقاط الفنية و المالية
وتمثل التجاوز الثاني و هو التجاوز الأساسي و الخطير لقانون المناقصات العامة حيث بناء على كتاب الوزارة المذكور أعلاه و التوصية الفنية لكل من المكتب الاستشاري العالمي (COWI) و اللجنة الفنية الوزارية و كذلك على عرض وكيل الوزارة في إجتماعي اللجنة رقم 11/2011 و 14/2011 فإن عرض شركة هيونداي غير مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة و توصي الوزارة بالترسية عليها للمصلحة العامة بعد تعديل العرض و هو ما تنطبق عليه المادة 22 من القانون و التي تتطلب إجماع الأعضاء الحاضرين في حين صدر قرار اللجنة بترسية المناقصة في نفس الإجتماع بأغلبية 6 أعضاء مقابل إعتراض عضوين أحدهما ممثل إدارة الفتوى و التشريع لدي اللجنة.
ومن جانب التجاوز الثالث و هو التجاوز الخطير الثاني , فبعد التعذر على رئيس اللجنة السيد أحمد الكليب الحصول على الإجماع المطلوب أعرب لأعضاء اللجنة بأنه غير مقتنع بالتوصية الفنية و ذلك بغية تطبيق المادة 41 من القانون التي تتطلب أغلبية 8 أعضاء من أصل 11 عضو تتشكل منهم اللجنة و ذلك لمخالفة التوصية الفنية المقدمة من المكتب الاستشاري العالمي (COWI) و اللجنة الفنية الوزارية طبقا للمادة 40 من القانون كما أدعت اللجنة بقرارها الذي صدر لاحقا في إجتماع اللجنة رقم 44/2011.
والتجاوز الرابع و هو التجاوز الخطير الثالث , مرة أخرى فبعد التعذر على رئيس اللجنة السيد أحمد الكليب الحصول على الأغلبية المطلوبة أقترح علىى أعضاء اللجنة بأنه لا توجد مخالفة في عطاء شركة هيونداي و ذلك بغية تطبيق المادة 43 من القانون التي تتطلب فقط أغلبية الأعضاء الحضور للترسية على العطاء الأقل سعرا شريطة أن يكون مطابق للمواصفات الفنية و في ذلك تجاوز خطير لما أقرت به الوزارة في كتابها المذكور أعلاه و التوصية الفنية لكل من المكتب الاستشاري العالمي (COWI) و اللجنة الفنية الوزارية و كذلك العرض الذي قدمه وكيل الوزارة بعدم مطابقة عطاء أقل الأسعار للمواصفات الفنية المطلوبة!!
ثانيا: مخالفات وزارة الأشغال العامة في تقديم التوصية الفنية
وعن دور وزارة الأشغال، ومخالفاتها بالمناقصة وتقديم التوصية الفنية، فبينت المصادر ان دعوة وكيل وزارة الأشغال لشركة هيونداي لإستكمال و تعديل عطاءها في تاريخ 4/1/2011 و ذلك بمخالفة لقرار اللجنة الصادر في 1/11/2010 ، والإدعاء الغير صحيح من قبل الوزارة بأن المكتب الإستشاري العالمي أوصى بالسماح لشركة هيونداي بتعديل عطائها و الترسية عليها والذي نفاه كل من المكتب الإستشاري بكتابه الموجه إلى رئيس لجنة المناقصات بتاريخ 8/2/2011 و كتاب رئيس اللجنة الفنية لدراسة العطاءات الوكيل المساعد لقطاع الطرق و الموجه إلى رئيس لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 12/2/2011 و كذلك إفادة كل من فريق المكتب الإستشاري و أعضاء اللجنة الفنية الوزارية أمام اللجنة، ومخالفة كل من كتاب الوزارة بالتوصية و إفادة وكيل الوزارة أمام لجنة المناقصات المركزية للتوصية الفنية المقدمة من المكتب الإستشاري العالمي و اللجنة الفنية الوزارية و ذلك طبقا للمادة 40 من القانون.
وأضافت المصادر في سردها للمخالفات، عدم إلتزام الوزارة بإتمام الدراسة النهائية للمردود البيئي قبل طرح المناقصة و تحديث بيانات التأهيل للمناقصين المشاركين بناء على متطلبات وثائق المناقصة كما ذكر ديوان المحاسبة بكتابه السري بعدم الموافقة على توصية الوزارة و إجراءات و قرار الترسية للجنة المناقصات المركزية.
وكشفت المصادر عن الممارسات الخطيرة التي تمت في إجتماع لجنة المناقصات المركزية المنعقد بتاريخ 16/2/2011 بحضور و عضوية وكيل وزارة الأشغال و ما شابه من ممارسات خطيرة و التي إنتهت بصدور قرار اللجنة بالترسية على شركة هيونداي , ومن تلك الممارسات، إفادة وكيل الوزارة أمام اللجنة بعدم مطابقة جميع العطاءات لمواصفات المناقصة, و بذلك خالف التوصية الفنية الصريحة المقدمة من المكتب الإستشاري العالمي و اللجنة الفنية الوزارية بالترسية على العطاء الرابع أقل الأسعار و ذلك بصفته أقل الأسعار المطابق للمواصفات الفنية المطلوبة، وقيام رئيس لجنة المناقصات المركزية بطرد المدير الأقليمي للمكتب الإستشاري بعد إعتراضه على إفادة وكيل الوزارة و تبيانه عدم صحة إدعاء الوزارة بشأن رأي المكتب الإستشاري العالمي و المذكور في كتاب التوصية، ودعوة رئيس لجنة المناقصات المركزية السيد أحمد الكليب اللجنة للتصويت لصالح الترسية على أقل الأسعار شركة هيونداي طبقا للمادة 22 و ذلك للمصلحة العامة و التي تتطلب إجماع الأعضاء الحضور، وتراجع كل من رئيس لجنة المناقصات المركزية و وكيل وزارة الأشغال عن رأيهما في عدم مطابقة جميع العطاءات للمواصفات الفنية المطلوبة بعد الفشل في الحصول على الإجماع المطلوب، ودعوة رئيس لجنة المناقصات المركزية مرة أخرى اللجنة للتصويت لصالح الترسية على أقل الأسعار شركة هيونداي طبقا للمادة 43 (والتي تتطلب أغلبية الحضور فقط) و ذلك بحجة مطابقة عطاؤها للمواصفات الفنية المطلوبة و هذا لتجاوز إعتراض ممثل إدارة الفتوى و التشريع و عدم موافقته على الترسية.
وتطرقت المصادر لأهلية شركة هيونداي بعد حادثة جسر كامبل في الهند في ديسمبر 2009، حيث بينت المصادر المكتب الإستشاري قام بمخاطبة الوزارة لدعوة الشركة لتحديث بياناتها بخصوص هذه الحادثة طبقا لمتطلبات وثائق المناقصة , وقد قامت الوزارة بمخاطبة الشركة بهذا الشأن بتاريخ 22/12/2010 , إلا أن الشركة تجاهلت الرد على مخاطبة الوزارة حتى تاريخه , و هذا الذي أشار إليه ديوان المحاسبة في البندين الثاني و الثالث بكتابه الذي بين فيه عدم موافقته على توصية الوزارة و قرار اللجنة بالترسية
وعن تلك الجزئية قالت المصادر، تجاهلت لجنة المناقصات المركزية في إجتماعها رقم 92 بتاريخ 14/12/2011 بحضور و عضوية وكيل وزارة الأشغال لمناقشة كتاب ديوان المحاسبة بعدم الموافقة على توصية الوزارة و إجراءات قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية على شركة هيونداي التطرق على إعتراض الديوان في البند الثالث على إجراءات و قرار الترسية من قبل اللجنة و اكتفت بمناقشة البندين الأول و الثاني فقط المذكورين في كتاب الديوان , و ذلك لتفادي الإحراج و التطرق للتجاوزات و الممارسات الخطيرة المذكورة أعلاه , و كذلك تجاهلت كل من اللجنة و الوزارة مناقشة النقاط الفنية و القانونية المذكورة في كتب شركة مجموعة حمد محمد الوزان و أولاده للتجارة العامة (وكيل شركة بن لادن صاحب العطاء رابع أقل الأسعار والمقبول فنيا) على مدى حوالي عام و أكتفت بحفظ هذه التظلمات من دون تسبيب , إلا من ناحية فإن لجنة المناقصات المركزية تراجعت عن التأكيد على صحة قرارها بالترسية و الذي صدر بتاريخ 16/2/2011 و ذلك بعد تصعيد موضوع المناقصة إعلاميا و تفاعل أعضاء مجلس الأمة معه و أخيرا صدور تقرير ديوان المحاسبة الذي أدان إجراءات كل من الوزارة و اللجنة و كذلك كتابه بعدم الموافقة على قرار الترسية , مما دعى اللجنة إلى محاولة إلتفاف على الحقائق و إلقاء الكرة بملعب كل من الوزارة و ديوان المحاسبة , حيث أصدرت القرار التالي المنشور بموقع اللجنة الالكتروني:
'بعد الإستماع إلى إفادة ممثلي الوزارة المهندس عبدالعزيز الكليب و المهندس طلال الأذينة , والإطلاع على كتاب مجموعة حمد محمد الوزان و أولاده للتجارة العامة رقم 2981 بتاريخ 6/12/2011 قررت اللجنة بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة للبندين الأول و الثاني و موافاة اللجنة برد النهائي للديوان و يحفظ كتاب الشركة'.
وعن الإختراق اللائحي من قبل لجنة المناقصات المركزية لمواد قانون المناقصات العامة، وتجاوزها، أوردت المصادر لـ تلك المواد وهي على الشكل التالي:
مادة (22):
يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة فى وثائق المناقصات ومتمشية تماما مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب الا يقوم المناقص باجراء أي تعديل فى وثائق المناقصة.
ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الاحكام ما لم اللجنة باجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة (38):
تحال جميع العطاءات المقبولة الى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون فيها بدراستها وتقديم التوصيات فىشأنها الى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التي تحددها له ويجوز للجنة فى الحالات التى لا تحتاج الىدراسة فنية – ان ترسي المناقصة فورا على اقل المناقصين سعرا.
مادة (40):
اذا كانت وثائق المناقصة قد اعدت بواسطة مهندسين استشاريين قام هؤلاء المهندسين بدراسة العطاءات وتقديم التوصيات بشأنها بالاشتراك معالجهة الحكومية المختصة.
مادة (41):
لاتكون توصيات الجهات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة ملزمة للجنة المناقصات المركزية ولهذه اللجنة أنتبت في إرساء المناقصات بصرف النظر عن أي توصية ويصدر قرار اللجنة بإرساء المناقصة مخالفاً لتوصية لتوصية الجهات الفنية السابقة الإشارة إليها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة .
(أي أغلبية 8 أعضاء من أصل 11 عضو تتألف منهم اللجنة وفقا للمادة 4 من القانون)
مادة (43):
(معدلة بموجب القانون رقم 18/70)
ترسى لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه
متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعراً مخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الإطمئنان على سير العمل .
كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولية فيالإرساء لأرخص عطاء مقدم من منتجات محلية إذا كانت متمشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ولم يزد في سعره على أقل العطاءات من منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة 10% سعر هذا العطاء .
وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الإعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة ، وتوصيات الجهات المنصوص عليها في المواد لسابقة ملزمة للجنة المناقصات المركزية ولهذه اللجنة في إرساء المناقصات بصرف النظر عن أي توصية ويصدر قرار اللجنة بإرساء المناقصة مخالفاً لتوصية لتوصية الجهات الفنية السابقة الإشارة إليها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة .
(أي أغلبية 8 أعضاء من أصل 11 عضو تتألف منهم اللجنةوفقا للمادة 4 من القانون)
مادة (43):
(معدلة بموجب القانون رقم 18/70)
ترسى لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعراً مخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الإطمئنان على سير العمل .
كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم من منتجات محلية إذا كانت متمشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ولم يزد في سعره على أقل العطاءات من منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة 10% سعر هذا العطاء .
وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الإعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة .
وفي ما يلي صورا من محاضر اجتماع لجنة المناقصات المركزية:
تعليقات